حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630232954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670046655/1446
رقم الحكم:4630232954
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046655لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630232954 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670046655 لعام 1446هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة وموكلته على بيع وتوريد أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ قدره (158,353,77) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللةً، وقد تسلّم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكلته المبلغ المستحق إجمالي مبلغ قدره (158,353,77) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللةً، على الرغم من المطالبة عدت مرات. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ قدره (158,353,77) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية ممهوراً بختمها وبتوقيع الأطراف. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (719,418) سبعمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في 17/1/1446 وفيها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حضر المشار اليهم بعاليه وبسؤال الحاضر عن المدعى عليه عن صفته في الدعوى فأجاب قائلا بأن المدعى عليه هو والدي والمؤسسة المدعى عليها قد شطبت وانا مدير شركة (...) للتجارة ومن صلاحياتي تمثيل الشركة في الجلسات القضائية بموجب عقد التأسيس وعند ذلك افهمته الدائرة بأن صفته في هذه الدعوى غير متحققة إذ الدعوى مقامة ضد (...) صاحب مؤسسة (...)للتجارة وعليه احضار وكالة تخوله بحضور او حضور الاصيل ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على الطلب المقدم بتاريخ 16/01/1446 وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لتقديمها فافهمته الدائرة بأن يقدم بيناته عن طريق الطلبات بتاريخ 22/01/1446 وعلى المدعى عليه ان يقدم جوابه بتاريخ 29/01/1446 ولكل طرف بعد ذلك تقديم مذكرته الختامية في بالتناوب خلال مهلة قدرها اسبوع من حين ادراج الخصم للمذكرة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/03/13هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ قدره (158,353,77) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللةً. وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليه، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبه رغم تبلغه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (158,353) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، والله الموفق.