حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630223410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670216271/1446
رقم الحكم:4630223410
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670216271 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630223410 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670216271 لعام 1446ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 19/ 05/ 1442هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (10) (شوكولاتة)، بثمن إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,000.00) عشرون ألف ريال سعودي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية وبين مكتب (...) الصادر على مطبوعات مكتب (...)، وقد ذيل بتوقيع وختم منسوب للطرفين، 2- محرر عادي متمثل في جدولة مديونية الصادر من مؤسسة المدعى عليه إلى الشركة المدعية، وقد ذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في 09/ 03/ 1446هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: اتفاقية جدولة الدين، وهي مرفقة بملف القضية. وبسؤاله عن عقد الأتعاب بين موكله ومحاميه أجاب: أرفقته الآن، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع الذي لم يتم سداده وقدره (20,000.00) عشرون ألف ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة الأصلي؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من محرر جدولة المديونية والممهور بختم منسوب للمدعى عليها؛ إذ تكييفه أنه محرر عادي، فهو إذن حجة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتأريخ 1443/5/26هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليه لم يدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة: (720) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (120) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق.وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليه ومماطلته؛ لما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه.وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (164) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتأريخ (26/شوال/1441)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (20،000) عشرون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (2000) ألفا ريال؛ مقابل أضرار التقاضي.