حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630218584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670024995/1446
رقم الحكم:4630218584
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670024995 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630218584 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٩٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الابار بقدرة ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)) عدد (١) (عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الابار بقدرة ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٢٥) خمسة وعشرون يوم وآلية التوريد بين الطرفين عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الابار بقدرة ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مؤسسة (...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م. وطالب: بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألفًا ريال، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشرة ألف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين الطرفين ٢- محرر عادي يتمثل في سند قبض بمبلغ وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف وممهور بختم المدعى عليها . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ: حضر طرفي الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها بصفتي وكيل المدعى عليه ((...) – سجل مدني رقم (...)) ورداً على ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي، أوجز جوابي فيما يلي:أولاً: وبخصوص ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكله، فنجيب بأنه تم التعاقد بتاريخ ٨-٣-١٤٤٢ هـ على توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الأبار بذات المساحة والكم المذكور في صحيفة الدعوى، وقد تسلم موكله قيمة العقد وقدرها (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال . وقد تعثر موكله في تنفيذ أعمال العقد بسبب خارج عن إرادته، حيث أوقفت خدماته وسجلاته التجارية بسبب تقدم أحد الأشخاص لمحكمة التنفيذ بموجب سند لأمر غير صحيح أثبت تزييفه وتزويره أمام المحكمة العامة لاحقاً (مرفق ١). مما أدى الى تعطيل أعمال المؤسسة من حيث توريد البضائع من الخارج وتسيير الأعمال في داخل المنشأة .ثانياً: لم يكن للمدعى عليها (...) أي علاقة مباشرة بالعقد أو تفاصيله وموكله يخلي مسؤوليتها عن أي إلتزام يخص هذا التعاقد.ثالثاً: موكله على أتم الإستعداد لتنفيذ عقد التوريد الخاص بالمدعى في حال رغبته، أو إعادة قيمة العقد على جدول زمني يقرره تفاصيله وقدم وكيل المدعي مذكرة ونصها إشارة الى جواب المدعى عليه (...) المقدم من وكيل المدعى عليهما (...) و(...) وبعد الاطلاع عليه فإن جواب موكله وفقا لما يلي:أولاً: ثبت إقرار المدعى عليه(...) بالعقد واستلام المبلغ المقدم وقدره(٥٧,٠٠٠)سبعة وخمسون ألف ريال .ثانياً: ثبت إقرار المدعى عليه بإخلاله بالعقد حيث ذكر بأنه تعثر بسبب وجود قضايا عليه ونجد أن العقد ابرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ وتم تسليم الدفعة الأولى للمدعى عليه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م والحكم المرفق من المدعى عليه والذي يذكر ان تعثره كان بسبب وجود ورقة تجارية مزورة ابطلها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ واكتسب القطعية بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٢، فإن تأخره كل هذه المدة لو سلمنا بصحة دفعه فإنه لا يزال مخلاً ومقصراً بالاتفاق ومماطل وتسبب بالحاق الضرر بموكله.ثالثاً: إختصام موكله للمدعى عليهما(...) و(...) صحيح كون الأول هو من ابرم العقد بمؤسسته (...) وطلب من موكلي تحويل المبلغ على حساب مؤسسة المدعى عليها (...) مؤسسة (...) لتحلية المياه واصدر لموكله سند قبض المبلغ من مؤسسة (...) المرفق في الدعوى والذي اقر به المدعى عليه في جوابه، يؤكد صحة اشتراكهما في هذه الاعمال ولو افترضنا إن لم تكن (...) شريكة فإن هذا لا يعفيها من مسؤولية تهريب أموال المدعى عليه (...) وصحة تضمينها وقبولها اجراء التعاملات على حسابها وفقا للقاعدة (على اليد ما اخذت حتى تؤديه)، حيث نجد أن مؤسسة المدعى عليه (...) موقوفة ومؤسسة المدعى عليها التي تستلم الأموال وترمي بالمسؤولية على مؤسسة (...)تعمل وسارية ونشاطها فعال فهذا لا يعفيها من مسؤوليتها اتجاه موكله وخصوصاً اثبات موكله تسليم المبالغ بحوالات بنكية بموجب بإيصالات تحويل لحساب مؤسسة (...) وسكتت ولم تجب على هذه الايصالات يؤكد إقرارها بصحتها وبالتالي فإن موكله يطلب تضمينها المبلغ المدعى به مع المدعى عليه (...) الذي استلمته من موكلي محل المطالبة وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال .رابعاً: استحقاق موكله قيمة الشرط الجزائي في مواجهة المدعى عليه (...) وفقاً لأقراره بالعقد والاخلال به عن كل يوم ٢٠٠ريال ليصبح مجموع الأيام ١٤١١ يوم وعليه فإن موكلي يتحفظ به في دعوى مستقلة.خامساً: اخلال المدعى عليه وتقصيره واقراره وتقديم عذره بوجود قضية تزوير منتهية منذ تاريخ ١٠/٩/١٤٤٢ وتأخره كل هذه المدة واقراره اخيراً بالتقصير واستعداده بإرجاع المبلغ يثبت لفضيلتكم مماطلة المدعى عليه مع مطالبة موكلي له قبل إقامة هذه الدعوى الامر الذي يضمنه اتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشرة ألف ريال.وبناء على ما سبق فإن موكله يطلب:أولاً: الزام المدعى عليهما بالتضامن أن يسددا لموكله مبلغ وقدره(٧٥,٠٠٠)خمسة وسبعون ألف ريال.ثم في الجلسة عرض وكيل المدعى عليه للمدعي بتقسيط المبلغ أو اكمال العمل وبعرض ذلك على وكيل المدعي رفض ذلك وحصر وكيل المدعي دعواه بمبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة وأن الدعوى مقامة على(...) ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألفًا ريال، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشرة ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: بتقسيط المبلغ أو إكمال العمل .وبما أن الدعوى مطالبة المدعى عليه بمبالغ عقد التوريد . وبما أن المدعي طلب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألفًا ريال،وبما أن وكيل (المدعى عليه) المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـ (بتقسيط المبلغ أو إكمال العمل) وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في (بتاريخ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ)، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.وأما مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشرة ألف ريال،ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٢٠)من نظام المعاملات المدنية، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون الف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال،لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث