حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630093622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570612171/1445
رقم الحكم:4630093622
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570612171 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630093622 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٢١٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للدهانات والمعاجين شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من إدارة التصاديق ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ه (المصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن يطلب شطب العلامة دهانات (...) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (...) والمودعة برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة للمدعية وهي دهانات (...) ، فالمدعية من الشركات المشهورة على المستوى العالمي وتمتلك بالفعل تسجيل للعلامة دهانات (...) داخل دولة المنشأ وفي أكثر من دولة منتشرة حول العالم، وقد بذلت الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدى العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجات علامتها التجارية وقد قامت بتسجيل علامتها التجارية خارج وداخل السعودية ، إضافة إلى أن المدعية هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من الشركة المدعى عليها لذا فإن تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى جاء مخالفاً لنظام العلامات التجارية فيكون التسجيل لهذه العلامة وقع باطلاً فلابد من إلغائها وذلك استناداً إلى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك وبالتالي فإننا نستنتج من ذلك أنه يحظر تسجيل العلامات التجارية التي من شأنها تضليل الجمهور وحيث أن العلامة التجارية المطلوب شطبها هي مطابقة للعلامة التجارية للمدعية في النطق والجرس الصوتي، وسوف يسبب ذلك تضليل الجمهور والانتشار على حساب المدعية وبالتالي يعد ذلك نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة لعلامة المدعية خاصة مع اتحاد الفئات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامة التجارية ، ويؤكد ذلك مدى التطابق بين علامة المدعية والعلامة المطلوب شطبها في طريقة الكتابة والحروف ومن الملاحظ ان العلامة التجارية المطلوب شطبها استنسخت من علامة المدعية بكافة مكوناتها دون تغيير خاصة العنصر الجوهري الخاص بعلامة المدعية فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ ، ومما يؤكد أيضا سوء النية من جانب مالك العلامة والتأكيد على ان العلامة التجارية مستنسخة من علامة المدعية، وعليه فيكون التسجيل للعلامة وقع باطلاً مما يستوجب الغائها من سجلات الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة إلى .... إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة.... التسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه .... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام ، وختم صحيفته بطلب: (إحالة هذه القضية إلى أحد الدوائر التجارية المختصة للحكم بشطب العلامة دهانات (...) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (...) والمودعة برقم (...)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٧/٧/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم(...) وحضر لحضوره مدير المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرون يوماً من تاريخ هذه الجلسة مع ارفاق المستندات في ملف القضية على أن يعقب على ذلك وكيل المدعية خلال مدة مماثلة وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٤/٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم نحن مصنع (...) للدهانات والمعاجين بالرد على الدعوى المذكورة أعلاه ، وذلك خلال المهلة القانونية ، بالآتي:- أولا: نرفض كل ما تقدم به المدعي في مذكرة الدعوى وكل الإدعاءات التي قدمها في لائحة الدعوى مردود عليها . ثانيا: نحن نعمل في مجال تصنيع وتجارة الدهانات والمعاجين منذ أمد بعيد ولنا شهرتنا الواسعة في الأسواق في هذا المجال، ونمتلك العلامة التجارية) دهانات (...)) وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية برقم (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧م (مرفق صورة من شهادة تسجيل العلامة مستند رقم (١) وبالتالي نعتبر نحن اصحاب الحق الأصيل والقانوني في العلامة المذكورة وأن أي تعديل عليها يعتبر مساس بحقوقنا الأدبية والقانونية والمالية قمنا بتحديث شكل العلامة دهانات (...)) في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وتسجيل الشكل الجديد للشعار برقم (...)(مرفق صورة من شهادة تسجيل العلامة مستند رقم (٢) . ثالثا: الاستخدام والتسجيل السابق لعلامتنا كما ذكرنا أعلاه ، نحن نمتلك العلامة التجارية دهانات(...) وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية برقم (...) ، ونستخدم هذه العلامة منذ عام ١٤٢٦هـ (مرفق أدلة استخدام مستند رقم (٣) الأمر الذي يدل على احقيتنا في العلامة محل الدعوى . وبالرجوع الى تاريخ تسجيل علامتنا المطلوب شطبها (دهانات (...))، نجد انها تم تسجيلها في العام ١٤١٣هـ باسم مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) (مرفق صورة من شهادة التسجيل مستند رقم (٤) . وفي العام ١٤٢٦هـ تم التنازل عن العلامة لصالحنا باسم مصنع (...) للدهانات والمعاجين والذي تغير اسمه لاحقا الى مصنع (...) للدهانات والمعاجين (مرفق صورة من اعلان التنازل مستند رقم .(٥) . من ذلك يتضح نحن أسبق في الاستعمال والتسجيل من علامة المدعية ، وبالتالي فان دعوى المدعية تكون غير قائمة على سبب صحيح من النظام ، مما يتعين رفضها . أن الاستعمال المسبق للعلامة والابتكار لها هو المثبت للملكية لورود النص على أن: من سبق إلى مباح فهو أولى به ، والتسجيل إنما هو سبيل أثبات ذلك على نحو ظاهر للكافة وهو نظير لحكم وضع اليد على الأعيان إذ هو الظاهر حتى يثبت خلافه ، وعلى ما سبق فان الأصل المتقرر في هذا الشأن ان العلامة التجارية لا بد ان تكون قائمة في الأساس على الابتكار والإبداع دون الاعتماد على الإنتاج الفكري للغير . وقد جرى قضاء المحكمة التجارية في العلامات التجارية أن الأصل لحماية العلامة التجارية هي باستعمالها وليس بتسجيلها فقط (مرفق لكم صورة من الحكم رقم ٤٤٣٠٢٣٧٥٣٦ الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر والمؤيد من دائرة الاستئناف الخامسة مستند رقم (٦) . ان رفض علامتنا سوف يعود بالضرر والخسارة الفادحة علينا لما تكبدناه من مجهودات وأموال في سبيل كسب الحماية القانونية والنظامية لهذه العلامة وفقا للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار . رابعا: عدم قيام دعوى المدعية على سبب صحيح من النظام ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه أن دعوى موكلته قائمة بناءا على المادة (٢٣) من نظام العلامات التجارية الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على شطب العلامة التي قد سجلت بغير وجه. هذا الادعاء غير صحيح فالمادة (٢٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على الآتي: لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة قنص المادة ٢٣ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المذكور أعلاه واضح ولا ينطبق على دعوى المدعية ، وبالتالي يجب رفض الدعوى لعدم قيامها على سبب صحيح من النظام . خامسا: علامتنا مستمدة من الاسم التجاري لنا: علامتنا مستمدة من الاسم التجاري لنا وهي اختصار للاسم التجاري لنا (...) وحيث ان الاسم التجاري له حماية نظامية وقانونية بموجب أنظمة الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المنضمة لها المملكة العربية السعودية، حيث تنص المادة (٨) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على الآتي يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله ، سواء أكان جزء من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن . سادسا مطابقة وموافاة علامتنا لقانون العلامات التجارية: إن قرار قبول تسجيل علامتنا جاء متوافق مع نظام العلامات التجارية حيث جاء في لائحة الدعوى ان قرار قبول تسجيل علامتنا مخالف لأحكام الفقرة ١٣ من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فهذا الادعاء غير صحيح فادعاء المدعية بشهرة علامتها ، جاء جزافا ولم تقدم أي بيانات أو أدلة تدل على شهرة علامتها وانما جاء كلامهم مرسلا من غير أي دليل ، الأمر الذي يتعين عدم الأخذ به والالتفات عنه فقرار قبول تسجيل علامتنا جاء متوافق مع احكام نظام العلامات التجارية ، فكما ذكرنا بعاليه فإن علامتنا تعتبر مميزة ومن ابتكارنا وغير منسوخة أو مقلدة لعلامة الشركة المدعية او اي من العلامات المسجلة ، وبالتالي تم قبولها بعد الفحص والتدقيق وبناءا على الإجراءات النظامية. وعلى ما سبق فإن الأصل المتقرر في هذا الشأن أن العلامة التجارية لا بد أن تكون قائمة في الأساس على الإبتكار والإبداع دون الاعتماد على الإنتاج الفكري للغير وهذا ما ينطبق على علامتنا ، وان رفضها سوف يعود بالضرر والخسارة الفادحة علينا لما تكبدناه من مجهودات وأموال في سبيل كسب الحماية القانونية والنظامية لهذه العلامة وفقا للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار لكل ما تقدم نطلب رد الدعوى ، لعدم قيامها على سبب صحيح ثم أرفق مذكرة الرد ، ومستند ١ شهادة تسجيل علامة دهانات (...) ، ومستند ٢ شهادة تسجيل علامة دهانات (...) بالشكل الحديث ، ومستند ٣ أدلة استخدام العلامة التجارية ، ومستند ٤ شهادات تسجيل العلامة التجارية للمالك السابق . وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢/٩/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: صاحب الفضيلة يطيب لنا أن نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على ما جاء بمذكرة الشركة المدعى عليها، وذلك في النقاط التالية: اولاً جانبت المدعى عليها الصواب فيما ذهبت اليه بمذكرتها من ان نص المادة المذكور بلائحة الدعوى والذي نستند عليه لشطب العلامة التجارية ليس له علاقة بموضوع الدعوى فهذا غير صحيح فنص المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء صحيحاً الا ناه ورد عن غير قصد خطاء املائي بأن تم تدوين رقم المادة (٢٣) بدلاً من المادة (٢٢) الا ان نص المادة جاء صحيحاً بلائحة الدعوى. ثانياً: تحدث وكيل الشركة المدعي عليها عن الاسبقية في امتلاك العلامة التجارية المطلوب شطبها الا ان ذلك غير صحيح فموكلتنا تمتلك العلامة التجارية منذ عام ١٤٤٢هـ اما ما تمتلكه المدعى عليها من علامة هو بتاريخ ١٤٤٤هـ اما ما تتحدث عنه المدعى عليها من ان العلامة كانت اقدام من علامة موكلتنا عن طريق شرائها من المالك السابق الا ان العلامة القديمة تختلف كلياً عن علامة موكلتنا اما العلامة المسجلة للمدعى عليها والمطلوب شطبها هى التى تتطابق مع علامة موكلتنا فعلامة موكلتنا أسبق من العلامة المطلوب شطبها مما سبق يتأكد معه أن موكلتنا هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من الشركة المدعى عليها لذا فأن تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى جاء مخالفاً لنظام العلامات التجارية وذلك استناداً الى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نصت بالمادة (٢٢) منه على مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحمكة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التى تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك) وبالتالي فإننا نستنتج من ذلك أنه يحظر تسجيل العلامات التجارية التي من شأنها تضليل الجمهور وحيث أن العلامة التجارية المطلوب شطبها هي مطابقة للعلامة التجارية لموكلتنا في النطق والجرس الصوتي، خاصة مع اتحاد الفئات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامة التجارية، ويتأكد مدى التطابق بين علامة المدعية والعلامة المطلوب شطبها من خلال الجدول التالي: العلامة المطلوب شطبها علامات الشركة المدعية اللوغو التطابق التام في اللوجو وخاصة الحروف (...) الفئة نفس الفئة (...) وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف ومن الملاحظ ان العلامة التجارية المطلوب شطبها أستنسخت من علامة موكلتنا بكافة مكوناتها دون تغيير خاصة العنصر الجوهري الخاص بعلامة موكلتنا فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ . ثالثاً: موكلتنا من الشركات المشهورة على المستو العالمي وتمتلك بالفعل تسجيل للعلامة دهانات (...) داخل دولة المنشأ وفي اكثر من دولة منتشرة حول العالم، وقد بذل موكلنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدى العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجات علامته التجارية وقد قامت بتسجيل علامتها التجارية خارج وداخل السعودية ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي: داخل السعودية العلامة رقم التسجيل(...) الفئة ٢ -خارج السعودية العلامة الدولة (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) . مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بشطب العلامة التجارية دهانات (...) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (...) والمودعة برقم (...). ثم أرفق مذكرة الرد ، وعلامة المدعية ، ورخصة المحاماة . وفي جلسة ٢٢/٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط ، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (١٠١٥٤١٨٣٧) والتبليغ رقم (١٠١٥٤١٨٣٩)، وعليه قررت الدائرة شطب القضية. والله الموفق. وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وقد جرى من الدائرة تحديد هذه الجلسة لإعادة نظر القضية استنادا على طلب إعادة النظر المقدم من المدعية برقم ٤٥١١٧٤٨٥١٨ ثم جرى من الدائرة سؤال اطراف الدعوى هل يكتفون بما سبق تقديمه فقرر وكيل المدعية قائلا: نكتفي بما سبق تقديمه كما قرر المدعى عليه وكالة قائلا: نكتفي بما سبق تقديمه بالمستندات عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها ورفعت الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة اليوم ١/٢/١٤٤٦ه في هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة دهانات (...) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (...) والمودعة برقم (...) المملوكة للمدعى عليها شركة مصنع (...) للدهانات والمعاجين شخص واحد؛ وذلك لكون المدعية، وعليه، فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً: فحيث نصت المادة (٢٢) من نظام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التالي: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك). وتأسيسًا على هذا النص، وحيث إن المدعية ادّعت أن ثمة تشابهًا بين العلامتين، وأن علامة المدعى عليها محل النزاع تعد نسخًا لعلامتها، وطلبت بناء على ذلك الحكم بشطب علامة المدعى عليها، ومن خلال فحص هذا الذي تذكره المدعية، لم تجده الدائرة صحيحًا في الواقعة، إذ لا تشابه بين العلامتين، بل قد تباينت علامة المدعى عليها عن علامة المدعية واتخذت شكلاً مغايرًا، وتميزت عنها تميزًا ظاهرًا، بحيث لا ترى الدائرة أن مناط النص النظامي قد تحقق، وأنه لا لبس بين العلامتين، وقد نازعتها المدعى عليها، وذكرت أنها أسبق في الاستعمال، فهي تملك العلامة منذ عام ١٤٢٦هـ، ثم جرى منها تعديل العلامة في عام ١٤٤٤هـ، وعلى كل حال، فليس بين العلامتين تشابه بوجه ما، وإذا انتفى هذا المعنى، فإن دعوى المدعية تعد حرية بالرفض، وهو ما تحكم به الدائرة، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث