حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630451782
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630451782
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442069لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630451782 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571442069لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: بموجب عقد توريد أجهزة طبية أسرة مؤرخ 1/10/2013م، تعاقدت (...) مع مؤسسة (...) -وهي وكيل وحيد لشركة (...)- على توريد: عدد 80 قطعة سرير مستشفى 220 فولت عالمي مع ميزان، قيمتها (1,120,000 ريال). عدد 89 قطعة طاولة فوق السرير-سطح مفرد، (...)، قيمتها (33,464 ريال). عدد 14 طاولة فوق السرير - سطح واحد لوح أبيض مصقول، قيمتها (5,264 ريال). عدد 15 قطعة سرير عناية مركزة (...)، قيمتها (600,000 ريال). عدد 4 قطعة سلسلة (...) 120 فولت مع سلسلة سحب واحدة. عدد 20 قطعة نقالة (...) - (...)، قيمتها (302000 ريال). (مرفق 1- عقد الاتفاق) ثانيًا: وقد تضمنت شروط العقد ما يلي: 1- أن إجمالي قيمة العقد مبلغ (2,0607,28) تدفع بقيمة (25%) دفعة أولى، (25%) عند التسليم بعد 30 يوم من التسليم، و (50%) تقسم على 24 شيك لمدة سنتين للرصيد المتبقي مع الدفعة المقدمة. 2- أن يتم التوريد خلال 6 أشهر من التعاقد. 3- توفير مؤسسة (...) العمالة والأدوات اللازمة لإصلاح النظام. 4- تلتزم مؤسسة (...) بالتعويض عن كل أسبوعين تأخير بمنح (1%) من العقد كغرامة، وأن يتم تفعيل هذا الشرط بعد التوقيع على مخططات المصنع والرسوم. 5- ضمان لمدة 5 سنوات من تاريخ اكتمال التركيب لعيوب التصنيع فقط. ثالثًا: ونفاذًا لذلك العقد فقد سددت (...) ما عليها من التزامات مالية حسب العقد، ثم قامت المدعى عليها بالتوريد والتركيب بتاريخ 30/05/2015م، وتقاعست عن توريد ما يلي: 1- المراتب السريرية لعدد 15 سرير طبقا لمواصفات العقد المبرم. 2- المنظم الهوائي لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها. 3- لم يتم توفير خاصية ميزان المريض في الأسرة الموردة عدد 80 سرير. 4- لم يتم عمل عدد 50 لوقو إضافي لاصلاح التالف منها. 5- لم يتم تغيير عدد 14 طاولة تقديم بنفس مواصفات العقد. 6- عدم توفير رف + حامل الكأس في جميع ماتم توريده من طاولة التقديم. 7- عدم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13. 8- عدم تركيب عدد 10 بيد هيد يونيت في العناية المركزة. 9- لم يتم إصلاح التالف من الأسرة بسبب التوريد (كفرات + راس السرير ومقدمة السرير) وذلك بسبب الشحن السيء. 10- عدم التدريب. 11- عدم تسليم جميع المستندات من محضر التسليم والتركيب والتدريب وشهادة هيئة الدواء والغذاء السعودي. 12- عدم عمل الصيانة الدورية اللازمة والمعايرة السنوية لجميع الاسرة مع إعطاء تقرير بها. 13- عدم تسليم كتيب التشغيل وكتيب الصيانة. رابعًا: ونظرًا لكون مؤسسة (...) هي الوكيل الوحيد داخل المملكة لشركة (...)، فكان لزامًا على المؤسسة أن تستكمل التوريد بنفسها لنواقص العقد، ولا يمكن ذلك لمورد آخر، مما اضطر المستشفى لانتظار التوريد من المدعى عليها، ولهذا الغرض وجهت لها العديد من الإخطارات لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها واستكمال نواقص العقد، ومن تلك الإخطارات، ما يلي: إخطارًا بتاريخ 18/10/2015م الذي أرفق طيه خطاب بخصوص الأسرة التي تم توريدها والتي لم يتم توريدها، وقد تم الرد من المؤسسة في ذات التاريخ على (المهندس المحترم/ (...) وصلتني الملاحظات المرفقة وسوف يتم التواصل معكم لتلافيها جميعا)، ولم تستجب المؤسسة لأكثر من ذلك. (مرفق 2- صورة الإخطار مبين به النواقص المذكورة في أعلاه، وإيميل تبليغه، ورد المؤسسة) تم إرسال إيميل من إدارة قسم التجهيزات إلى إيميل المؤسسة بتاريخ 21/11/2015م نصه (نحيطكم علما بأنه مضى شهر كامل على إرسال الملاحظات المتعلقة ببنود العقد. والتي لم يتم إخطارنا بأي تحديثات عن عمل التعديلات علما بأنه يعتبر هذا الخطاب الثاني بما يخص ملاحظات تقرير الاستلام. على أمل عمل اللازم لإنهاء الاستلام النهائي لبنود العقد)، ولم تتجاوب المؤسسة فعليا بـأي توريد أو إصلاح أو تجاوب يحل المشكلة. (مرفق 3- الإيميل) إخطارًا بتاريخ 6/3/2016م ونصه (نفيد عنايتكم أننا مازلنا متخوفين بخصوص تاريخ التوريد فلذا لا نستطيع تحويل أي مبلغ لحين توريد البنود المتفق عليها مع الأستاذ (...) في اجتماع (...) وهي كالتالي Bedhead unit -light lamp وما تبقى من ملاحظات سوف يتم النقاش معكم فيها لاحقًا)، وتم الرد عليه من المؤسسة (بناء على المكالمة التي كانت بيننا نود أن ننوه أن أي توريد وحدات رأس الأسرة سيكون في تاريخ 15/3/2016م). (مرفق 4 - الإيميل) إخطارًا بتاريخ 12/10/2018م، مبين به نواقص وملاحظات العقد. (مرفق 5 - الإخطار) إخطارين بتاريخ 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13/12/2018م، وبتاريخ 17/12/2018م، بإعادة توجيه جميع الملاحظات على العقد. (مرفق 6 - الإخطار) إخطار بتاريخ 27/12/2018م، نصها (الرجاء الاطلاع على الملاحظات النهائية بما يخص العقد). (مرفق 7 - الإخطار) إخطارًا بتاريخ 29/12/2018م- 22/4/1440هـ الذي تضمن إعادة توجيه الملاحظات النهائية للعقد ورسالة نصها (عناية المهندس (...) الرجاء الاطلاع على الملاحظات النهائية بما يخص العقد ولكم تحياتي مدير الصيانة العامة والطبية م (...))، ولم تستجيب المؤسسة. (مرفق 8- الايميل) إخطارًا بتاريخ 3/3/2019م نصه (عناية المهندس (...) المحترم أمل من سعادتكم الانتهاء من الملاحظات المرفقة لكم صورة منها والخاصة ببنود العقد) (مرفق 9 - الإيميل) وقد استجابت المؤسسة بـتوريد عدد (5) مراتب هوائية من أصل 15 مرتبة. وتوريد عدد 5 منظم هوائي من أصل 15 منظم. خامسًا: إلا أن مؤسسة (...) استمرت في الامتناع عن تنفيذ باقي التزاماتها المذكورة، مما أدى لمفاوضات بين الطرفين انتهت بتحرير مذكرة الاتفاق المؤرخة 15/11/2022م، التي نص البند الرابع منها على ما يلي: (مرفق 10- مذكرة الاتفاق) أن يتم دفع المبالغ المستحقة لشركة (...) من مستشفى (...) وأن يكون مسئولا مسئولية تامة عن المبالغ المستحقة وأن يتم خصمها من المستحقات المالية لمجموعة (...) لدى المستشفى. أن يتم تحويل المبالغ لشركة (...) على النحو التالي: دفع مبلغ (133,620) ريال بتاريخ 25-11-2022 على أن يتم إرسال الفنيين لمعاينة الأضرار والمشاكل في جميع بنود العقد وإرسال تقرير فني. دفع مبلغ (200,000) ريال على أن يتم توريد النواقص من بنود العقد (المراتب الهوائية وعددها 10 مراتب) دفع مبلغ (200,000) ريال بعد إصلاح جميع الأسرة والنقالات. يتم دفع مبلغ (200,000) ريال على أن يتم تدريب الطاقم الهندسي وتسليمه كتيب الصيانة والاأعطال والتشغيل وجميع الشهادات المطلوبة من هيئة الدواء والغذاء. سادسًا: إلا أن مؤسسة (...) استمرت في تقاعسها أيضًا ولم تنفذ أي التزام مما تم الاتفاق عليه في مذكرة الاتفاق، بل وزادت على ذلك بأن استغلت السندات لأمر المحررة من أحد مدراء المستشفى ضمانًا لمستحقات المؤسسة الناشئة عن العقد، وتقدمت لمحكمة التنفيذ بجدة، وبناءً على ذلك تم سداد مبلغ (700 ألف ريال) بتاريخ 13/1/2013م، ولم تنفذ المؤسسة التزاماتها أيضًا. سابعًا: واستمرت المدعى عليها في تقاعسها ولم تنفذ أي التزام مم تم الاتفاق عليه في مذكرة الاتفاق، وبذلك فإنه يظهر وبجلاء أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المترتبة على عقد التوريد، وحتى تاريخه لم يصدر عن المستشفى أي تقرير أو محضر يفيد بالاستلام النهائي لبنود العقد. ثامنًا: لما كان ما تقدم وكان المقرر بالمادة (120) من نظام المعاملات المدنية أن (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، ومن ثم فإن أركان المسئولية المدنية تتحدد في ثلاثة أركان هي (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)، نتناولها على التفصيل الآتي: الخطأ: المقرر بالمادة (107) من نظام المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، والثابت من العرض المتقدم أن المدعى عليها تراخت في تنفيذ التزاماتها، وقد تمثل ذلك منها فيما يلي: عدم توريد المراتب السريرية لعدد 10 سرير طبقا لمواصفات العقد المبرم. عدم توريد المنظم الهوائي لعدد 10 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها. عدم توريد خاصية ميزان المريض في الاسرة الموردة عدد 80 سرير. عدم عمل عدد 50 لوقو إضافي لاصلاح التالف منها. عدم تغيير عدد 14 طاولة تقديم بنفس مواصفات العقد. عدم توفير رف + حامل الكأس في جميع ماتم توريده من طاولة التقديم. عدم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13 سرير. عدم إصلاح التالف من الأسرة من التوريد (كفرات + رأس السرير ومقدمة السرير) وذلك بسبب الشحن السيء. عدم عمل التدريب، وتسليم جميع المستندات من التركيب والتدريب وشهادة هئية الدواء والغذاء السعودي عدم تسليم كتيب التشغيل وكتيب الصيانة. عدم توريد القطع والأجزاء المشار إليها في البند ثالثًا من هذه اللائحة. عدم القيام بالصيانة للقطع التي تم توريدها، خلال فترة الضمان لمدة 5 سنوات تبدأ من 30/5/2015م وتنتهي في 29/5/2020م، وهو الالتزام الواقع على عاتقها بموجب عقد التوريد -أساس هذه العلاقة-. الضرر: وقد أصاب المدعية أضرارًا مادية ومعنوية، نوردها على التفصيل الآتي: الضرر المادي: المقرر بالمادة (137) من نظام المعاملات المدنية، أن الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه يتحدد بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار...، وبسبب تقاعس المدعى عليها عن توريد باقي نواقص العقد من مراتب وخلافه حسب ما بيناه في بيان ركن الخطأ، فقد أصابت المستشفى الأضرار التالية: مبلغ 518,000 ريال: قيمة 37 سرير، وهي الأسرة التي لا يمكن الاستفادة منها، لعدم صلاحيتها للاستخدام من قبل المرضى. مبلغ 50000 ريال: قيمة المراتب، التي لم يتم توفيرها بمعرفة المؤسسة المدعى عليها. مبلغ 4,131.693.72 ريال: قيمة ما فات من منفعة خلال الفترة من 1/1/2023م وحتى 31/12/2023م بسبب عدم توريد باقي مراتب الأسرة ونواقص العقد التي ترتب عليها عدم استقبال مرضى، مما ترتب عليه الخسارة المالية للمدعية بسبب ذلك، ويقدر ذلك على أساس معدل الدخل الفائت في الليلة الواحدة لكل سرير، ويحسب ذلك على النحو التالي: عدد الليالي المغطاة خلال عام 2022م هي 11660 ليلة، في حين أصبح عدد الليالي المغطاة خلال عام 2023 هي 10162 ليلة، بسبب وجود عجز في عدد الأسرة الصالحة للإستخدام للمرضى، ومن ثم فلم تتمكن المستشفى من تغطية عدد (1498) ليلة، عبارة عن الفارق بين العامين (11660-10162) = 1498 ليلة. وحيث إن معدل دخل الليلة الواحدة في عام 2023م هو 2758.14 ريال، فيكون المستشفى قد فات عليها مكسب الـ 1498 ليلة وهو (1498 × 2758.14) = (4,131.693.72) ريال أربعة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وتسعين ريالا وإثنين وسبعون هللة. مبلغ (1,126,825.56) ريال: قيمة ما فات من منفعة خلال الفترة من 1/1/2024م وحتى 30/3/2024م. وبالتالي يكون إجمالي قيمة الضرر المادي الذي أصاب المستشفى المدعية بسبب المدعى عليها هو: (518,000 ريال + 50000 ريال + 4,131.693.72 ريال + 1,126,825.56 ريال) = 5,826,519.28 ريال خمسة ملايين وثمانمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة. الضرر المعنوي: المقرر بالمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية أنه (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي....). وحيث إن المستشفى وهي واحدة من كبرى المستشفيات في المنطقة فقد أصابها أضرار معنوية تمثلت في تضرر سمعتها، بسبب عدم استقبالها عدد كثير من المرضى لفترة زمنية كبيرة، مما ترتب عليه عزوف المرضى عن الحضور لها، وإنخفاض معدل الحالات التي يتم تحويلها من وزارة الصحة للمستشفى لعدم وجود أسرة كافية، وهو ما يقدر التعويض عنه بمبلغ (2,000,000 ريال) مليوني ريال. علاقة السببية: وهي ثابتة من خلال بيان الأضرار التي حدثت جميعها، التي ما كانت لتحدث لو بادرت المدعى عليها لأداء ما عليها من إلتزامات في حينه. ومن ثم فقد توافرت أركان المسئولية المدنية، وهو ما يحق معه للمدعية اللجوء للقضاء لطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية -تعويضًا لها عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية- مبلغ قدره 7,826,519.28 ريال (سبعة ملايين وثمانمائة وستة وعشرون ألف وخمسائة وتسعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة) . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته التزمت بالتوريد والتركيب، وأن الضمان انتهى ولم تسدد قيمة العقد بعد، وقد قامت المدعية باتفاقية مع موكلته بعد انتهاء الضمان ولم تطلب التجديد. وطالب في جوابه برد الدعوى. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/08هـ: وتشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بإجابته عبر الطلبات بتاريخ: 18 / 2 / 1446هـ، وبعد الاطلاع على ما جاء فيها ومنها الاتفاقية المبرمة بين أطرافها في 03-01-2019م، والاتفاقية المبرمة في 15-01-2022م فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن مدى التزام المدعية أو من يمثلها أمام المدعى عليها بسداد المبالغ المشار إليها في الاتفاقية المبرمة في 15-11-2022م وكم قيمة المسدد والمتبقي منها، وبموجب ماذا تم سدادها ومتى كان ذلك حيث ذكر في اللائحة أن السداد قد تم في 13-01-2013م بموجب طلب التنفيذ حسب ما ذكر في الفقرة (سادساً)؟ فأجاب بأن موكلته كانت ستسدد المدعى عليها حسب الاتفاقية المبرمة بتاريخ: 15 / 01 / 2022م ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاقية ورفعت دعوى تنفيذية على علي القاضي وتم سداده لها عن طريق التنفيذ. وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجاب بأن الطلب التنفيذي قد رفعته موكلته في عام 2020م، أي: قبل الاتفاقية المبرمة. وبعرض مذكرة المدعى عليها وكالة على المدعي وكالة أرفق ما نصه: إن الثابت من مطالعتنا لرد المدعى عليها نرد عليها وباختصار أنها: استرسلت في بيان وقائع التعاقد من بدايتها منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن، وهي وقائع كثيرة جدًا يستلزم بيان صحتها من عدمه بضعة أيام لرجوع المدعية إلى العاملين بها ومديرها السابق الأستاذ/ (...) للوقوف على حقيقة ما ذكره ممثل المدعى عليها، وبيان مدى تأثير ما تم ذكره على موضوع هذه الدعوى، خاصة وأن: الأضرار التي تدعيها المدعية في دعواها في هذه الدعوى من الفترة 2023/01/01م وما بعدها ولا علاقة لذلك بتاريخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن الأضرار كلها لاحقة لمذكرة الاتفاق الأخيرة المؤرخة2022/11/15م والتي أخلت بها المدعى عليها، وأنها أثارت اتفاقيات أخرى في عامي 2016 و2019م -في الصفحة 9 منها- تدعي تعلقها بالعقد محل النزاع في الدعوى، ولكن يستلزم الرجوع للمدعية لبيان صحة ذلك من عدمه، كذلك فقد أرفقت بردها العديد من المرفقات بلغ عددها (27 مرفق) وينبغي التثبت من صحتها جميعًا وبيان مدى علاقتها بموضوع الدعوى، وغني عن البيان أن مذكرة الدفاع عدد صفحاتها (11) صفحة ولا يمكن الرد عليها في هذا الوقت القصير؛ لذا فإننا نلتمس إمهالنا لجلسة قادمة للرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها . فجرى إفهام الطرفين بأنها المهلة الأخيرة لإيداع المذكرات الجوابية الختامية. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/29هـ: وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليه وكالة قد أقر باستلام كامل مبلغ العقد محل الدعوى، كما أقر المدعي وكالة بأن طلبات التنفيذ مقدمة قبل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. ثم قرر المدعى عليه وكالة بأن طلبات المدعية غير موجودة بالعقد وغير واضحة حتى يتم توريدها. كما قرر المدعي وكالة: بل هي واضحة ومنصوص عليها بالعقد، كما تشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات برقم: (4610358091)، أجمل فيها جوابه بأن المدعى عليها ملتزمة بتوريد جميع النواقص بموجب استلامها للدفعة الأولى ودفع كذلك بأن موكلته مكرهة في توقيعها على الاتفاقية المبرمة بتاريخ: 3 / 1 / 2019م، وبعد الاطلاع على ما أرفقه الطرفان سألتهما المحكمة ألكما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم. ولصلاحية الفصل في القضية قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث يهدف ممثل المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره سبعة ملايين وثمان مئة وستة وعشرون ألفا وخمس مئة وتسعة عشر (7826519) ريال سعودي المتمثل في قيمة عدد (37) سرير طبي معيبة وقيمة عدد (10) مراتب سريرية لم يتم توريدها وما نشأ عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية أصابت المدعية حسب التفصيل المذكور أعلاه وذلك بسبب سوء توريد المدعى عليها للأسرة مما نتج عنه كسور وتلفيات فيها، وعدم التزامها كذلك بتوريد النواقص للأسرة المذكورة من ضمنها عدد (10) مراتب سريرية وعدم التزامها كذلك بالصيانة؛ مما نتج عن كل ذلك عدم استفادة المدعية من الأسرة وتضررها بالأضرار المحررة أعلاه؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أجمل ممثل المدعى عليها جوابه في الدفع بعدم صفة المدعية وذلك لتغير اسمها عما هو مذكور بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث أجاب ممثل المدعية عن ذلك بأن موكلته قد تغير اسمها ولكنه بذات رقم السجل التجاري؛ ويدل على صحة ذلك المشهد الصادر عن إدارة الشركات بوزارة التجارة رقم: (...) وتاريخ: 12/1/1442هـ. وبعد الاطلاع عليه والتحقق من ذلك، وبناء على المادة (5 / 4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ: 1 / 12 / 1443هـ، ونصها: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل ؛ عليه فقد أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بالجواب موضوعا عن الدعوى، ثم أجمل ممثل المدعى عليها بعد ذلك جوابه في الإقرار بصحة التعاقد بين الطرفين ودفع بأن موكلته قد وردت الأسرة بشكل سليم وأن العقد نص على أن الضمان لا يشمل الكسور، وأن الضمان قد انتهى في عام 2020م، وأن ما وجد من تلفيات فهو بسبب تفريط مدير المدعية حيث إن الحاويات قد مكثت عنده ما يقارب الشهرين وأنه لم يلتزم بالسداد في كل الاتفاقيات بل لم يتم سداد كامل العقد إلا عن طريق محكمة التنفيذ وبالتالي فإن موكلته لم تكن مخلة بالاتفاقيات. وحيث قابل ممثل المدعية ذلك بأن عدم التزام موكلته بسداد الاتفاقيات ليس حجة للمدعى عليها للامتناع عن تنفيذ ما عليها، كما دفع بأن المدعى عليها ملزمة بتوريد جميع محل العقد من تاريخ استلامها للدفعة الأولى، وأن ما تم سداده من قبل المدعية بعد الدفعة الأولى بالرغم من عدم التزامها بتوريد المتبقي هو لحث المدعى عليها على إكمال العقد، وأن المفترض من المدعى عليها هو إكمال ما تبقى من العقد بعد استلامها لكامل مبلغ العقد، وبعد الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الأولى بتاريخ: 17 / 8 / 2016م، والثانية بتاريخ: 3 / 1 / 2019م، والثالثة بتاريخ: 15 / 11 / 2022م، وبناء على إقرار ممثل المدعية بعدم التزام موكلته بسداد هذه الاتفاقيات وأن المدعى عليها قد استوفت جميع ما لها من المبالغ المتبقية في هذه السنة الميلادية عن طريق محكمة التنفيذ، وبناء على المادة (16 / 1)، ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، والمادة (17)، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه من نظام الإثبات، وبناء على المواد الآتية من نظام المعاملات المدنية، وهي: المادة (114)، ونصها: في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به ، والمادة (191)، ونصها: لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به، ولم يقدم الدائن ضماناً كافياً للوفاء بهذا الالتزام ؛ مما ينتفي معه إخلال وخطأ المدعى عليها بالاتفاقيات؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعية من كون الدفعة الأولى هي المعتبرة في تنفيذ وتوريد جميع محل العقد، فهو مدفوع بأن الاتفاقيات اللاحقة ناسخة للعقد محل الدعوى، ومما يضعف دفعه هو سداد المدعية للدفعة الثانية بعد استلامها للبضاعة محل التوريد، ولا ينال من ذلك: دفع ممثل المدعية بأن مدير موكلته قد وقع على الاتفاقية المبرمة بتاريخ: 3 / 1 / 2019م مكرها؛ إذ لم يثبت هذا، وعلى افتراض ثبوته فإن الاتفاقية اللاحقة المبرمة بتاريخ: 15 / 11 / 2022م ناسخة لها؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق، وهو خاضع للاعتراض خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الصك؛ بناء على المادتين: (78)، (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630451782 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4571442069لعام 1445هـ المدعي: مستشفى (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره سبعة ملايين وثمان مئة وستة وعشرون ألفا وخمس مئة وتسعة عشر (7826519) ريال سعودي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي أسسه على ما يلي: الأسباب التي يستند عليها الاعتراض: قد بنى أًصحاب الفضيلة حكمهم على أمور عدة وهي كالتالي: 1- الاعتماد على المادة 114 من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات متقابلة مستحقة الوفاء، جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه مادام المتعاقد الآخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به . وهنا أغفل أصحاب الفضيلة النظر في المادة 107 من نفس النظام، والتي تنص على: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض... وهذا يظهر جليا في المراسلات المرفقة بين المستشفى وبين شركة (...)، بل أن الشركة لم توف بالتزامات العقد، ولم تورد كامل البضاعة المتفق عليها في مذكرة الاتفاق الموقعة في تاريخ 15/11/2022م (مرفق1)، وهذا منصوص عليه في مذكرة الاتفاق، فأغفل أصحاب الفضيلة النظر في موضوع الاتفاق مع وضوح البينة فيها. 2- اعتمد أصحاب الفضيلة على المادة 191 من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص على: لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته، نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الدائن ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام وهذه المادة غير منطبقة على وقائع القضية، حيث أن موكلتي قد أدت ما التزمت به وفق بنود العقد المتفق عليها، فقد قدمنا ضمانات في بداية توقيع العقد وهي عبارة عن سندات لأمر موقعة من رئيس المستشفى (...)، ثم التزمنا بسداد الدفعات وفق الجدول المرفق لفضيلتكم، ويبلغ مقدار السداد 1469089 ريال من أصل 2202709 أي تقريباً ما يساوي 66.69/ فكيف نكون ممتنعين عن السداد؟. 3- اعتمد أصحاب الفضيلة أيضا في حكمهم على إقرار المدعي وأن الإقرار حجة قاطعة كما ورد ذلك في نظام الإثبات، فإن إقرارنا بالتأخر في السداد في المبلغ المتبقي والذي أقمنا عليه مذكرة اتفاق، تتلزم فيه شركة (...) بتوريد ما تبقى من بضاعة، مع التزامنا بسداد المتبقي، والمدعى عليها استلمت كامل مبلغ الاتفاقية ولم تلتزم بما جاء في مذكرة الاتفاق على ان: أ: ترسل الفنين لمعاينة الاضرار -ب: يتم ارسال الفنيين لمعاينة الاضرار المشاكل في جميع البنود العقد وارسال تقرير فني -ج: توريد المراتب الهوائية وعددها 10-د: اصلاح جميع الاسرة والنقالات -هـ: تدريب الطاقم الهندسي وتسليمه كتيب الصيانة والاعطال والتشغيل وجميع الشهادات المطلوبة، وقد نص نظام المعاملات المدنية في المادة 107 أن للمتعاقد عند إخلال الطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، كما ورد سابقا. 4- لم ينظر أصحاب الفضيلة في دعوى الضرر، وهي محققة الوقوع، وناتجة من الفعل الضار الذي تسببت به شركة (...) من تأخر تسليم البضاعة المنصوص عليها في مذكرة الاتفاق وقد نص نظام المعاملات المدنية في مادتيه 136-137 على وجوب التعويض عن الضرر. (مرفق لفضيلتكم بيان بالأضرار وتكاليفها). 5- ذكر أصحاب الفضيلة عن مذكرة الاتفاق أنها ناسخة للعقد الأساسي، وهذا غير صحيح، فالأصل في ملاحق العقود ومذكرات الاتفاق أنها تكون مفسرة للعقد أو حالة لإشكال حصل، وهذا ما وقع في مذكرة الاتفاق الموقعة مع شركة (...)، خاصة أنه لم يتفق فيها على زوائد تخالف العقد، وإنما هي اتفاقات لحل الإشكالات الطارئة على العقد، كما هو موضح في بداية المذكرة. 6- أن عدم النظر في الموضوع يؤدي إلى إبطال العقد وعدم النظر في الدعوى والضرر الحاصل منها، والقاعدة الشرعية تنص على أن الإعمال أولى من الإهمال. الطلبات: نقض الحكم و القضاء مجددًا : أولاً: تنفيذ بنود مذكرة الاتفاق 1 أرسال الفنيين لمعاينة الاضرار والمشاكل في جميع بنود العقد وتسليم التقرير. 2 توريد المراتب الهوائية وعددها 10 مراتب مبلغ خمسون الف ريال 4 اصلاح جميع الاسرة والنقالات :5 تدريب الطاقم الهندسي وتسليمه كتيب الصيانة والاعطال والتشغيل وجميع الشهادات المطلوبة من هيئة الدواء والغذاء. ثانياً: الحكم بالتعويض مبلغ 4699693 ريال أربعة مليون وستمائة وتسعة وتسعون الف وست منة وثلاثة وتسعون ريال بناء على الضرر الحاصل من تأخر تسليم البضاعة المتفق عليها وعدم صيانة 37 سرير مرفق) لفضيلتكم جدول الاضرار الحاصلة والمحصورة والصور) . وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 03 / 05 / 1446هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه رفق الطلب رقم (4610718889) ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضده أن يقدم رده على لائحة الاستئناف فأدرجه عبر المحادثة ونصه ( ذكرت المدعية في لائحتها الاعتراضية بما لا طائل تحته سوى الإعادة لما سبق بصورة جديدة تُظهِر لائحتها بأنه إخراج جديد لدعوها السابقة , ويظهر ذلك لفضيلتكم جلياً في أسباب الاعتراض التي أوردتها في اللائحة .فهي تذكر مواداً من نظام المعاملات المدنية , لإن احتجت بها موكلتي لكانت أولى وأحرى وأقوى في جانبها , فالوقائع التي أوردناها في المذكرة المقدمة برقم الطلب 4610309551 وتاريخ 18 / 2 / 1446هـ للدائرة الثالثة (مصدرة الحكم) في تعامل موكلتي مع المدعية وبالترتيب المنتج لأثرٍ صريحٍ بأن المدعية هي السبب الأساس منذ بداية التعامل في الإضرار بموكلتي من واقع تأخيرها في الدفعات وتأجيل بعضها على بعض وإدخال بعضها في الآخر , بل المبادرة الحاصلة من موكلتي بتسليم نسبة أكثر من 95% بالمئة من البضائع في الوقت المتفق عليه , مع عدم جاهزية المستشفى حينها , وأنها أَرْدَتْها بحاوياتها على أرض فضاء هكذا دون أن تلتزم بالسداد , تدل على الوفاء من موكلتي لها حتماً , إذاً كان عليها لازماً تحرير كونها أحق بالتمسك بواردها ومن أي وجه .بل تنحدر إلى ما لا حقيقة له في الواقع , والواقع يخالفه حين تقول في لائحتها الاعتراضية تبريراً لإقرارها بتأخير سداد موكلتي ما نصه: (.. مع التزامنا بسداد المتبقي , والمدعى عليها استلمت كامل مبلغ الاتفاقية ولم تلتزم بما جاء في مذكرة الاتفاق .. ) إلى آخره , وهي تعلم من حالها أنها لم تسدد إلا بعد التنفيذ الصارم لها من الدوائر الشرعية بعد مطل وأخذ وهات , فأي طعن في هذا على حكم أصحاب الفضيلة !!؟ . وما طافت عليه لائحتها من الاعتراض على النسخ والمحل الذي أوقعتها عليها , فليس في محله أصلاً , إذ كلام أصحاب الفضيلة موصولٌ بما يخص السداد لموكلتي فحسب , فلا يحق لها أن تعترض بما لم يكن منهم على الإطلاق .أصحاب الفضيلة , كتبت ما سبق لإلقاء الضوء على حال المدعية في فهم كلام أصحاب الفضيلة في الدائرة المصدرة للحكم , وإلا ففي ما أوردته في المذكرة المقدمة برقم الطلب 4610309551 وتاريخ 18 / 2 / 1446هـ لدى الدائرة الثالثة الكثير حيال التأسيس للرد عليها في مطالبتها , من خلال عرض الوقائع بالأدلة والمرفقات المشار لها في المذكرة , ولفضيلتكم الرجوع إليها لاستبيان سلامة تسبيب أصحاب الفضيلة للحكم وأن لا حقيقة لدعوى المدعية أصلاً ونحيل إليها منعاً للتكرار .بناءً عليه وتأسيساً لما سبق ، نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر في الدعوى. ) ثم سألت الدائرة الطرفين عن إجمالي قيمة العقد وما سدد منه وكذلك ما جاء في الخطاب المرسل من مدير قسم الصيانة العامة والطبية لدى المدعية الموقع بتاريخ 12/10/2018 وسألت الطرفين عما تم إصلاحه أو الاستجابة في تعديل الخلل في العينات المشار إليه في الخطاب كما أفهمت الطرفين بأن عن قيمة ما تضمنه الخطاب من أجهزة ونسبتها من الأجهزة الموردة وأن يوضح إجمالي الأجهزة الموردة وكذلك مدى اندراج معالجة الخلل المشار إليه في الخطاب ضمن العقد المبرم بين الطرفين على أن يجيب الطرفان عن استفسارات الدائرة من خلال مذكرة تقدم إليها خلال ثلاثة أيام عمل وتدرج عبر النظام، وفي تاريخ 08/05/1446 قدم المستأنف مذكرة جاء فيها: فإجابة على ما طرحه فضيلتكم من أسئلة، وهي كالآتي: السؤال الأول: إجمالي قيمة العقد وما سدد منه: فنقول: أن إجمالي قيمة العقد هي:( 2060728) مليونين وستون ألفا وسبع مئة وثمان وعشرين ريالا. وسدد منه: (1327108) مليون وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفا ومئة وثمان ريالات. والمبلغ المتبقي والذي يبلغ (733620) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفا وست مئة وعشرون ريالا، سدد عن طريق التنفيذ على السندات لأمر المحررة من مدير المستشفى، فيصبح ما سدد من العقد حتى الآن هو كامل مبلغ العقد. السؤال الثاني: عن ما تم إصلاحه، أو الاستجابة في تعديل الخلل في العينات المشار إليها في الخطاب 12/10/2018م: فنقول: لم يتم أي صيانة أو إصلاح أو استجابة لإصلاح أي عطل من قبل شركة (...) حتى تاريخ كتابة المذكرة، مع التأكيد لهم بالمراسلات المستمرة المسارعة بإصلاح الأعطال الواجب عليهم وفق ما هو منصوص عليه في العقد. السؤال الثالث: قيمة ما تضمنه الخطاب من أجهزة، ونسبتها من الأجهزة الموردة، وكذا إجمالي الأجهزة الموردة: فنقول: أن قيمة ما تضمنه الخطاب من أجهزة يبلغ مقدارها: (199228) مئة وتسعة وتسعون الف ومئتان وثمانية وعشرون الف ريال، ونسبتها من الأجهزة الموردة المنصوصة في العقد (9.5 ) وقيمتها (199.228) ريال سعودي وإجمالي ما تم توريده من أجهزة من قبل شركة (...) هو (90.5) ويبلغ مقدراه من العقد (1.861.500) ريال سعودي. السؤال الرابع: مدى اندراج معالجة الخلل المشار إليه في الخطاب ضمن العقد المبرم بين الطرفين: فنقول: أنه في العقد الأساسي الموقع مع شركة (...) (مرفق لكم) فقد تم الاتفاق في الصفحة رقم 4 على آلية الضمان وهي مدة خمس سنوات من تاريخ اكتمال التركيب .... الذي لم يكتمل حتى هذه اللحظة ....، وأن الضمان يغطي العيوب المصنعية ، وحسب العرف للعقود التجارية ان نسبة الضمان من ( 5 الى 10 في المئة ) من قيمة العقد ولذلك تم حساب نسبة 5 عن كل سنة من قيمة العقد لمدة خمس سنوات وهي مدة الضمان الموضحة في العقد إجمالي السنوات الخمس بنسبة 25 وقيمتها ( 515180 ) ريال خمس مئة وخمسة عشر الف ومئة وثمانون الف ريال سعودي و ذلك بسبب الإهمال وعدم الالتزام بأعمال الصيانة تسبب في خروج 37 سرير من الخدمة ، وفي تاريخ 11/05/1446 قدم المستأنف ضده مذكرة جاء فيها: وأود تقديم لفتات قبل إيراد الإجابات التي وردت من موكلتي ، فمنكم الإذن - حفظكم الله - وغالبها مما أوردته في المذكرة المقدمة برقم الطلب 4610309551 وتاريخ 18 / 2 / 1446هـ للدائرة الثالثة مصدرة الحكم وتم الاطلاع عليها ومناقشتها في الحكم الابتدائي ، والتي تثبت ظلم المدعية لموكلتي في دعوى الإضرار ، والعكس أثبت وأظهر وهي : 1. أن اتفاق موكلتي من الأصل ليس مع المدعية هنا ، وإنما مع المهندس (...).. وبذا فهو المسئول الصحيح صفة أمامها وفي وجهه بكل تفريط صدر منه . 2. أن المدعية على علم تام مستقر باتفاق موكلتي مع المهندس (...) ومطلعة على تفريطه في حق موكلتي بإهماله تارة واغفاله تارة . واتفاقها مع موكلتي بالنص عام ۲۰۲۲ م دليل قاطع على هذا العلم .. فهي هنا تدعي على من لا صفة لها ولا علاقة . 3. أنها وطوال زمن المخاطبات بين موكلتي والمهندس (...) ، لم تظهر على الإطلاق ، بل جاءت لأجل الصلح في 2022 م . 4. أن المدعية تلتف حول الوقائع لتظهر مرة أخرى أمام مجلسكم الكريم بأنها على الأتم الوافي ومظلومة متضررة ، فتعيد السابق تكراراً للمنظور في الحكم الماثل أمام مجلسكم الموقر . من ادعائه الضرر والإضرار ، ولا جديد أو تجديد ، وقد تم الرد عليها وافياً ، وتم رصد الوقائع مرتبة مدللة توضح الحال وتضيئ المال . 5. أن لا تفريط من موكلتي على الإطلاق ، بل العكس من ذلك تماماً ، فقد تعاونت وتنازلت ووردت ما عليها وصبرت واصطبرت . 6. أن الباقي لا يمثل شيئاً كبيراً يمكن معه تصديق دعواها - إن كان لها الحق في الدعوى - ، ومع هذا تم طلبه وتوريد بعضه إليها من موكلتي ، ولا وفاء من المهندس (...). 7. أن جميع المطالبات في الخطابات الواردة إلى موكلتي من المهندس (...) والاتفاقات اللاحقة لها ، وذمة المهندس (...) كانت شاغرة بالحقوق لموكلتي ، ولم يوف بشيء منها إلا في القضاء والتنفيذ ، أي : أنه يطالب ويلح ويتفق ويصطلح ولا يسدد أبداً .. ويكفي هذا في إثبات جرأته في قلب الحقائق وتلفيقها لصالحه ، والخطاب الذي استفسرتم حوله من أحد هذه المخاطبات . 8. أن التوريد تم . من موكلتي وتم طرحه في الفضاء المفتوح لأشهر ، إذ المستشفى غير مين ليستوعب التركيبات ، ثم ترمي بخطأها على سوء الشحن) ، وموكلتي ليست المعنية بالشحن أو النقل وغيرها . 9. أن التركيب للأسرة وغيرها تم من موكلتي وبحضورها ، ولا وجود لأي كسور أو أعطال ، فكيف هذا الحال إذاً . 10. أن الضمان لا يشمل المكسور. 11. أن الضمان للمعقود عليه قد انتهى من غير أن تستوفي موكلتي حقوقها ، ولم يتم حياله أي تعاقد جديد . 12. أن الضمان تابع لأصل المبيع كغيره من التوابع من النقل والتركيب ، فلا يستحقه المشتري إلا بالوفاء. 13. أن موكلتي تكلفت مئات الألوف المطالبة المهندس (...) ، حتى تم لها آخر السداد في هذا العام الميلادي بتاريخ 2/6 / 2024 م . أي بعد أكثر من 11 سنة . وما أسلفته لبيان أن دعوى المدعية مردودة شكلاً وموضوعاً ، وستجدون - سلمكم الله - الكثير مما سبق بدليله ومستنده في المذكرة الجوابية المقدمة التي أوردناها في المذكرة المقدمة برقم الطلب 46۱۰۳۰۹۵۵۱ وتاريخ 18 / 2 / 1446هـ لدى الدائرة التجارية الثالثة . وإليكم أصحاب الفضيلة الإجابات على استفساراتكم : السؤال الأول: إجمالي قيمة العقد وما سدد منه :- الجواب: إجمالي قيمة العقد 2,۰۰۰,۷۲۸ ريال (مليونين وستون ألفاً وسبعمائة وثمان وعشرون ريالاً لم يتم السداد إلا عن طريق محكمة التنفيذ في شهر 2 من هذا العام 2024م ، أي بعد أكثر من 11 سنة من تاريخ العقد . السؤال الثاني: اجمالي ما تم توريده من العقد ومالم يتم توريده: الجواب بيان تفصيلي بما تم توريده : 1. تم توريد 80 سرير بإجمالي قيمة ۱,۱۲۰,۰۰۰ ريال. 2. تم توريد ۸۹ طاولة طعام بقيمة 33,464 ريال . 3. تم توريد 14 طاولة طعام بقيمة 5,264 ريال . 4. تم توريد 15 سرير عناية مركزة بقيمة 600,000 ريال . 5. تم توريد ۲۰ نقالة مريض بقيمة 302,000 ريال . 6. تم توريد 5 مراتب هوائية لأسرة العناية بقيمة 5000 ريال . بهذا تم توريد كامل أصل الاتفاق باستثناء 10 مراتب هوائية . بيان تفصيلي بما لم يتم توريده : 1.لم يتم توريد ۱۰ مراتب هوائية بقيمة 1000 ريال للمرتبة الواحدة ، المجموع ۱۰,۰۰۰ ريال ، وسبب عدم إكمال التوريد هو خلف السداد حسب الاتفاق من المهندس (...) مع العلم أن النقص للمراتب لم يكن من موكلتي بل من الشركة الموردة . 2. لم يتم توريد خاصية ميزان المريض ، مجموع قيمتها 2,250 ريال . 3. لم يتم توريد ۸۹ رف ، (قيمة الرف 20 ريال للرف الواحد) ، المجموع ۱,۷۸۰ ريال . السؤال الثالث: طلب فضيلتكم الرد على ما تضمنه الخطاب المرسل من مدير قسم الصيانة العامة والطبية لدى المدعية الموقع بتاريخ 12 / 10 / ۲۰18م (مرفق) وما تم إصلاحه أو الاستجابة في تعديل الخلل في العينات المشار إليها في الخطاب. والإجابة على كل بند مذكور في الخطاب الموقع بتاريخ 12 / 10 / 2018 م كالآتي: البند الأول / توريد المراتب السريرية لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها الرد : تم شحن 15 مرتبة هوائية عن طريق الطيران وتم الاتفاق على تسليم 5 مراتب مقابل دفع المبالغ المعلقة ، وتم تسليم الخمس مراتب . ولكن لم يتم الالتزام بالدفع . سعر المرتبة الهوائية الواحدة 1000 ريال . البند الثاني / توريد المنظم الهواي لعدد 15 سرير بنفس الموديل والمواصفات المتفق عليها الرد : خارج نطاق العقد ولم ينص عليها ، وطرحت على سبيل التسوية لقيمتها المالية بالمجموع 2,250 ريال ، وقيمتها 20 ريال . البند الثالث / توريد خاصية ميزان المريض في الأسرة الموردة عدد 80 سرير . الرد : خاصية ميزان المريض تم تسويتها بعدد 15 فلوميتر بقيمة 2,250 ريال . البند الرابع / عمل عدد 50 لوقو إضافي لإصلاح التالف منها . الرد : لم ينص العقد عليها ، وقيمة اللوقو ريال واحد للاصق الواحد . البند الخامس / تغيير عدد 14 طاولة تقديم بنفس مواصفات العقد . البند الساس / لا يوجد رف حامل الكأس في جميع ما تم توريده من طاولة التقديم . الرد : الملاحظتان في البند 5 و 6 متربطة ببعضها ، لأن الرف به حامل الكأس ، وتكلفته 50 ريال للرف الواحد .. لم يتم توريده للاستعاضة عنه بحامي الجدار ، وسيأتي . البند السابع / لم يتم توريد حامي الجدار خلف السرير عدد 13 . الرد : حامي الجدار ليس من أصل العقد ولم يذكر في العقد ولكن طلب ليكون تعويضاً للملاحظة 5 و 6 المذكورة في الخطاب .. كما سبق . البند الثامن / يتم خصم مبلغ قيمة تركيب عدد 10 بيد هيد يونيت في العناية المركزة بقيمة 800 ريال لكل وحدة بإجمالي ۸۰۰۰ ريال . الرد : لم يتم التركيب لعدم الوفاء بالمستحقات المطلوبة وتقدير قيمة التركيب بـ ۸۰۰ ريال غير دقيق. البند التاسع / إصلاح جميع التالف من الأسرة من التوريد . كفرات رأس السرير ومقدمة السرير وذلك بسبب الشحن السيء. الرد : غير صحيح ولا يوجد له أساس من الصحة ، إذ أن الكسور لم تكن حين تركيب موكلتي للأسرة ، والكسور لا يشملها الضمان ، لذا لم يتم من موكلتي الإذعان لهذا من مطالبة المهندس علي القاضي . البند العاشر / عمل التدريب ، وتسليم جميع المستندات من ا التركيب والتدريب وشهادة هيئة الدواء والغذاء السعودي وعمل الصيانة الدورية اللازمة والمعايرة السنوية لجميع الاسرة مع إعطائنا تقرير بها. الرد : تم التدريب .. وشهادات الغذاء والدواء متاحة على موقع هيئة الغذاء والدواء . البند الحادي عشر / تسليمنا كتيب التشغيل وكتيب الصيانة . الرد : كتيب التشغيل والصيانة موجود مع كل سرير مع التوريد. السؤال الرابع : طلب فضيلتكم بيان عن قيمة ما تضمنه الخطاب من أجهزة ونسبتها من الأجهزة الموردة . نجيب فضيلتكم بأن قيمة إجمالي مالم يتم توريده بسبب عدم التزام المدعية بالسداد حسب ما تم إيضاحه أعلاه هو 14,030 ريال (أربعة عشر ألفاً وثلاثون ريالاً ونسبتها من الأجهزة الموردة أقل. من واحد بالمئة ، حيث أن قيمة العقد 2.060.728 (مليونين وستون ألفاً وسبعمائة وثمان وعشرون ريالا). بناءً عليه وتأسيساً لما سبق يتضح لفضيلتكم أن تسبيب الدائرة الابتدائية الموقرة كان على قواعد شرعية ملاقية للمقاصد ، ولذلك كله نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر منها. ، وفي جلسة يوم 17/05/1446 وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرات الجوابية، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم ( 79 ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15 ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد إجرائها المرافعة على النحو المبين في الوقائع أعلاه وبعد اطلاعها على المواد رقم (30) ورقم ( 219 ) ورقم ( 220 ) ورقم ( 221 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26 تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه ، وعلى ما أجابت به المدعى عليها مفصلاً في مذكرتها المقدمة لدائرة الدرجة الأولى بتاريخ 1446/2/18 ، كما أن المدعية في مذكرتها المقدمة إلى هذه الدائرة رفق الطلب رقم (4610866676 ) وتاريخ 1446/5/8 أفادت بأن ما وردته المدعى عليها (90.5 % ) من الأجهزة ، مما يعني أن النسبة الأعظم تسلمتها المدعية ، ولما كانت الدائرة فصلت في هذه الدعوى بمضمونها المقدم ، فإن للمدعية الحق في المطالبة فيما لم يورد من مواد لم يستكمل توريدها ، حال أن المدعى عليها لم تستوف استكمال توريد المواد الناقصة وفق ما أوردته - المدعى عليها - في مذكرتها المقدمة لهذه الدائرة على النحو الموضح في الوقائع ، ولما أشير إليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630185693 الصادر بتاريخ 18/3/1446 في القضية رقم 4571442069 في ما قضى به من رفض الدعوى. وبالله التوفيق.