حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630216672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670158572/1446
رقم الحكم:4630216672
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158572 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630216672 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670158572 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1445/01/9هـ الموافق 2023/07/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 4 سيارات قولف لمدة (2)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (85,928.00) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (85,928.00) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(85,928.00) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي بتاريخ 1445/03/17هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (85,928.00) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/01/9هـ الموافق 2023/07/27م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/01/9هـ الموافق 2023/07/27م حتى 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (85,928.00) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من 1445/01/9هـ الموافق 2023/07/27م إلى 1445/03/17هـ الموافق 2023/10/02م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 21/02/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل وطلب مهلة لتقديم الرد الصريح حيال المبالغ المتبقية في الدعوى، ثم سألته الدائرة عن صحة خطاب التعهد المرفق من وكيل المدعية فأجاب بأنه صحيح ودفع بأنه تم إبرامه في نفس تاريخ تسليم المركبات محل الدعوى وقد حصل خلاف بين الأطراف بعد ذلك في نوع العين المسلمة، وبعرض الصلح بين الأطراف طلب أطراف الدعوى إمهالهم للنظر في الصلح وتقديمه في الجلسة القادمة، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أنه في حال عدم التوصل إلى صلح فيجب عليه تقديم رده الصريح والملاقي عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسة اليوم 07/03/1446هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وحضور وكيلها في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيل المدعية عن الصلح الذي استمهل لأجله ؟ أجاب بعدم توصل الأطراف لأي صلح وطلب الحكم في القضية، وتشير الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم الرد الذي طلبته الدائرة في الجلسة السابقة حال عدم التوصل إلى صلح، وتخلفه عن حضور هذه الجلسة دون عذر، وبسؤال وكيل المدعية عن مستندات موكلته ؟ أجاب بأنها تمثلت في مستند التعهد الصادر على مطبوعات المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الممهور بختمها والذي أقر بصحته وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة، واكتفى بذلك ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (85.928) خمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال تمثل قيمة أجرة سيارات (قولف) سلمت للمدعى عليها وانتفعت بها، ولم تقم بسدادها، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر في الجلسة الأولى، ولم يحضر في الجلسة الثانية رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور ، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته التي تمثلت في مستند التعهد الصادر على مطبوعات المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الممهور بختمها، والثابت أن وكيل المدعى عليها قد أقر في الجلسة المؤرخة 21/02/1446هـ بصحة التعامل وصحة المستند المقدم من المدعية وطلب مهلة للرد والنظر في الصلح وأجيب لطلبه، مما يعد إقراره حجة عليه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت أن وكيل المدعى عليها قد تخلف عن حضور الجلسة المؤرخة في 07/03/1446هـ ولم يقدم جوابه على الدعوى على الرغم من إمهاله ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، مما يعد تفريطاً منه ونكولاً عن الإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (85,928) خمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق.