حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431048984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471018199/1444
رقم الحكم:4431048984
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018199 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431048984 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٨١٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات البيئية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية/(...)، هوية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اصلاح وصلات توسيع وتمديد خزان التهوية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٠,٧٨٥.٠٢) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي واثنان هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧,٢٦٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، والمتبقي (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي واثنان هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٤٢٤٧) في ١٤٤٤/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م بمبلغ قدره (١٥,٤٠٠.٨٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١٤٢٤٨) في ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٥٦,٣١٣.٦٦) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وستة وستون هلله، و(فاتورة) رقم (١٤٤٠٤) في ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣٩,٠٧٠.٥٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعون ريال سعودي وستة وخمسون هلله. ٢- أضرار تقاضي وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي واثنان هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٣٢٦٢٤٦ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم مذكره نصها ١-قامت المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م، بإصدار أمر شراء تطلب فيه من المدعية توريد وتنفيذ بعض المواد والاعمال في المشاريع التابعة لها – مستند١ ٢ – بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م، قامت المدعية بإصدار خطاب للمدعى عليها تطالبها بسداد الدفعة المقدمة بمبلغ وقدره (١٤,٩٠٤) ريال – مستند٢ وقامت المدعى عليها بسدادها. ٣ – بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، قامت المدعية بإصدار مستخلص يوضح الأعمال المنفذة في موقع العمل بقيمة (١٥.٤٠٠.٨٠) ريال وتم تسليمه للمدعى عليها وذلك بموجب شهادة الدفع الأولى الممهورة بتوقيع المدعى عليها – مستند ٣ ٤ – بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، قامت المدعية بإصدار مستخلص يوضح الأعمال المنفذة في موقع العمل بقيمة (٥٦.٣١٣.٦٦) ريال وتم تسليمه للمدعى عليها وذلك بموجب شهادة الدفع الثانية الممهورة بتوقيع المدعى عليها – مستند ٤ ٥ – بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م، قامت المدعية بإصدار مستخلص يوضح الأعمال المنفذة في موقع العمل بقيمة (٣٩.٠٧٠.٥٦) ريال وتم تسليمه للمدعى عليها وذلك بموجب شهادة الدفع الثالثة الممهورة بتوقيع المدعى عليها – مستند ٥ ٦ – ترصد على المدعى عليها مبلغ مقداره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ريال الا انها لم تقم بسداده حتى تاريخه دون سبب مشروع. الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة (٧.٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على أمر الشراء ومستخلصات وفواتير وأمر الدفع هكذا قرر كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك. وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلبت منه الدائرة في خانه الطلبات بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٤هـ ثم قرر الاكفاء وحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال واثنان هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال واثنان هللة. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء ومستخلصات وفواتير وأمر الدفع، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات البيئية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال واثنان هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.