حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841971/1444
رقم الحكم:4431040883
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841971 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040883 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470841971 لعام 1444 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة النقلي للتجارة الدولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد محرر في 10/8/2011م، على توريد جهاز اتصال بالأنترنت، (عبارة عن راوتر 3G بسرعه 2 ميجا لمدة سنة مفوتر+ جهازان لمتابعة العمال مفوتر) وسددت المدعى عليها مقدما بمبلغ (1320 ريال) بموجب سند قبض رقم (78435) وتاريخ 16/8/2011م،مقابل تلك الشرائح على ان تكون فوترة الخدمة بشكل شهري. وعقد اخر محرر في 15/4/2013م، على توريد وتركيب خدمات الانترنت الأرضي لعدد من المواقع التي تتبع الشركة المدعى عليها، وذلك بموجب أمري شراء: أمر الشراء الأول في تاريخ 15/4/2013م وذلك بمقابل شهري =9,940 ريال ويخدم المقر الرئيس لشركة المدعى عليها بسرعتين مختلفتين الأولى بسرعة16mb والثانية بسرعة 2mb، وذلك بالإضافة إلى عدد 13 متجر آخر تابعة للشركة المدعى عليها بسرعة 1mb لكل متجر على حدة. أمر الشراء الثاني في تاريخ 21/5/2013م وذلك بمقابل شهري = (560 ريال) وذلك مقابل تقديم خدمة الانترنت الأرضي لمتجرين تابعين للشركة المدعى عليها بسرعة 1mb أحدهما في جدة والآخر في أبها. على ان يكون هناك رقم حساب واحد للمدعى عليها لدى موكلته عن إجمالي ما تم تقديمه من خدمات، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمات المتفق عليها بين الطرفين، وكذلك ما تم تقديمه من خدمات طبقا للعقود الموقعة بين الطرفين، ولكن امتنعت المدعى عليها عن سداد الفواتير الشهرية المتأخرة مما تسبب في تراكم مبالغ وصلت إلى إجمالي مبلغ وقدره (149,385.67) مائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة. وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (149,358.67) فقط مائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة والذي يمثل المستحقات المالية المترتبة بذمة المدعى عليها 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقدين مبرمة بين المدعية والمدعى عليها وممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. 2- أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 15/ 04/ 2013م بمبلغ قدره (9,940) تسعة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 3- أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 21/ 05/ 2013م بمبلغ قدره (560) خمسمائة وستون ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 3-فاتورة رقم (11600051046) وتاريخ استحقاق الفاتورة 28/ 06/ 2021م بمبلغ قدره (149,385.67) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً و سبعة وستون هللة صادرة على مطبوعات المدعية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أجتب بأن بينته هي العقدين وأمري الشراء والفواتير المرفقة بملف القضية، وبسؤاله عن العقدين أجاب بأنها متعلقين بذات الخدمة المقدمة وتصدر لهما فاتورة واحدة هكذا أجاب، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة بذمتها وقدرها (149,385.67) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً و سبعة وستون هللة، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات المشار إليها أعلاه والمتمثلة في العقدين الممهورة بختم وتوقيع الطرفين، وأوامر الشراء الممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وفاتورة بمبلغ وقدره (149,385.67) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً و سبعة وستون هللة، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (14,000) أربعة عشر ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة النقلي للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (149,358.67) فقط مائة وتسعة وأربعون الفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة النقلي للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث