حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431035287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477479/1444
رقم الحكم:4431035287
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477479 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431035287 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٤٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لمشروع، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٧م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٧٦٤,٣١٤) مليونان وسبعمائة وأربعة وستون ألفًا وثلا مائة وأربعة عشر ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٦٦,١٤١١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١٦٦,١٤١١)مائة وستة وستون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي:١-سداد توقيفات بمبلغ إجمالي قدره (١٦٦,١٤١١) مائة وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريال. ٢- أتعاب التقاضي بنسبة (١٠%) من قيمة المطالبة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة يتضمن قيام المدعى عليها بتنفيذ تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني بمبلغ إجمالي قدره (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال ممهور بختم المدعى عليها. ٢- قرار تنازل على مطبوعات (...) يتضمن تنازل مؤسسة (...) للمقاولات عن مستحقاتها المتبقية لصالح المدعية مؤسسة(...) للمقاولات العامة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد توقيفات بمبلغ إجمالي وقدره (١٦٦,١٤١١) مائة وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وأربعين ريال.٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي (١٠%) من قيمة المطالبة بناء على العقد. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلًا: نستد على العقد المبرم، والعقد في أساسه بين المدعى عليها وشركة أخرى ولكن لدينا تنازل وقبول التنازل من المدعى عليها وما يثبت صحة المطالبة بالتوقيفات موقعة ومختومة من المدعى عليها، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلًا: أدفع بدفوع شكلية: ١- عدم الإخطار بما يوافق المادة(٣٣) من العقد المبرم مع المدعية. ٢- عدم المصالحة بما يوافق المادة (٣٠) من العقد توجب اللجوء إلى المصالحة قبل اللجوء إلى المحكمة كما أجب النظام ذلك. وبالنسبة لما أرفقه وكيل المدعي من تقرير المصالحة فبيننا وبينهم ٧ قضايا يتكرر فيها ذات التقرير. هكذا قرر. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا: أولاً: فيما يخص الإخطار غير صحيح ما ذكره، كوننا أخطرناهم ابتداءً عن طريق البريد الرسمي المرفق في العقد عن طريق (...)، وأخطرناهم عن طريق البريد الإلكتروني وردوا على الإخطار، وفيما يخص اللجوء إلى المصالحة فغير صحيح ما دفع به وصورة التقرير المرفقة هو تعذر المصالحة على محل العقد هذا لا غيره وهو محال من منصة تراضي مباشرة، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع دفوعه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب، فجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم جوابه في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر طلبات القضية، وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة على إجابته مع تضمين جوابه إجابة تفصيلية عن كامل المستندات المقدمة من المدعية في دعواها وذلك في مدة مماثلة، ولوكيل المدعية الإجابة في مدة مماثلة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/٠٩/٠٥م وملخصها: (١- غير صحيح أن موكلتي لم تخطر المدعى عليها، حيث إنه تم إخطار المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني، وقد وردنا رد المدعى عليها على البريد المرسل، مع التحفظ على ما ورد فيه، علاوة على ذلك تم إرسال الإخطار عبر(...) على العنوان المدون في العقد، وقد وردنا الرد من البريد بأن العنوان غير صحيح.٢-غير صحيح ما تطرقت له المدعى عليها من عدم اللجوء إلى الطرق الودية، فالمدعى عليها بعد إخطارهم عبر البريد الإلكتروني، طلبت من موكلتي الحضور إلى مقر الشركة للتفاهم والوصول إلى حل لكلا الطرفين، وقد عرضوا على موكلتي أن يكون السداد خلال سنتين وذكر المدير المالي لدى المدعى عليها (...) بأنه في حال التوجه للقضاء فإنهم سيماطلون فما كان من موكلتي إلا أن رفضت ذلك ولجأت لعدالة القضاء لأخذ مستحقاتها من المدعى عليها بحكم الشرع، كما نود الإشارة بأن الدعوى قبل إحالتها لدائرتكم الموقرة، قد افتتح فيها مركز الصلح (تراضي)، طلب صلح للقضية وتم إغلاق الطلب لتعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعى عليها، وتم إحالة القضية بشكل تلقائي للمحكمة علما أنه وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإن اللجوء للمصالحة يعتبر كافي و يغني عن الحاجة لإخطار المدعى عليها ومع ذلك قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها.٣- غير صحيح بأن المدعى عليها لم توافق على التنازل، بل إن المدعى عليها قد أصدرت خطاب مصدق من الغرفة التجارية بالرياض يتضمن قبول التنازل، بالإضافة إلى أن اعتماد الصرف المقدم على مطبوعات المدعى عليها صادر لموكلتي باسمها بكامل المبلغ وهذا دليل موافقة المدعى عليها على التنازل، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وهذا دليل على مماطلة وتهرب المدعى عليها من دفع مستحقات موكلتي دون وجه حق). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية طلباً إلكتروني عبر طلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وأجاب عنه وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ، وقررت الدائرة بأن على وكيل المدعية تقديم طلب إلكتروني يبين فيه ما ينسخ الاتفاق بين الطرفين في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م على أن يكون السداد على دفعات لمدة ثلاث سنوات. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وملخصها:(أولاً: فيما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها من أن السداد يكون على دفعات نصف سنوية: ١- إن المدعى عليها لم تتطرق في موافقتها على التنازل لهذه النقطة بل لم تنص عليها أو تشر لها المدعى عليها لا من قريب ولا من بعيد، فالقول بأن موكلته لم تقبل هذا التنازل إلا بهذا الشرط، يكذبه الموافقة الصادرة منها فهي لم تتضمن ذلك نهائياً، فتفسير الموافقة بما لم تتضمنه الموافقة تفسير باطل من المدعى عليها. ٢- إن المدعى عليها على فرض صحة اشتراطها بأن يكون السداد على ثلاث سنوات بدفعات نصف سنوية، فهي بذلك خالفت هذا الشرط فهي لم تدفع لموكلتي عدداً من الدفعات ما يجعلها مماطلة وتتهرب عن سداد مستحقات موكلتي. ٣- إن المدعى عليها على فرض صحة اشتراطها لهذا الشرط، فكيف يعقل أن تقوم المدعى عليها بإصدار اعتماد صرف المبالغ المحتجزة بالقيمة كاملةً للعقد محل المطالبة، ومن ثم تأتي وتقول بأن السداد على دفعات نصف سنوية خلال ثلاث سنوات، فليس من العقل فعل ذلك، فلماذا لم يكن اعتماد الصرف بنسبة من المبالغ المحتجزة وليس بكامل المبلغ. ثانياً: فيما يتعلق بالسدادات المرفقة من المدعى عليها: فإن الحوالات المرفقة من قبل المدعى عليها تعترف بها موكلتي وهي الحوالتان التي مجموعها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وهذا يدل على إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ، وعليه نحيط فضيلتكم بأن موكلتنا قد قررت حسمها على عقد (أنفاق الكهرباء) في دعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة والعشرون برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧)، وحتى تتضح الصورة لفضيلتكم، فإن الدائرة التاسعة والعشرون في الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤/٠٨/١٧هـ قد وجهت للمدعى عليها الجواب على موضوع الدعوى، وقد قدمت المدعى عليها جوابها قبل موعد الجلسة التي تليها بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ بساعات فقط، فذكرت الدائرة بأن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الجواب،وحددت موعداً آخر في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ وأًصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغً قدره (٣٣٨,٦٨٢) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريال، مبلغًا قدره (٣٣,٨٦٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً أتعاباً للتقاضي (مرفق صك الحكم١)، ونظراً لوجود عقد آخر بمبلغ (١,٢١٢,٣٩٢.١٥) مليون ومائتان واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة، في دعوى منظورة لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولأن المدعى عليها تطرقت لموضوع السدادات في الدعوى وقد وجهتنا الدائرة بالجواب على ذلك، فإن موكلتنا قد حسمت السدادات ب(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على هذا العقد ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (١,١١٢,٣٩٢.١٥) مليون ومائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة، وأما الحوالة الثالثة فهي خارج موضوع الدعوى ولا علاقة لموكلتي بها، بل إن الحوالة سابقة بأشهر لخطاب التنازل الصادر من (مؤسسة (...) فهي محولة باسم (...) وقبل خطاب التنازل واعتماد صرف المبالغ المحتجزة، فهي على ذلك خارج موضوع النزاع ولم تستلمها موكلتي ولا علاقة لها بها. ثالثاً: فيما يتعلق بالدفعات ومقدارها على فرض صحة اشتراط ذلك كما تزعم المدعى عليها: إن المدعى عليها تحاول بهذا الدفع المماطلة والتهرب عن سداد مستحقات موكلتي وهذا ظلم صريح، ويكذّب دفعها أعلاه، هو أنها لم تلتزم بسداد الدفعات في وقتها والتي تزعم بأن هذا الاتفاق الحاصل بين المدعي والمدعى عليها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلباً إلكتروني بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ وقررت الدائرة بأن على وكيل المدعى عليها تقديم جوابه خلال خمسة أيام مع بيان مفصل بالمبلغ المسدد في المشروع محل الدعوى ولوكيل المدعية الإجابة في مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية طلباً إلكترونيا بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ يتضمن أن مبلغ التوقيفات المطالب بها في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩٠١٤٠) لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة هو مبلغ قدره (١,٢١٢,٣٩٢.١٥) مليون ومئتان واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة، فجرى سؤال وكيل المدعى عليها هل صحيح أن قيمة التوقيفات المستحقة للمدعية في العقد المطالب به في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩٠١٤٠) هو مبلغ قدره (١,٢١٢,٣٩٢.١٥) مليون ومئتان واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة فأجاب قائلاً: نعم هكذا أجاب،ثم وكيل المدعى عليها أن موكلته سددت مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لجميع العقود هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعية بأنه تم من قبل الدائرة الثانية عشر بالمحكمة اصدار حكم في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩٠١٤٠) وخصمت الدائرة مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال من قيمة التوقيفات في ذلك العقد هكذا قرر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلب بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ متضمن الصك الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة برقم (٤٤٣٠٩٦٣٥٤٧)وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢٢هـ،وقرر وكيل المدعى عليها أن جميع القضايا لم تكتسب القطعية سوى قضية واحدة التي حكم بها من الدائرة (٢٩) وصدقت من الاستئناف والقضية التي حكم بها من الدائرة (١٢) وما زالت في مهلة الاعتراض وأما باقي القضايا فمازالت قيد النظر هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحتجزة وقدرها (١٦٦.١٤١.٠٠) مائة وواحد وستون ألفا ومائة وواحد وأربعين ريالا. الناتجة عن أعمال المقاولة التي نفذت لصالح المدعى عليها, وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) ولأن كلا طرفي العقد تاجرين فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أنه بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٥م الموافق ١٦ / ٣ / ١٤٣٦هـ، تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة (...) للمقاولات، على تنفيذ أعمال (أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع (...) بالمدينة المنورة) ثم بتاريخ (١/٧/١٤٤٢هـ)، تنازلت مؤسسة (...) عن مستحقاتها المتبقية لصالح المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزة (التوقيفات) بما نسبته ٥%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفة التجارية بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح المدعية. ثم بتاريخ (٢/٧/١٤٤٢هـ)، قبلت المدعية هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفة التجارية بالرياض. وتدعي المدعية أنها استحقت كامل المبالغ المتعلقة بالمشروع محل الدعوى وأن المتبقي من المبالغ غير المستلمة هو مبلغ (التوقيفات) بما نسبته ٥% وأنه بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٠) تم إصدار خطاب داخلي لدى المدعى عليها يتضمن (الموافقة على صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعة عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوى، وقد نص الخطاب على أنه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات أو غرامات تأخير. وتطلب المدعية مستحقاتها وأتعاب المحاماة لهذه الدعوى, وفي إجابة المدعى عليها على الدعوى لم تنكر استحقاق المدعية للمبالغ محل الدعوى ولم تنكر قيامها بباقي الأعمال ولا بأي دفع آخر يتعلق بأعمال المدعية, إلا أنها دفعت بأمرين موضوعيين: الأول: أن صرف المبلغ محل المطالبة معلق على وجود تسليم نهائي للجهة المالكة وذلك بموجب المادة العاشرة من العقد المتعلقة بطريقة الدفع، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود التسليم النهائي. الثاني: أن السداد في حال استحقاقه فهو مقسط على دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقة على التنازل الصادر من المدعية. وأنكرت المدعية أن هذا الشرط متعلق ومطلوب منها وذلك لأنه لا علاقة تعاقدية بين المدعية ومالك المشروع وعليه فالتسليم النهائي يكون بين المدعى عليها المقاول الرئيسي ومالك المشروع كما أن طول المدة وتأخر صدور التسليم النهائي لمدة تجاوزت السنتين والمدعى عليها لم تذكر ما يقدح في أعمال المدعية أو يبطل استحقاقها لقيمة المبالغ المحجوزة, أما ما يتعلق بالدفع الثاني وأن السداد مقسط على دفعات, فهو ثابت في قبول المدعية للعقود بإقرار صاحبها المصدق لدى الغرفة التجارية وعليه ترى الدائرة أنه دفع صحيح, إلا أن جميع الأقساط قد حلت ولم يتبق إلا قسط واحد الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى قبول مطالبة المدعية واستحقاقها للمبالغ الحالة, واستحقاقها للقسط الأخير في وقته. ولكون المبلغ الذي دفعت بسداده المدعى عليها وقدره (١٠٠.٠٠٠) قد احتسب كاملا مقابل عقد آخر ولا علاقة له بالعقد محل الدعوى، كما هو ظاهر في الصك الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة برقم (٤٤٣٠٩٦٣٥٤٧)وتاريخ ٢٢ / ١١/ ١٤٤٤هـ ولما ظهر للدائرة من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها مما أحوج المدعي للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعي للمبالغ المحكوم بها له وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغا وقدره (٧.٠٠٠) سبعة ألاف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدرها (١٣٨٤٥١.١٧)مائة وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا وسبعة عشر هللة حالة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) المباني للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣م مبلغا وقدره (٢٧.٦٩٠.٢٣) سبعة وعشرون ألفا وستمائة وتسعون ريالا وثلاثة وعشرون هللة ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٧.٠٠٠)سبعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث