حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431053496

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130425/1444
رقم الحكم:4431053496
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130425 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431053496 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٤٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال تمديد الكهرباء والتمديدات في مشروع (...) مول، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢٤,٧٩٥.٠٠) سبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢٤,٧٩٥.٠٠) سبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٠,٦٩٢.٠٤) خمس مئة ألف وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و أربعة هلله، والمتبقي (٢٢٤,١٠٢.٩٦) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٤,١٠٢.٩٦) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بمبلغ قدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وتسعون هلله. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و ستة وتسعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٨٠٨٢١١٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وريالين وستة وتسعون هللة، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم حي للمدعى عليها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها المتضمن سجلها التجاري على مطبقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطابة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعي بأضرار التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٢٢,٤١٠) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وريالين وستة وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢,٤١٠) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث