حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431033227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854871/1444
رقم الحكم:4431033227
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854871 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431033227 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٨٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (كرتون مضلع لغرض تغليف منتجات المدعى عليها)، بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م على مطبوعات التقنية لصناعة الكرتون بقيمة إجمالية قدرها (٢٣,٠٧٤.٦٨) ثلاث وعشرون ألف وأربع وسبعون ريال وثماني وستون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م إلى ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات التقنية لصناعة الكرتون بقيمة إجمالية قدرها (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ قدم جواباً عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (المصادقة غير صحيحة، وبعد الرجوع إلى الشركة أفادوا بأن المبلغ المستحق للمدعية مبلغ قدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال وثمان وستون هللة، ونفيد فضيلتكم بأننا سبق وحضرنا لجلسة المصالحة وأفدنا المصلح بذلك واتفقنا على سداد المبلغ بعد صدور الوثيقة)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة التوريد وقدره بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بالمبلغ المـدعى به، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثة عشر ألفًا وأربعة وسبعون ريالا وثمانية وستون هلله للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.