حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431069139

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471211837/1444
رقم الحكم:4431069139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211837 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431069139 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471211837 لعام 1444 هـ المدعي: فيصل محمد بن على امير المدعى عليه: مؤسسة عروق التقنية للمقاولات عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 24 / 11 / 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول مع مشغل وجرافة عكسية باكو مع المشغل وممهدة مع مشغل وكوستر مع السائق، وهايس مع السائق، وذكر أن المدعى عليها تسلمتها، وترتب في ذمتها أجرة قدرها (٢٥٥,٨٣٦.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة، ولم تقم بسدادها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (٢٥٥,٨٣٦.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 12 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ تركي عبدالغني عبدالله الدوسري بالوكالة رقم (445783325)، ولم يحضر مالك المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٥٥,٨٣٦.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة يمثل أجرة شيول مع مشغل وجرافة عكسية باكو مع المشغل وممهدة مع مشغل وكوستر مع السائق وهايس مع السائق أجرها المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها إلا أن المدعى عيها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعي قدم بينتها المتمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وموجهة للمدعي، وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدمت عشرة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (5) وتاريخ 17 / سبتمبر / 2022م بمبلغ قدره (45,975,74) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالا وأربعة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (7) بمبلغ قدره (31,844,88) واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة، وفاتورة برقم (8) وتاريخ 16 / أكتوبر / 2022م بمبلغ قدره (41,243,26) واحد وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وستة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (9) وتاريخ 17 / نوفمبر / 2022م بمبلغ قدره (34,233,25) أربعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (10) وتاريخ 22 / نوفمبر / 2022م بمبلغ قدره (41,995,30) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا وثلاثون هللة، وفاتورة برقم (11) وتاريخ 13 / 12 / 2022م بمبلغ قدره (38,439,14) ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وأربعة عشر هللة، وفاتورة برقم (12) وتاريخ 13 / 12 / 2022م بمبلغ قدره (26,979,69) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا وتسعة وستون هللة، وفاتورة برقم (13) وتاريخ 24 / 1 / 2023م بمبلغ قدره (23,839,13) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة عشر هللة، وفاتورة برقم (14) وتاريخ 24 / 1 / 2023م بمبلغ قدره (442.29) أربعمائة واثنان وأربعون ريالا وتسعة وعشرون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة عروق التقنية للمقاولات عامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مشعل محمد إبراهيم الزغيبي سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي فيصل محمد بن على المير سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٥,٨٣٦.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: رقم الحكم: التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف م

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث