حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431068940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471202133/1444
رقم الحكم:4431068940
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471202133 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431068940 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471202133 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 4 / 5 / 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (رافعة) من نوع كرين وذكر أن المدعى عليها تسلمت الرافعة، وترتب في ذمتها أجرة قدرها (٥٤,٧٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال ولم تقم بسدادها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (٥٤,٧٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 12 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٤,٧٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال يمثل أجرة رافعة من نوع (كرين) أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في ثلاثة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (2022 - 00308) وتاريخ 9 / يناير / 2022م بمبلغ قدره (25,476,89) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريالا وتسعة وثمانون هللة، وفاتورة برقم (2022 - 00372) وتاريخ 6 / يوليو / 2022م بمبلغ قدره (27,600) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، وفاتورة برقم (2022 - 00379) وتاريخ 13 / يوليو / 2022م بمبلغ قدره (7,430,77) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريالا وسبعة وسبعون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٧٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.