حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431051119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140446/1444
رقم الحكم:4431051119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431051119 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140446 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الحبوب الزراعيه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 24\02\1443هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (صوامع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (61,836.91) واحد وستون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07\06\1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (960,579.88) تسعمائة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وثمانون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (960,579.88) تسعمائة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطالبة ومصادقة مالية بمبلغ (1,022,416.79) مليون واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال وتسعة وسبعون هللة، مصادق عليها من قبل المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في عرض سعر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22\12\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم اصطلح أطراف الدعوى الحاضرون على ما يلي: أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ 01\08\2023م، ويكون المتبقي على أحد عشر قسطاً كل قسط بمبلغ (60,052.71) ستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة، وكل قسط يؤدى بداية كل شهر ميلادي بداية من 01\09\2023م، على مدار أحد عشر شهراً وآخر قسط يكون بتاريخ 01\07\2024م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فإن جميع الأقساط حالة. ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (960,579.88) تسعمائة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وثمانون هلله. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في مطالبة مالية مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وعرض سعر. ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22\01\1435هـ، على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونص ما اصطلحا عليه أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ 01\08\2023م، ويكون المتبقي على أحد عشر قسطاً كل قسط بمبلغ (60,052.71) ستون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة، وكل قسط يؤدى بداية كل شهر ميلادي بداية من 01\09\2023م، على مدار أحد عشر شهراً وآخر قسط يكون بتاريخ 01\07\2024م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فإن جميع الأقساط حالة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة الصلح كما هو مدون في أسباب الحكم وقضت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث