حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431052161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173088/1444
رقم الحكم:4431052161
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173088 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431052161 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٠٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات كهربائية) بثمن إجمالي قدره (١٥,١٨٥.٠٠) خمسة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال،لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٨٥.٠٠) خمسة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، ممهور بختم المدعية، ٢-مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها،واتفق اطراف الدعوى على الصلح ونصه (تؤدي المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة على عشرة أقساط كل قسط(١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، تبدأ بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣م، على أن يكون القسط الأخير بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤م، ويكون القسط الأخير بقيمة( ١,٦٨٥) ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال) وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٨٥.٠٠) خمسة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)،وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة الصلح بين اطراف الدعوى كما هو مدون في أسباب الحكم وقضت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.