حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471151337/1444
رقم الحكم:4431040003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471151337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040003 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥١٣٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله قام بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لشركة(...) (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم (...)، عنوانها جدة، والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها، ولم يتم إرجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها ويدعي المدعى عليه الخسارة، وقد تم تحرير سند لأمر من الشركة إلى موكله بقيمة رأس المال، وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها به، وقد تسبب بخسارة رأس مال موكله حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة ١٥٣ من نظام الشركات، كما أن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة)، ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من ذات النظام، كما أن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة وكذلك أمواله الشخصية وتم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة، وتوجيه الاتهام إليه بلائحة الاتهام رقم (٣٩٢٠٠٠١٢٤٧م٢) بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعمد تعطيل التنفيذ وصدر عليه حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٤١٥٩١) وتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م بإدانته بالنصب والاحتيال والتعمد بتعطيل التنفيذ وإخفاء أمواله وأموال الشركة وتم الحكم بالسجن لمدة عشرة سنوات مع غرامة مالية عليه وعلى الشركة بـ (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسون مليون وكذلك مصادرة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال. وطالب بـ: تضمين ذمة المدعى عليه الشخصية إلى طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦١٠٥٨) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦١٠٧٣) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨٩٥) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات رسمية متمثلة في عدد (٣) طلبات تنفيذ ضد شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) عقود على مطبوعات شركة (...) للتطوير العقاري مبرمة بين الشركة والمدعي، ومذيلة بتوقيع المدعى عليه وختم الشركة مصادق عليها من غرفة جدة التجارية. ٣- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) سندات قبض على مطبوعات شركة (...) للتطوير العقاري متضمنة إقرارها باستلام مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال من المدعي، ومذيلة بختم الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن الدعوى تضمنت ثلاثة عقود وثلاثة سندات لأمر وثلاثة طلبات تنفيذ وعليه حصر هذه الدعوى في أحدها، فعقب بأنه يحصر دعواه في تضمين المدير في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦١٠٥٨) والسند لأمر رقم (١٩٥٦) للعقد المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤١هـ ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعن موضوع الدعوى ولما قد حصر المدعي وكالة طلبه في: إثبات مسؤولية المدعى عليه بالتضامن في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦١٠٥٨) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وبالاطلاع على العقد محل المطالبة تبين خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (١) و (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: ١- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. ، وكذلك مخالفته لنص المادة (١٥) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. ٢- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه... ، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها طلبات التنفيذ نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يبتغِ منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) مع شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) في طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦١٠٥٨ بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.