حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431021231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859764/1444
رقم الحكم:4431021231
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859764 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021231 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدّعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٣٠هـ، على تنفيذ أعمال ديكور تتمثل في: ١- مكتب المدير: (توريد وتركيب اسقف جبس حسب الرسومات شغل فرنسي + صنفرة مع أساس ومعجون ودهان إيطالي شغل فرنسي +توريد وتركيب ديكورات على الجدار شغل فرنسي + صنفرة مع أساس ومعجون ودهان إيطالي شغل فرنسي + توريد وتركيب رخام صناعي إيطالي + توريد وتركيب نعلة رخام) ٢- المكاتب والممرات: (توريد وتركيب اسقف جبس حسب الرسومات + صنفرة مع أساس ومعجون ودهان للأسقف + توريد وتركيب جدران جمس بورد للمكاتب مع معالجة الفواصل بالتيب والمعجون + صنفرة ومعجون وتأسيس دهان إيطالي + توريد وتركيب ديكورات على الجدار جبس فرنسي أو خشب + صنفرة مع أساس ومعجون ودهان وتعتيق + توريد وتركيب بلاط بورسلان + توريد وتركيب نعلة) ٣- المكيفات نوع (...) أو ما يُعادلها: (توريد وتركيب مكيف مخفي سعة ٣ طن عدد ١ مع تمديد الدكت وصيانة ١ عام مجانًا + توريد وتركيب مكيف مخفي سعة ٤ طن عدد ٢ مع تمديد الدكت وصيانة ١ عام مجانًا + توريد وتركيب مكيف مخفي سعة ٥ طن عدد ٣ مع تمديد الدكت وصيانة ١ عام مجانًا، وتم تركيب مكيفات من نوع (...) ٤- أخرى: (توريد وتمديد كهرباء كشافات وافياش نوع ايطالي أما الأسلاك والتابلوهات صناعة سعودية لكامل المكاتب أسقف وجداريات مع المواد + توريد وتركيب كاميرات نوع اوميغا ايطالي عدد ٧ كاميرات مع جهاز التحكم + دورة مياه رئيسي عدد ١ كامل شامل توريد وتركيب البلاط + دورة مياه الموظفين عدد ٢ كامل شامل توريد وتركيب البلاط + المغاسل شامل توريد وتركيب رخام مع المرايات والاكسسوارات نوع(...) + توريد وتركيب مطبخ ألمنيوم مع البلاط + توريد وتركيب أبواب سولد حسب الرسومات)، وإجمالي مبلغ العقد قدره (١,١٦٤,١٨٠) مليون ومائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وثمانون ريال، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ، ونفذت المدّعية أعمالًا تُقدر بـ (٩٣١,٣٤٤) تسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، وتوقفت المدّعية عن الأعمال بطلبٍ من المدّعى عليها بإيقاف العمل وتم إرسال خطاب بذلك)، وقد سددت المدّعى عليها مبلغًا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، والمتبقي (٣٣١,٣٤٤) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,٣٤٤) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد على مطبوعات المدعية بينها وبين(...)مذيلاً بختم المدعية وتوقيع (...)، ٢-خطاب من (...) للمدعية بالخروج من الموقع، ٣-عرض سعر على مطبوعات المدعية مذيلاً بختمها، ٤-شيك مسحوب على مطبوعات البنك(...) بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال لأمر المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلّغها، وقد جرى سؤال المدعية عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى في نظام تقاضي ظهر لدى الدائرة اختلاف بين المدوّن فيها والمطالب به وبعرض هذا على وكيلة المدعية أجاب قائلة: أنه يوجد خطأ فيه والصحيح قد حررته، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد ، عرض أسعار ، شيكات ، خطاب من المدعى عليها، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات، وبسؤالها عن الشيكات حيث ظهر لدى الدائرة أن أحد الشيكات لشخص آخر يدعى (...)أجابت قائلتاً: ان هذا مدير المشروع، وبسؤالها عن ما يثبت تنفيذها للجزء من المشروع المطالب به في هذه الدعوى واستحقاقها له أجابت قائلتاً: أن لدي مستخلص يثبت هذا، وجرى من الدائرة طلبه وإرساله في تبادل المذكرات ثم قامت موكلة المدعية برفعه في النظام برقم (٤٤١١٣٤٣٨٦٠) وبتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ وبالاطلاع عليه ظهر لدى الدائرة عدم وجود ختم من المدعى عليها أو توقيع منها، ثم جرى من الدائرة طلب مزيد بيّنة من موكلة المدعية تثبت استحقاقها للمبلغ المذكور وتنفيذ المشروع فأجابت قائلتاً: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي وإرفاقها في النظام، وبناء عليه أمهلت الدائرة المدعية وكالة لتقديم مزيد بيّنة عبر الطلبات الإلكترونية قبل موعد الجلسة القادمة وبه ترفع الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلّها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن ما أمهلت لأجله أجابت قائلتاً: تم إرسال الطلب بنجاح، رقم الطلب (٤٤١١٣٧٢٢٣٠)، وبالاطلاع على الطلب المذكور أعلاه لم يظهر لدى الدائرة في النظام وجرى من الدائرة طلبه وإرساله في المحادثة الجانبية لبرنامج (تيمز) ومن ثم إرفاقه في ملف القضية وبالاطلاع عليه ظهر فيه أنه إشعار من قبل المدعى عليها موجّه للمدعي بالتوقف عن العمل وهذا مرفق سابقاً في ملف القضية، وبسؤالها عن ما استندوا عليه في إنشاء المستخلص أجابت قائلة: سأرجع لموكلي، ثم أجابت قائلتاً: يوجد فواتير لدينا كالمكيفات ولكن البوية ليست عندنا لأنها لدى موكلي ولكن نحتاج مهلة لتقديمها لأنها قديمة، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعية وكالة لمدة عشرة أيام تقّدم فيها طلباً إلكترونياً ترفق فيه مستنداتها جميعا ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر فيها وكلاء المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلّها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بطلب إلكتروني برقم (٤٤١١٤٣٨٧١٣) وبتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم ما توّد إضافته قرر قائلاً: لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق، وبما أن الشركة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مجموعة(...) بأن تدفع مبلغ قدره (٣٣١,٣٤٤) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالا ، تمثِّل الباقي من قيمة عقد المقاولات مع المُدَّعى عليه؛ وقدّمت المدعية من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفواتير والعقد وكشف الحساب المرفقة في ملف الدعوى ؛ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل رقم (...) المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٣٣١,٣٤٤) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالا لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.