حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431071107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197342/1444
رقم الحكم:4431071107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197342 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431071107 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٧٣٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٤٨٤,٧٧٥.٠٦) مليون وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و ستة هلله سدد منه (١,٣٠١,٧٧٥.٠٦) مليون وثلاث مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و ستة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٨.٠٠) ثمانية أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية صلح). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا لقد قدمت جوابي عن الدعوى عبر مذكرة مودعة في النظام هكذا أجاب، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الجواب فوجدته يتضمن تمسك المدعى عليها بعدم صحة إقامة المدعية لهذه الدعوى لكون الاتفاقية نصت على أنه في حال تعثر المدعى عليها عن السداد ثلاث دفعات متتالية وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى، كما أن البند الرابع من الاتفاقية نص على عدم إقامة أي دعوى من قبل المدعية وعليه فلا تقبل منها هذه الدعوى، ثم جرى سؤال المددعى عليه وكالة هل بقي دفعات مستحقة للمدعية فأجاب قائلا لا الدفعة محل الدعوى هي الدفعة الأخيرة هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل حلّ تاريخ السداد للدفع فأجاب قائلا نعم لقد حل تاريخ سداداها هكذا أجاب وبسؤاله هل استناده على المادة الرابعة يقصد فيه عدم صحة مطالبة المدعي بالاتفاقية ذاتها وما تضمنته فأجاب قائلا نعم هكذا أجاب وبسؤاله هل تم سدادها فأجاب قائلا لا لم تقم موكلتي بسدادها هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للفصل في الدعوى. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في إلزام المدعى عليها بأن تسلمها مبلغ وقدره (١٨٣٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، وذلك لقاء اتفاقية الصلح المبرمة بين الأطراف، وقد صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ محل هذه الدعوى واتفاقية الصلح ولكنها دفعت بأمرين الأول أن الاتفاقية نصت على أن المدعي لا يحق له المطالبة بالاتفاقية إلا في حال تخلف المدعى عليها عن السداد لثلاث دفعات متتالية، والأمر الثاني أن البند الرابع من الاتفاقية تضمن عدم إقامة المدعي لدعوى للمطالبة بحقه، وبعد النظر في الدفوع والمستندات تبين للدائرة عدم صحة ما تدفع به المدعى عليها لكون المدعى عليها صادقت على أن الدفعة محل هذه الدعوى هي الدفعة الأخيرة المتبقية للمدعي وعليه فإنه لايمكن وجود تعثر في دفعات قادمه حتى يتمكن المدعي من المطالبة بحقه وهو كالمعدوم، وأما الأمر الثاني فهو مردود على المدعى عليها لكون المدعي أنشأ هذه الاتفاقية لإثبات حقه والمطالبة بما تضمنته من إلتزام، عليه فلا يسوغ أن يكون إثبات الحقوق موجب لمنع سماع الدعوى وعدم تمكين صاحب الحق من إلزام مخصمه أن يقوم بتأدية التزاماته تجاهه، وبما أن الدفعة قد حلّ أجلها فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي إلى طلبه وتحكم بما هو وارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث