حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431039278
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161581/1444
رقم الحكم:4431039278
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161581 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431039278 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٥٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعي عليها بيع بالآجل لمواد كهربائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (١٢,٤٧٢) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٢,٤٧٢) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (عدم سداد المبالغ)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م، المتضمن مبلغ قدره (١٢,٤٧٢٦٥) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاُ وخمسة وستون هللة، على مطبوعات شركة(...) المحدودة. ٢-كشف حساب عميل من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٢٣,٦٨٢.٩٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، على مطبوعات شركة (...)المحدودة، ويوجد كتابة بخط اليد (الرصيد مطابق حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م). ٣-كشف حساب عميل من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، المتضمن مبلغ قدره (٣٢,٥٨٢) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً، على مطبوعات شركة(...) المحدودة، يوجد كتابة بخط اليد (الرصيد مطابق ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وهو مبلغ (٣٢,٥٨٢) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً، مهمور بختم مؤسسة (...) للتجارة. ٤- إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ ولكنها لم تلتزم بالسداد. ٥- تقرير تعذر الصلح. ووردت مذكرة من المدعية في ١٥/١٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: أن موكلته بدأت التعامل مع المدعى عليها بتوريد أدوات بلاستيكية لها بدءً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م وقد أغلق الحساب بنهاية عام٢٠٢٠م ولموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ (٣٢,٥٨٢) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً بعد خصم ما التزمت بسداده, وقد تم ترحيل هذا المبلغ لعام٢٠٢١م واستمر التعامل بتوريد موكلته للمدعى عليها مع سدادها بشكل متقطع وقد أغلق الحساب بنهاية عام٢٠٢١م ولموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٣,٦٨٢) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً بعد خصم ما التزمت بسداده, وقد تم ترحيل هذا المبلغ لعام٢٠٢٢ه, وبعام٢٠٢٢م لم تورد موكلتي شيء للمدعى عليها, وقد قامت المدعى عليها برد جزء من البضاعة عن طريق مندوب مبيعات موكلتي تُقدر بمبلغ (١١,٢١٠) احد عشر ألفاً ومائتان وعشرة ريال ليتبقى من إجمالي مبلغ (٢٣,٦٨٢) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً مبلغ (١٢,٤٧٢) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاُ لم تلتزم بسداده حتى الآن, وقد تم إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ ولكنها لم تلتزم بالسداد, وقد تم اللجوء للصلح مع المدعى عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح. وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢,٤٧٢) ريال اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب: بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والوارد ذكرها أعلاه، وبناءً على ما تقدم تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢,٤٧٢) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢,٤٧٢) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغ بهذه الدعوى المرفوعة من المدعية، عن طريق نظام (أبشر)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها، وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولم يقدم أمام الدائرة ما يلغي اعتبارها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٤٧٢) اثنا عشر ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال.