حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431055268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735255/1444
رقم الحكم:4431055268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735255 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055268 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470735255 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة المحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أرسل نص تحريرها على محادثة هذه الجلسة والذي ذكر فيه: (أولاّ: إشارة الى العقد المبرم بتاريخ 21\11\2021م بين موكلتي والمدعى عليها والمتضمن رغبة المدعى عليها على أن تكون موزعتاّ لمنتجات موكلتي وأن تلتزم المدعى عليها بشراء عدد 12000 ألف كرتون , وبناءّ على ذلك نشأت العلاقة التعاقدية. ثانياّ: وعليه أتفق أطراف الدعوى على أن تلتزم موكلتي بتوريد الكمية وتأمينها طوال مدة العقد وبما أنه لم يتم الشراء من قبل المدعى عليها الا بالفاتورة رقم120 بتاريخ 11\01\2022م بكمية 793 كرتون وعدد 19,032 علبة وبما أن سعر الحبة 12,50 ريال سعودي وعليه يكون المبلغ الإجمالي بمبلغ وقدره (237,900) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي ثالثاّ: وبما أن العلاقة التعاقدية انتهت بتاريخ 21\11\2022م ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء في البنود الجوهرية التي تتضمن (التزام المدعى عليها بشراء عدد 12000 الف كرتون بواقع الف كرتون شهرياّ كحد أدنى) مما يعد ذلك تهرب المدعى عليها من الوفاء بالتزاماتها تجاه موكلتي. رابعاً: ونود أن نفيد فضيلتكم بأن موكلتي ملتزمة أثناء مدة العقد المبرم بجاهزيتها لتسليم المدعى عليها بما تحتاجه من منتجات أساسية ومكملة طبقاً لطلبات شراء المدعى عليها ولما هو متفق عليه بين الطرفين. خامساّ: وحيث أن الكمية المتبقية عدد 11,207 كرتون التي تم تأمينها بناء على التزامات موكلتي ولم تلتزم المدعى عليها باستلامها. أولاّ: ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) , وحري بنا التطرق إلى ما تضررت منه موكلتي بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية للعقد ومما تكبدت موكلتي خسائر حيال ذلك , حيث أن تم تأمين البضاعة كاملة. ثانياّ: قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها ولم يتم التجاوب، وعليه تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 21\06\1444 من قبل موكلتي بالاستلام خلال مدة أقصاها 15 يوما فأننا نطلب من فضيلتكم بالاّتي: إلزام ذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,362,100) ثلاثة ملايين وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا ومائة ريال سعودي)، واستمهل لتقديم نسخة من الفواتير والمستندات، فقررت الدائرة إمهاله على أن يقدمها عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وقررت تأجيل الجلسة للنظر في تحرير الدعوى ومستنداتها، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم عبر النظام ما استمهل لأجله في الجلسة السابقة، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة للإطلاع على ما قُدّم، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (3,362,100) ثلاثة ملايين وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا ومائة ريال سعودي، قيمة عدد 11,207 كرتون من أصل اثنى عشر ألف كرتون شاي (...) استوردتها المدعية للمدعى عليها والتي تعهدت المدعى عليها بشرائها من المدعية مجزئة على اثنى عشر شهراً بواقع ألف كرتون كل شهر، وبما أن هذه المطالبة من قبيل طلبات التعويض فإنه لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعية ومستنداتها، نجد أن المدعى عليها قد تعهدت بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعية بأن تسحب من المدعية ألف كرتون شاي دهمه شهرياً على الأقل طيلت مدة العقد، وبذلك قد أخطأت المدعى عليها عند عدم التزامها بذلك التعهد، ولكن العقد لم يرتب جزاءً على عدم إلتزام المدعى عليها بذلك التعهد، كما أنه لم يثبت للدائرة أي أضرار لحقت بالمدعية بسبب عدم إلتزام المدعى عليها، وأما عن كمية الشاي المستوردة بحسب البيانات الجمركية ليست مستوردة خصيصاً للمدعى عليها، وليست المدعى عليها هي المسوقة الحصرية لتلك الكمية بموجب العقد، حتى يُقال أن المدعية قد خسرت تلك البضاعة لعدم استلام المدعى عليها لها ومن عدم قدرتها على بيعها لغيرها، مما يعني عدم تحقق ركن الضرر، ولعدم تحقق ركن الضرر سقط الركنين الآخرين، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4470735255) المقامة من / مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...).