حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471144391

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471144391/1444
رقم الحكم:4471144391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144391 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471144391 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471144391 لعام 1444هـ المدعي: شركة جوهر الربيع للتجارة المدعى عليه: شركة المذاقات المتقدمة المحدوده القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له موعد بتاريخ 17 / 12 / 1444 هـ، وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وحضرت وكيلة المدعية: عالية مطني بن حماد الشمري، بموجب الوكالة رقم (435459636)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (77211852)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأجابت: (أولاً: من الناحية الشكلية: بما أن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض فإن الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني مقر المدعى عليه حسب ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، أي الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ووفقاً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، القاضي بوجوب إخطار المدعى عليه قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى، وقد تم إخطار المدعى عليها، وبهذا تكون الدعوى مقبولة شكلا، ثانياً: من الناحية الموضوعية: تتلخص دعوى موكلتي في التالي:1/ في تاريخ 20 / 09 / 2022 م، قامت المدعى عليها بتوقيع طلب فتح حساب للشراء بالدين من موكلتي مرفق رقم 1 اتفاقية بيع بالدين مقابل شراء منتجات غذائية من الشركة والتي على إثرها قدمت موكلتي التسهيلات بحد الدين المطلوب مبلغ ومقدراه (100،000) مائة ألف ريال سعودي، وبناءً على الاتفاقية الموقعة بين موكلتي والمدعى عليها قامت المدعى عليها بشراء بضائع عبارة عن مواد غذائية للمطاعم المملوكة للمدعى عليها مرفق رقم 2 كشف حساب لكل مطعم تابع للمدعى عليها وحيث أن المدعى عليها قد بلغت مديونيتها مبلغ ومقداره (1.125.700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي وفقاً للجدول أدناه، ليطالب موكلتي المدعى عليها بسداده إلا أنها امتنعت عن السداد. وأسماء المطاعم: 1/ شركة المذاقات المتقدمة المحدودة، 2/ مطعم شبرياني (65،519,96) ريال سعودي، 3/ مطعم مونكي هوس (257،526,37) ريال سعودي، 4/ مطعم سوموسان (277،654,96) ريال سعودي، 5/ مطعم سانتيني (115،586,05) ريال سعودي، 6/ مطعم نوحا (409،413,01) ريال سعودي، إجمالي المستحقات على الشركة (1،125،700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي، 2/ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ومقداره (60،000) ستون ألف ريال، من إجمالي المديونية وبمطالبة المدعى عليها بسداد باقي مبلغ المديونية وبعد امتناعها عن السداد قامت موكلتي إخطار المدعى عليها بتوجهها للقضاء لإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ في ذمتها) هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في: مصادقات الرصيد وعددها (5)، علما بأن مجموع هذه المصادقات أعلى من المبلغ التي تطالب به موكلتي، ونختم بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (1،125،700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (117،542) مائة وسبعة عشر ألفا و خمسمائة واثنان وأربعون ريالا، ثم قررت اكتفاءها بما سبق وأن قدم، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (1،125،700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي، والتي تمثل قيمة شراء منتجات غذائية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (117،542) مائة وسبعة عشر ألفا و خمسمائة واثنان وأربعون ريال، ولماك الأمر كذلك فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطالب بقيمة المواد الغذائية بمبلغ قدره (1،125،700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها لتدافع عن نفسها رغم تبلغها بموعد الجلسة، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث قدّمت المدعية خمس مصادقات رصيد موقعة ومختومة من أطراف الدعوى بمبلغ مجموعه أعلى من مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنه: (يجـب علـى المحكمـة أن تضمن حكمهـا فـي الموضـوع الفصـل فـي طلـب التعويـض عـن الأضرار الماديـة والمعنوية بمـا فـي ذلـك مصاريـف التقاضـي. وتراعـي المحكمـة فـي تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقـدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلـة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المسـتقرة. هــ- رأي الخبير -عند الاقتضاء.-) وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغا قدره (56.285) ستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال أتعابًا للتقاضي، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جوهر الربيع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.125.700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جوهر الربيع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56.285) ستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال أتعابًا للتقاضي، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530144108 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471144391 لعام 1444هـ المدعي: شركة جوهر الربيع للتجارة المدعى عليه: شركة المذاقات المتقدمة المحدوده القابضة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: في تاريخ 20 / 09 / 2022 م، قامت المدعى عليها بتوقيع طلب فتح حساب للشراء بالدين من موكلتي مرفق رقم 1 اتفاقية بيع بالدين مقابل شراء منتجات غذائية من الشركة والتي على إثرها قدمت موكلتي التسهيلات بحد الدين المطلوب مبلغ ومقدراه (100،000) مائة ألف ريال سعودي، وبناءً على الاتفاقية الموقعة بين موكلتي والمدعى عليها قامت المدعى عليها بشراء بضائع عبارة عن مواد غذائية للمطاعم المملوكة للمدعى عليها كشف حساب لكل مطعم تابع للمدعى عليها وحيث أن المدعى عليها قد بلغت مديونيتها مبلغ ومقداره (1.125.700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي وفقاً للجدول أدناه، ليطالب موكلتي المدعى عليها بسداده إلا أنها امتنعت عن السداد. وأسماء المطاعم: 1/ شركة المذاقات المتقدمة المحدودة، 2/ مطعم شبرياني (65،519,96) ريال سعودي، 3/ مطعم مونكي هوس (257،526,37) ريال سعودي، 4/ مطعم سوموسان (277،654,96) ريال سعودي، 5/ مطعم سانتيني (115،586,05) ريال سعودي، 6/ مطعم نوحا (409،413,01) ريال سعودي، إجمالي المستحقات على الشركة (1،125،700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي، 2/ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ومقداره (60،000) ستون ألف ريال، من إجمالي المديونية وبمطالبة المدعى عليها بسداد باقي مبلغ المديونية وبعد امتناعها عن السداد قامت موكلتي إخطار المدعى عليها بتوجهها للقضاء لإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ في ذمتها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جوهر الربيع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.125.700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جوهر الربيع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56.285) ستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال أتعابًا للتقاضي، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: انعدام الصفة بالدعوى. نتقدم إلى فضيلتكم بتوضيح بأن شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة ذات ذمة مالية مستقلة عن كل من المطاعم المذكورة ادناه. • مطعم منكي هاوس.• مطعم سانتيني.• مطعم ساموسان.• مطعم شبرياني.• مقهى نووا مطالبة بقيمة. حيث ان كل من المطاعم المذكورة تدار من قبل شركات متعددة ذات ذمم مالية وشخصيات اعتبارية مستقلة عن بعضها البعض. وما لم يتقدم وكيل المدعي بذكره على الرغم من علمه هو ان الاتفاق وعقد التوريد لم يقع مع شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة مطلقا بل مع الشركات التي سوف نذكرها أدناه. المطاعم المذكورة بالدعوى والشركات التابعة لها هي كالتالي: • شركة المذاق المتقدم البرتقالي ويتبع لها مطعم منكي هاوس. • شركة المذاق المتقدم الأحمر ويتبع لها مطعم سانتيني• شركة المذاق المتقدم الأبيض ويتبع لها مطعم ساموسان. • شركة المذاق المتقدم الذهبي ويتبع لها مطعم شبرياني. • شركة المذاق المتقدم الأصفر ويتبع لها مطعم نووا. وكل تلك المطاعم والشركات لها ذمة مالية مستقله عن شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة وحسابات بنكية مستقلة عن بعضها البعض، وهذا كما سوف نبينه ادناه. وسوف نبين بالتفصيل أوجه انعدام الصفة لشركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة بالتالي: أولا: عقود التوريد لم تكن مع الشركة محل الدعوى: ثانيا: استقلال الذمة المالية والقانونية. ثالثا: مناط المسؤولية القانونية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده على الاستئناف المقدم أحال إلى ما سبق تقديمة. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك أن التعاقد محل الدعوى لم يتم مع المدعى عليها وإنما مع الشركات التابعة لها، ولما كان من المتقرر أن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة عن الأخرى، ولا يؤثر في ذلك مطالبة المدعية إذ كل مطعم تملكه شركة مستقله وإن كانت تحت مظلة شركة قابضة (المدعى عليها) وعليه كل شركة لها ذمة مالية مستقلة، علما أن الحق المطالب به هو في حقيقته على الشركاء (الشركات) في الشركة القابضة و ليس على المدعى عليها، وعليه فإن الشركة القابضة غير مسؤولة عن ديون التابعة الا في الحدود التي قررها المنظم والتي تخرج عنها هذه المطالبة. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28/ 12 /1444هـ القاضي بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جوهر الربيع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.125.700.35) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال وخمسة وثلاثون هللة سعودي. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جوهر الربيع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56.285) ستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال أتعابًا للتقاضي، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث