حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431068788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928453/1444
رقم الحكم:4431068788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431068788 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيض (...)الطازج) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٧٨٠.٠٠) ريال إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الاتفاقية ومطابقة الرصيد مع فروع المدعى عليها والخطاب المسلم للمدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩,٧٨٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن بيض لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ١٥.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بإقامة رقم(...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها؛ وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليها أجاب قائلاً أطلب نسخة من الفواتير محل الدعوى، وأما ما يتعلق بموقع مطابقة الرصيد معتز أحمد فهو محاسب لأحد الفروع، هكذا أجاب عندها أمهلته الدائرة عشرة أيام لإيداع مذكرة جوابية قد احتوت على جميع دفوعه وأدلته ويكون على المدعي الرد خلال عشرة أيام أخرى، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها (...) بإقامة رقم(...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكله فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأنه يقر بالمبلغ محل المطالبة ويدفع بأنه قد جرى الاتفاق مع المدعي على أن يتم السداد على دفعات تكون كل خمسة عشر يوماً؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت بأن ذلك غير صحيح ولم يتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث يكون سداد المبلغ بناء على البنود التالية: البند الأول/ أن إجمالي المبلغ هو ٣٩.٧٨٠ ريال وقد أقر بصحته مدير المدعى عليها. البند الثاني /يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ على أقساط تحل في كل يوم من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال، والقسط الثاني يحل في تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال والقسط الثالث يحل في تاريخ ٢٧ / ٩/ ٢٠٢٣ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال، والقسط الرابع يحل في تاريخ ٢٧ / ١٠ /٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٩.٧٨٠ ريال. البند الثالث/ يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ المنصوص عليها في البند الثاني وفي حال الإخلال في أحد السدادات فإنه يحل عليه باقي المبلغ فوراً. البند الرابع/ يلتزم المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها ٣٩٠٠ ريال وتحل السداد مع القسط الثاني بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م. البند الخامس/ تعتبر هذه الاتفاقية مخالصة بين أطراف الدعوى في هذه القضية بعد إكمال المدعى عليه للأقساط المنصوص عليها في البند الثاني. ثم وافق الطرفان على الصلح وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة. تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق .