حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431056600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097580/1444
رقم الحكم:4431056600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097580 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431056600 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471097580 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للصناعات الورقية المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/06/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها محارم ورقية (كلين) في علب كرتونية، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/07هـ بثمن إجمالي قدره (578,200) خمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان درهم إماراتي، سددت منه المدعى عليها مبلغ قدره (326,389.64) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون درهم إماراتي، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف درهم إماراتي، ومدة العقد (4) أشهر الحد الإئتماني لتوريد (578,200) خمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان درهم إماراتي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (عبر الجمارك والمراسلات البريدية)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...) و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/07هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (127,910.54) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة درهم إماراتي وأربعة وخمسون فلس، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع عادي بتاريخ 2020/02/01م والمبرم بين: مصنع (...) للصناعات الورقية وشركة (...) للصناعات وممهور بختم منسوب لشركة (...) للصناعات وتوقيع منسوب للطرفين، 2- كشف حساب صادر من ((...)للصناعات الورقية) من تاريخ 2019/01/01م حتى تاريخ 2023/04/15م المتضمن مبلغ قدره (127,910.54) مائة وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وعشرة درهم إماراتي وأربعة وخمسون فلس وممهور بختم منسوب لـ (...)للصناعات الورقية، 3- مجموعة فواتير عددها (4) على مطبوعات ((...) للصناعات الورقية) بمبلغ إجمالي قدره (288,288) مائتان وثمانية و ثمانون ألفا ومائتان وثمانية وثمانون درهم إماراتي من الفترة 2018/09/30م حتى الفترة 2018/11/29م وممهورة بتوقيع منسوب لـ (...)للصناعات الورقية وتوقيع منسوب للعميل، 4- مجموعة إيصالات إذن تسليم عددها (9) على مطبوعات ((...)للصناعات الورقية) ولم يتضح المبلغ الإجمالي ممهورة بتوقيع منسوب لمصدر الإيصال وتوقيع منسوب للمستلم وختم منسوب لشركة (...) للصناعة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (127,910.54) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة درهم إماراتي وأربعة وخمسون فلس، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (21/2،3) من نظام الإثبات التي نصت على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، واستنادا لما جاء في المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على ما قدمته الدعية من العقد المحرر بين طرفي الدعوى والفواتير الموقعة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (127,910.54) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة درهم إماراتي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.