حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431063539
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470257979/1444
رقم الحكم:4431063539
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431063539 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٥%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع أجهزة الحاسب الالي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام المدعى عليه بالعمل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد مضاربة، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض دفع المستحقات مما أدى إلى تكاليف أتعاب المحاماة، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مبرمة بين طرفي الدعوى، المتضمنة اشتراكهم في شراكة متخصصة في شراء وبيع أجهزة الحاسب الالي، بنسبة ربح ٥%، ويدفع المدعي مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- حوالة بنكية بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فطلب مهلة للجواب عن الدعوى فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه أجاب بإنكاره استلام أي مبالغ مالية، وعدم استلامه من المدعي المبلغ موضوع الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي البينة على تسليم المبلغ فأجاب: بينته هي الحوالة المرفقة في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الحوالة طلب مهلة فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: بأنه تم تسليم المدعي أكثر من ما يطالب به في القضية حيث أنه قمت بكفالته لدى السيد (...) بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مئة وخمسة وستون ألف ريال، وقام المدعي باستلام (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال من الممول مباشرة وهي عبارة عن تمويل مع الفوائد، علماً بأن قيمة التمويل الفعلية (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وكان يسدده أقساط المبلغ، كما أنه على استعداد على احضار السيد (...) بالحضور للإدلاء بشهادته، كما أنه قام باستخراج سيارة من نوع(...)، موديل ٢٠١٧م، لوحة رقم (...)، وسلم له جديدة قبل خمسة سنوات بقيمة قدرها (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى الدفعة الأخيرة، كما أنه قام بسداد مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وقيمة مخالفات مرورية على السيارة المذكورة والتي كانت بحوزة المدعي، وتحت تصرفه طوال تلك الفترة والسيارة ومسجلة باسمه، وبالنظر إلى ما تم تحمله من مبالغ مالية عن المدعي ١- مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مئة وخمسة وستون ألف ريال، للسيد(...). ٢- مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، قيمة السيارة. ٣- مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال قيمة مخالفات مرورية، وبذلك يكون الإجمالي (٢٩٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ريال، عليه طلب رد دعوى المدعى لعدم استحقاقه لما يطالب به، كما أنه على استعداد من تسليم المدعى السيارة التي قام باستخراجها له. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما سأتمهل من أجله فقرر قائلاً بإرفاق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن تاريخ الحوالة فقرر قائلاً: بأنها في عام ٢٠١٦م. فجرى سؤال وكيل المدعى عليه عن سبب تقدم الحوالة عن الأعمال التي يدعي بأنها مقابل الحوالة فقرر قائلاً: بأن الاتفاق على المشروع صحيح، ولكن لم يبدأ النشاط، فقرر موكله سداد المبالغ التي استلمها عن طريق دفع مستحقات على المدعي. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، ولأن المدعي وكالة قد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكاره دعوى المدعي. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وحوالة بنكية بمبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، ولإقرار المدعى عليه بصحة الاتفاقية، وإنكاره للحق المدعى به، لسداده للمدعي على شكل دفعات تضمنت أسبابها بأنها مقابل أعمال مخالفة لعقد عقد الشراكة ولم يقدم ما يثبت علاقتها بعقد الشراكة، ولأن نظام الأثبات اشترط في الوقائع المراد اثباتها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتقضي به على النحو الوراد في الفقرة الأولى من منطوق هذا الصك.. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، فبناء على ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلة وألجئ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتقضي به على النحو الوارد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك.. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال فقط. ثانيا: بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431063539 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٨٦٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، إضافةً إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (أولاً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال فقط. ثانياً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: أنه من غير المتصور من بداية الشراكة وحتى تاريخ تقديم الدعوى (ما يقارب سبع سنوات) لم يستلم المدعي فيها أي مبالغ مالية من موكلي فالسكوت الطويل يكذب ادعائه، ثانياً: أن المدعي كان يتحصل على نسبته من الأرباح عن أعمال المضاربة قبل أن يخسر موكلي رأس المال في أحد عقود المضاربة، ثالثاً: المدعي قام باستلام كامل مستحقاته عن طريق المقاصة ، وطلب إثبات المقاصة وإبراء ذمة موكله من دين المدعي، والاستماع لشهادة الشاهد (...) وصرف النظر عن الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأثناء تحقق الدائرة من رخصة المحامي لوكيل المستأنف كونها لم ترفق في طلب الاستئناف غادر المستأنف ضده الجلسة، وبعد التحقق من حمل المستأنف وكالة المتقدم بالاستئناف رخصة محاماة، أحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وبشأن ما يثيره المستأنف من دعوى أخرى باستحقاق لقاء الكفالة أو السداد عن المدعي-بحسب ما أورده-، ويطلب عليه إجراء المقاصة، وبما أن بحثه يستدعي نظرًا خاصًا؛ فإن له التقدم بدعواه به استقلالاً حسب الإجراء المتبع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٨٦٢٤٥ وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (أولا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال فقط ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.