حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431055347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952367/1444
رقم الحكم:4431055347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952367 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431055347 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470952367 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه يدعي فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (.....) ضد (شركة مركز (....) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٥١٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٩٣١٥) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و مطابقة الحساب)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة(....) - س، ت (....) أن تدفع للمدعية/شركة (.....) - س، ت (....) مبلغا قدره مئتان وستون الفا وسبع مئة وخمسة وعشرون (٢٦٠.٧٢٥) ريالا، لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٤٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتنع عن رد المبلغ المنشغلة به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما أدى إلى (الاستعانة بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماة لأنه لابد من رفع الدعوى من محامي مرخص)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي ، وقدم سندا لدعواه: 1- صك الحكم رقم (٤٣٧٨٤٢٤١٩) وتاريخ 14/ 08/ 1443هـ، والصادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام. 2- عقد اتفاقية أتعاب محاماة بين المدعي ومكتب المحامي(....) 3- سند قبض رقم 0115 وتاريخ 19/ 04/ 1442هـ من المدعية لمبلغ قدره (30,000) ثلاثين ألف ريال وذلك عن أتعاب القضية التجارية ضد شركة (....) صادر من مطبوعات مكتب المحامي (....) . وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية الإلكتروني، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 1444هـ حضر وكيل المدعية(....) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ ممثل المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم (76202753)، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها المذكورة آنفا، وبإفهامه بحصر بيناته حصرها في بيناته المرفقة في ملف القضية، وبسؤاله هل لديك إضافة عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي، ولما كانت دعوى التعويض ناشئة عن دعوى سبق للمحكمة نظرها مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع فلما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغ ممثلها بالجلسة حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام دون تقديم عذر مقبول الأمر الذي قررت معه الدائرة سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا استنادا للمادة الحادية عشرة وللمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعية ترتكز على طلب التعويض الناشئ عن الضرر الذي ألم بها، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات ذلك عقد المحاماة المبين سلفا والمتضمن تكبدها مبلغا قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال لقاء تلك الدعوى، وكذلك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٨٤٢٤١٩) وتاريخ 14/ 08/ 1443هـ والمتضمن طبق ما جاء في دعوى المدعية، وسند القبض المبين سلفا، ولما كانت دعوى التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على صك الحكم الصادر في القضية السابقة تحقق أركان التعويض ابتداء بالخطأ المتمثل في مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته وإقرارها الضمني بذلك في تخلفها عن الحضور في القضية السابقة لنظر هذه الدعوى، وكذلك الضرر بتكبد المدعية لأتعاب المحاماة بموجب العقد وسند القبض المرفقين، والعلاقة السببية المباشرة، الأمر الذي تضحى معه أركان التعويض مكتملة وتنتقل معه الدائرة إلى فحص مقدار التعويض الواجب، ولما كانت الدائرة هي الخبير الأول ولها سلطة تقدير التعويض الواجب على ضوء ما استقر في قناعتها من قواعد التعويض المنضبطة، ولما كانت الدائرة قد اعتمدت على نسبة قدرها عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به، وهي النسبة التي استقرت معها الأحكام القضائية في عدد من السوابق، ولما كانت مطالبة المدعية بالتعويض ضمن النسبة التي اعتمدتها الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة(....) - ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع المبلغ المدعى به وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال للمدعية شركة (.....) -ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث