حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431056926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154299/1444
رقم الحكم:4431056926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154299 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056926 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٢٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين المدعى عليها والمدعي حيث ان المدعي لديه عدد من الشاحنات لنقل المواد وقد ابدى المدعى عليها في رغبتها بنقل كمية من المواد وتم الاتفاق على ان يكون سعر الطن بـ (٢٠) عشرون ريال قام المدعي بنقل كميات للمدعى عليها وقد اصدر المدعي على هذه الاعمال فواتير (مرفق الفواتير) وقد طابقت المدعى عليها على صحة المديونية (مرفق المطابقة) حيث مجموع الاعمال مبلغ وقدره (٥٩٢,٥٣٤.٦٩) خمسمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة لاغير سددت المدعى عليها (٢٠١,٩٧٠.٢٨) مائتان والف وتسعمائة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هلله والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمائة وتسعون الفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال واثنان وسبعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال واثنان وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة المبلغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، واستند على الفواتير والعقد ومطابقة الرصيد، فأفهمته الدائرة بتقديم مطابقة الرصيد عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تقر بالمبلغ وبالاطلاع على وكالته والمبين رقمها أعلاه تبين أن له حق الإقرار وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين أنها مفسوخة جزئياً، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن الفسخ في حق (...) وبعرض الصلح على وكيل المدعي أفاد بأن موكله لا يرغب بالصلح وتم عرضه مسبقاً ورفض من قبل موكله ويطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال واثنان وسبعون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال واثنان وسبعون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة المبلغ. وبناء على ما سبق من الدعوى، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليها أمام الدائرة فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة عليه، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وحيث توافرت كافة الشروط النظامية في إقرار وكيل المدعى عليها، متعاضدة مع الدعوى ومع الأدلة المقدمة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٣٩٠.٥٦٣.٧٢ ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال واثنان وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.