حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471157028/1444
رقم الحكم:4431040587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471157028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040587 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471157028 لعام 1444هـ المدعي: عبدالملك عبدالرحمن عبدالغنى المدعى عليه: فيصل عايض علي العتيبي محمد علي احمد تعواء الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهما جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة روائع لوزان للكماليات شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (عقد شراكة)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/12/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/1444هـ، حضر المدعي أصالة/ عبدالملك عبدالرحمن عبدالغنى، وحضر المدعى عليه أصالةً/محمد علي أحمد تعواء عبدالغنى، وتبين وعدم حضور المدعى عليه الثاني/فيصل عايض علي العتيبي، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؛ ادعى بأنه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليهما على تأسيس مؤسسة روائع لوزان والتي تحولت إلى شركة شخص واحد فيما بعد، ودفع لأجل ذلك مبلغاً قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، ثم دفع (550,000) خمسمائة وخمسون ألفاً عبارة عن بضاعة، ويطلب إعادة رأس المال، وبسؤاله عن التزامات الشركاء الآخرين فأجاب بأن المدعى عليهما كل منهما دفع مبلغاً قدره مليون ريال، وبسؤاله عن تقديمه لدعوى سابقة أمام المحكمة العامة؛ فأجاب بأنه لم يتقدم إلى المحكمة العامة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لكون المال مقدم من كلا الطرفين، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية حيث نصت على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.