حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431012065

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917331/1444
رقم الحكم:4431012065
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917331 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012065 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٣٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد لحامين حديد مدربة ومؤهلة للعمل في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ١١/ ١٢/ ١٤٣٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٠٤,٩٩٣) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره (١,٨٠٤,٩٩٣) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سُدد منه مبلغاً قدره (٩٠٩,٦٢٠) تسعمائة وتسعة آلاف وستمائة وعشرون ريال، والمتبقي مبلغاً قدره (٨٩٥,٣٧٣) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩٥,٣٧٣) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (٨٠) فاتورة، على مطبوعات المدعي، ممهورة بختم وتوقيع المدعي. ٢- عقد اتفاق، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع المدعي وختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٧م. ٣- كشف حساب، من شهر ٠٩/ ٢٠١٧م إلى شهر ١١/ ٢٠١٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/١١‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن طلب موكله في القضية؟ قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩٥,٣٧٣) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر أنها تتمثل في: العقد، والفواتير والمستخلصات، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر أن محل المنازعة يتعلق عقد توريد عمالة مقاولات، وبسؤاله عما يثبت سداد المدعى عليها للمبالغ المذكورة أجاب بأن لديهم شيكات تثبت استلامهم لجزء من المبلغ الأصلي، وبالاطلاع على المستندات المذكورة بعالية ظهر للدائرة عدم ترجمة المستخلصات والفواتير وأنها بتوقيع المدعي ومذيلة بختمه وتوقيع آخر لم يتضح من يعود له فجرى من الدائرة إمهال وكيل المدعي لإحضار الشيكات وترجمة المستخلصات والفواتير ومعرفة من هو الموقع على الفواتير والمستخلصات وما صلاحيته عبر الطلبات الإلكترونية قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/١١‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي أصالةً ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم جرى سؤال المدعي أصالة هل سبق أن رفعت هذه الدعوى في محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يسبق أن قدم هذه الدعوى في أي محكمة أخرى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الشركة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩٥,٣٧٣.٠٠) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المصنع المدعى عليه، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعي يطالب بقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠هـ والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى، ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يكتسب العقد فيها الصفة التجارية، فبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب هذا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث