حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431056817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841772/1444
رقم الحكم:4431056817
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841772 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431056817 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٧٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٥%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب اختلاف الشركاء واستحالة التعاون والاستمرار معهم وعدم التزام المدعى عليهم بالتزاماتهم لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب اختلاف الشركاء واستحالة التعاون والاستمرار معهم وعدم التزام المدعى عليهم بالتزاماتهم.، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، وتم إرفاق خطاب الإخطار ومايثبت إرساله. وقد ذكرت أن أسانيدها على دعواها عقد ومراسلات، وقد قيّدت الصحيفة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل كلا من المدعى عليهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة من خلال مهمات التبليغ رقم: (٧٢٧٧٠٢٤٩) و (٧٢٧٧٠٢٤٧) عن طريق نظام أبشر. ثم أحال وكيل المدعية على تحرير دعواه المقدمة في جلسة الترافع الكتابي وبعد الاطلاع على ذلك سألته الدائرة عن مدى وجود ديون على الشركة محل الشراكة فأجاب قائلا لا يوجد أي ديون على الشركة بل إن الشركة لم تبدأ بالعمل أساسا هكذا أجاب، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم القوائم المالية الأخيرة للشركة خلال عشرة أيام على أن تقدم عبر النظام، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب عبر النظام مقيد برقم (٤٤١١٤٣٨٠١١) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ هـ، مقدم من (...) بصفته ممثلاً عن المدعية، تضمن القوائم المالية لشركة (...)، ثم في جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، وفيها تشير الدائرة إلى عقدها هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وقد حضر عن أطراف الدعوى وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) كما لم يحضر أحد عن المدعى عليها شركة (...) بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٨٢٠٤٠١١ ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها بوضعها الراهن فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بعد أن خلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي في جلسة علنية: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية طلبها تصفية الشركة محل الدعوى وهي شركة (...)، وببسط الدائرة نظرها القضائي على دعوى المدعية وتحديد طلبها الأصلي في هذه الدعوى وهو الحكم بتصفية الشركة محل الدعوى فقد اتضح للدائرة عدم صحة هذا الطلب لهذه الدعوى، بيان ذلك أن الشركة محل الدعوى قد قررت المدعية أن هذه الشركة في الواقع هي مجرد استخراج سجل تجاري لها، ولم تمارس أي عمل على الإطلاق يتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله، كما أنها قد قررت عدم وجود ديون عليها، مما أكد يقين الدائرة على عدم اعتبار إجابة المدعية لطلبها هذا، ذلك أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ولائحته التنفيذية قد رسم طريقاً خاصاً وأحكاماً متعلقة بمثل واقعة هذه الشركة محل الدعوى التي لم تمارس نشاطها ولم تقم بأي عمل، فقد جاء في اللائحة التنفيذية من المادة رقم (٩٣) من الباب الثاني عشر الخاص بأحكام انقضاء الشركة وتصفيتها، ما نصّه (يجوز للشركة أو الجمعية العامة أو المساهمين إصدار قرار بالإجماع لحل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، ويقدم القرار إلى الوزارة على أن يتضمن البيانات الآتية: أ. إقراراً من الشركاء أو المساهمين بأن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وبعدم وجود أصول أو ممتلكات لها، وبأنه لم يترتب عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقاً عليها زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهات المعنية أو المختصة. ب. تعهداً من جميع الشركاء أو المساهمين متضامين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعد هذا التعهد بمثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية، وتقريراً مالياً لحسابها الختامي، كما يعد طلباً لشطب قيد الشركة من السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة السابعة والخمسين بعد المائتين من النظام.) عليه وحيث أن النظام كان صريحاً في هذا الإجراء وقد أسماه حل للشركة واعتبره بمثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية وذلك بمجرد تقديم هذه الإقرارات والتعهدات أمام وزارة التجارة، وهذا ما يوافق الحال من الواقع؛ فكيف يتم تصفية شركة لم تزاول نشاطها أصلاً؟ ولم يتعلق بذمتها ديون؟، فكان الواجب على المدعية أن تتقدم بهذا الطلب أمام وزارة التجارة ابتداء بطلب حل الشركة، وفي حال امتناع المدعى عليهما باستكمال الإجراءات أمام الوزارة فتتقدم المدعية بطلب إلزامها باستكمال هذه الإجراءات أمام وزارة التجارة، لا بطلب التصفية للشركة وبين الطلبين فرق، مما يجعل الدائرة تمتنع في هذه الدعوى من الحكم بالزام المدعى عليهما باستكمال هذه الإجراءات أمام وزارة التجارة كي لا تكون الدائرة قد قضت بشيءٍ لم يطلبه الخصوم، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وللمدعية حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق.