حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431065582
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722834/1444
رقم الحكم:4431065582
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722834 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431065582 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470722834 لعام 1444 هـ المدعي: محمد حمد محمد الحماد المدعى عليه: محمد محمد يحيى زيلع الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى من الحكم الأول في أن المدعي أصالة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: أنه بتاريخ 21/ 9/ 14440هـ الموافق 26/ 5/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٧٢٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٧٢٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 7/ 1/ 1442هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 11/ 4/ 1442هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 13/ 8/ 1442هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 18/ 1/ 1443هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 21/ 4/ 1443هـ، والدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 23/ 8/ 1443هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 28/ 1/ 1444هـ، والدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 2/ 5/ 1444هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 7/ 1/ 1442هـ الموافق 26/ 8/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 21/ 9/ 1440هـ الموافق 26/ 5/ 2019م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 7/ 1/ 1442هـ الموافق 26/ 8/ 2020م حتى 4/ 7/ 1444هـ الموافق 26/ 1/ 2023م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من 7/ 1/ 1442هـ الموافق 26/ 8/ 2020م حتى 4/ 7/ 1444هـ الموافق 26/ 1/ 2023م ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 8/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، ولم يحضر أحد من طرفي الدعوى رغم تبلغهم، ولانتهاء مدة الجلسة قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 29/ 8/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى تبين لها عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بأنه لم يتم إخطار المدعى عليه وتم الاكتفاء باللجوء للمصالحة وبسؤاله عن تاريخ التقدم بطلب الصلح فأجاب تم التقدم بتاريخ 24/ 6/ 1444هـ وتم إقفال الطلب بتاريخ 11/ 7/ 1444هـ وباطلاع الدائرة على طلب الصلح من واقع ملف القضية تبين لها صحة التواريخ التي ذكرها المدعي وباطلاع الدائرة على تاريخ تقديم الدعوى تبين أنه تم قيدها بتاريخ 25/ 7/ 1444هـ وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: لما كانت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والمعممة برقم (13/ ت/ 8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعون من ذات اللائحة على ما يلي: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولما كان الأمر كذلك وكان المدعي قد أقر بعدم إخطار المدعى عليه وأنه تم الاكتفاء باللجوء للمصالحة، وبما أن النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الإخطار اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (خمسة عشر) يوماً، وحيث إنه باطلاع الدائرة على محضر الصلح المرفق بملف القضية تبين لها أن تاريخ إقفال طلب الصلح كان بتاريخ 11/ 7/ 1444هـ بينما كان تاريخ قيد الدعوى في 25/ 7/ 1444هـ، مما يعني عدم مضي المدة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه وهي (خمسة عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوى حرية بعدم القبول. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ 30/ 10/ 1444هـ في القضية المقيدة لديها برقم (4430913124) القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها تأسيساً على الأسباب التالية: بدراسة القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة صحة ما تقدم به المستأنف في لائحته من تقديمه للإخطار وفق الأجل المقرر نظاماً، ما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة الابتدائية لنظرها موضوعا . وبعد إحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسة 19/ 11/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على حكم دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 27/ 10/ 1444هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة في هذه القضية، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: أنه بتاريخ 21/ 9/ 1440هـ تم الاتفاق مع المدعى عليه على قيامه باستئجار عدد (200) حاوية لمدة ثلاث سنوات وبقيمة إيجارية سنوية قدرها (720.000) ريال سنوياً تدفع على دفعات كل ثلاثة أشهر دفعة بقيمة (180.000) ريال للدفعة الواحدة علماً أن إيجار الحاوية الواحدة الشهري هو مبلغ وقدره (300) ريال شهرياً، ويكون مجموع الايجار الشهري للحاويات (60.000) ريال، وقام المدعى عليه باستلام الحاويات المذكورة بتاريخ العقد وما زالت تحت يده إلى الآن ولم يسدد من الأجرة سوى مبلغ وقدره (900.000) ريال فقط والمتبقي عليه من الأجرة حتى تاريخ 25/ 5/ 2023م مبلغ وقدره (1.980.000) ريال، أطلب إلزامه بمبلغ المطالبة، وبسؤال المدعي عن البينة ذكر بأنها تنحصر في 1-اتفاقية تشغيل حاويات رقم (2) برقم (11358) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه موذيلة بختمها المصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 21/ 9/1440هـ.2- عقد تسليم واستلام حاويات رقم (3) برقم (11217) وتاريخ 7/ 10/ 1440هـ المتضمن: استلام المدعى عليه لعدد (50) حاوية وأنها خالية من العيوب التشغيلية وأنها صالحة للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقية التشغيل ، الموقع من المدعى عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفة التجارية. 3-عقد تسليم واستلام حاويات رقم (2) برقم (11221) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ المتضمن: استلام المدعى عليه لعدد (150) حاوية وأنها خالية من العيوب التشغيلية وأنها صالحة للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقية التشغيل ، الموقع من المدعى عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفة التجارية. وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة: ذكر بأن ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأنه لم يستلم من المدعي أي حاويات ولم يوقع أي عقد والمدعي على علم بذلك، وأن من أعطى الأوراق للمدعي شخص يدعى المطيري، وأنه ليس موظف لديه وإنما شخص يمر عليه بالمحل، ثم عقب المدعي بأن المؤسسة تابعة للمدعى عليه وأن الأوراق تابعة له كما أن الغرفة التجارية مصادقة على الأختام وصحة التوقيع، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه كطلب على ملف القضية خلال 10 أيام على أن يرد بعده المدعي بالطريقة نفسها خلال 7 أيام. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 25/ 12/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، كما حضر علي محمد زيلع بالوكالة رقم (443397870)، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة المدعى عليه بتاريخ 24/ 11/ 1444هـ وحاصلها: وحيث إن مفاد النصوص النظامية المتقدم أن النظام قد أعطى الخصوم حق الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، أوجب النص أيضا على مدعي التزوير (الطاعن) تحديد مواضع التزوير، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها؛ فيما يلي؛ امتثالاً لما أوجبه النص النظامي، على النحو التالي: أولاً: تحديد مواضع التزوير. العقد كله مزور على المدعى عليه، وخاصة التوقيع المذيل به العقد وأطلب من فضيلتكم إحالة العقد إلى أهل الخبرة الفنية من خبراء الأدلة الجنائية؛ لإجراء المضاهاة، والفحوص الفنية، والقيام بما يلزم علمياً وفنياً من أجل التوصل إلى نتيجة نهائية قاطعة في الطعن. إحالة أصل العقد المقدم من المدعي إلى الأدلة الجنائية؛ لتحقيق الطعن بالمضاهاة وبالوسائل العلمية والفنية اللازمة واحتياطيا برد وبطلان العقد المقدم من المدعى. ثانيا: شواهد التزوير: ۱- أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المدعي الطاعن، وهو أمر يسهل تبينه بالعين المجردة، وسوف يتبين لخبراء الأدلة الجنائية بالمضاهاة، وبالوسائل الفنية والعلمية أن التوقيع المذيل به العقد موضوع الطعن ليس توقيع المدعي، وأنه مزور عليه. ثانياً: ندفع بالطعن والتزوير في المحرر. نصت المادة (۲) فقرة (ج) أن التزوير يقع في حال إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه ثالثاً: التزوير تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرر وهذا ما قام به المدعي حيث قبل إبرام عقد مع شخصية لا تمت بأي صلة إطلاقاً بالمؤسسة مستغلاً الورقة الموقعة على بياض. رابعاً: ندفع ببطلان العقد فقد تم أستخدم توقيعي الموقع على بياض كمالك لمؤسسة وقد تم إبرام عقد مع السيد / محمد بن حمد بن محمد الحماد والذى بموجبه يطالبني الأخير بمبالغ مالية تقدر ب (١,٧٤۰,۰۰۰) ريال على الرغم من أنني لم أتعاقد معه مطلقاً ولم أعلم عن هذا التعاقد شيئا حيث أنني فوجئت بإقامة قضية على شخصي من المدعو محمد بن حمد الحماد ويطالبني فيها بمبلغ وقدره مليون وسبع مائة وأربعون الف ريال حيث قد فوجئت بقيام المدعى عليه بإساءة استخدام توقيعي الموقع على بياض كمالك لمؤسسة محمد بن محمد يحيي زيلع للتجارة في إبرام العديد من الالتزامات المالية مع الغير ومنها الاتفاق الذي أبرامه مع السيد محمد بن حمد بن محمد الحماد والذى بموجبه يطالبني الأخير بمبالغ مالية تقدر بـ (1740000) ريال على الرغم من أنني لم أتعاقد معه مطلقا ولم أعلم عن هذا التعاقد شيئا حيث فوجئت بإقامة قضية على شخصي من المدعو محمد بن حمد الحماد ويطالبني فيها بمبلغ وقدره مليون وسبع مائة وأربعون الفاً ريال بناء على التعاقد المزور علي من المدعى عليه الأمر الذي حدا بي إلى إصابتي بأمراض طبية كادت أن تؤدى بحياتي وحيث أنه لم تتجه إرادتي إلى إبرام هذا الاتفاق وإنما هذا الاتفاق قد جاء مزور على من جانب المدعى عليه باستخدام توقيعي الموقع على بياض والمؤتمن عليه بسوء نية وحيث أنه ما قام به المدعى عليه هو تزويراً لما فيه من تغيير للحقيقة وحيث قد نصت المادة رقم (۱) فقرة (1) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. خامساً: شواهد التزوير: أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المدعى عليه (الطاعن) وهو أمر يسهل تبينه بالعين المجردة، وسوف يتبين لخبراء الأدلة الجنائية بالمضاهاة وبالوسائل الفنية والعلمية أن التوقيع المذيل به العقد موضوع الطعن ليس توقيع المدعي، وأنه مزور عليه. سادساً: ومن العجب أن يقبل المدعي في إبرام عقد مع شخصية لا تمثل المؤسسة إطلاقًا ولا شك أن هذا الاتفاق تم إبرامه بسوء نية وبقصد استغلال الورقة الموقعة على بياض. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم: نطلب من فضيلتكم تفعيل المادة السادسة والسبعون بعد المائة بإحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير. إثبات براءة ذمتي من هذا الدين وذلك لكون إرادتي لم تتجه الى إبرام إتفاق مع الغير وعملاً بما جاء في كتاب الله فقد قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) كما نصت المادة ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعية على الله: يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم او الشهود لتكون مستندًا للحكم بها دليلاً ناقصاً لديه ليكون بها معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم، م ف د ۲۹۸، ۲/ ۹/ ۱۳۹۸، وأن القول قول الغارم مع يمينه اذا لم يكن المدعى بينه تؤيد دعواه . بناء على ذلك: نطلب قبول إدخال المدعو: صنيتان خالد صنيتان المطيري خصمًا جديدا في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي ندفع بهدايا مواجهته على استغلال المحرر الموقع على بياض والمؤتمن عليه رقم الهوية (...) رقم الجوال: (...) نلتمس من فضيلتكم الحكم بالبراءة: أولاً: براءة ذمتي من المبلغ المطلوب، وإن الاتفاق الذي أبرمه المدعى عليه باســــمـي مع المدعو محمد بن حمد بن محمد الحماد وذلك لاستخدام توقيعي الذي أؤتمن عليه والموقع على بياض بسوء نية. ثانياً: براءة ذمتي من مبلغ وقدره (١,٧٤٠,٠٠٠) ريال للمدعو محمد بن حمد بن محمد الحماد لكوني لم أبرم معه أي اتفاق ولم استفد من اتفاقه بشيء، مع إلزام المدعي عليه تحمله أي مبالغ حررها مع الغير بموجب المستند الموقع مني على بياض ، كما اطلعت على مذكرة المدعي بتاريخ 4/ 12/ 1444هـ حيث جاء فيها: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه عبر تبادل المذكرات والتي قرر فيها أن العقد سند الدعوى كله مزور عليه وخاصةً التوقيع المذيل به العقد وطلب إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير أود العرض على فضيلتكم التالي: أولاً: قبل أن أبدأ في الجواب على ما سرده المدعى عليه في مذكرته الجوابية أود أن أشير لنقطتين رئيستين الأولى منهما أن المدعى عليه يمارس التجارة منذ ما يقارب من 60 سنة حيث إن تاريخ إنشاء مؤسسته التجارية التي وقع بها العقد وسندات الاستلام كان بعام 1384هـ، ولا يتصور عقلاً ومنطقاً ما يدعيه أنه وقع وختم بختم المؤسسة وعلى مطبوعاتها على بياض وسلم الأوراق للمدعو صنيتان المطيري والنقطة الرئيسة الثانية هو أنه ذكر لفضيلتكم بالجلسة الماضية أنني على علم بما قام به صنيتان المطيري وهذا غير صحيح وافتراء من المدعى عليه ونطالبه بإقامة البينة على ما يدعيه هذا فضلاً أنه لا تربطني أي علاقة لا من قريب أو بعيد بالمدعو صنيتان المطيري ثانياً: تناقض واضطراب المدعى عليه في تحديد مواضع وشواهد التزوير. حيث ذكر المدعى عليه في البند أولاً من مذكرته المقدمة أمام فضيلتكم أن العقد كله مزور عليه وخاصة التوقيع المذيل به العقد وذكر أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيعه وهو أمر يسهل تبينه بالعين المجردة، بينما في الفقرة ثانياً وثالثاً ورابعاً يقر بأن التوقيع على العقد هو توقيعه والأوراق الموقع عليها العقد على مطبوعات مؤسسته التجارية ويفيد بقيام أحد الأشخاص (صنيتان المطيري) بإساءة استخدام توقيعه على بياض، ويدعي عليه بالتزوير، استناداً للمادة الثانية من نظام التزوير فقرة (ج) وهذا يؤكد لفضيلتكم كذب المدعى عليه في ادعائه التزوير وتناقض أقواله للتهرب من سداد المستحق عليه استناداً للعقد المبرم معه وكذلك سندات الاستلام الموقع عليها منه وعلى مطبوعات مؤسسته التجارية، ولا يخفى على نظر فضيلتكم أن المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات قد تضمنت في فقرتها الثانية أنه على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه وفي فقرتها الثالثة إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي ونفى أنه ختم به تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير . ثالثاً: ردا ً ما ذكره المدعى عليه من إنكاره العقد وسندات التسليم والاستلام أفيد فضيلتكم أن العقد وسندات التسليم والاستلام للحاويات كلها بتوقيع المدعى عليه وعلى مطبوعات مؤسسته التجارية وممهورة بختم المؤسسة ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وأما زعم المدعى عليه أن من أعطاني الأوراق شخص يدعى المطيري وأنه ليس موظف عنده وإنما شخص يمر عليه بالمحل فهو زعم يبطله العرف والواقع لأنه صاحب مؤسسة وله خبرة قديمة في التعاملات التجارية ولا يقبل عقلاً ولا منطقاً أن يقوم بالتوقيع على بياض حسب زعمه، هذا بالإضافة أنه توجد عقود أخرى بيني وبين المدعى عليه كلها بتوقيعه وختم مؤسسته ومصادق على توقيعها من الغرفة التجارية،فهل جميعها قام بتوقيعها على بياض وأعطاها للمدعو/ صنيتان المطيري حسب زعمه. رابعاً: كما أود إفادة فضيلتكم بوجود محادثات صوتية بيني وبين المدعى عليه عن طريق برنامج الواتساب أثناء تنفيذ العقد يطلب فيها مهلة لتسديد الأجرة المستحقة عليه، وهذا أبلغ رد على زعمه أنه لم يوقع أي عقد معي وأطلب من فضيلتكم تزويدي بإيميل الدائرة لإرسالها إلى فضيلتكم. خامساً: وقائع الدعوى والعقد المبرم مع المدعى عليه محل الدعوى وسندات استلامه الحاويات محل عقد الإيجار جميعها بتوقيع المدعى عليه وعلى مطبوعات مؤسسته التجارية وممهورة بختم مؤسسته التجارية ومصادق عليها من الغرفة التجارية وكلها كافية وقاطعة في صحة المحرر وأما ادعاء المدعى عليه أنه تم التزوير عليه فغير منتج في النزاع،ولا يخفى على نظر فضيلتكم ان المادة الرابعة والأربعون من نظام الإثبات قد تضمنت أنه إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع،ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز ؛ أمرت به .الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.980.000) ريال المتبقي عليه من الأجرة حتى تاريخ 25/5/2023م . وذكر المدعي أنه يعدل مطالبته لتصبح إلى تاريخ 11/ 6/ 2023م وعليه يكون إجمالي الشهور (48) شهرا والأجرة الشهرية (60.000) ريال ليصبح الإجمالي (2.880.000) ريال وقد سدد منها مبلغ (900.000) ريال ليصبح الباقي (1.980.000) ريال وقرر أنه يحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بهذا المبلغ وأنه يمثل المتبقي من أجرة (200) حاوية إلى تاريخ 11/ 6/ 2023م. ثم سألت الدائرة المدعي كيف تم تسليم الحاويات وأين ولمن؟ وكيف تم سداد مبلغ (900.000) ريال وممن؟ فذكر بأنه تم تسليم الحاويات عن طريق ورشة مقطورات الخليج للحدادة التي صنعت الحاويات بموجب تفويض مني للورشة والتي بدورها قامت بتسليم الحاويات إلى محمد محمد علي زيلع بموجب سندي الاستلام الموجودة لديكم، وتم التسليم بالرياض عن طريق الورشة وتم التسليم لمحمد محمد علي زيلع حسب سندات الاستلام، وقد تم تسديد المبلغ على دفعات يتم إحضارها عن طريق الوسيط صنيتان المطيري ويتم تزويدهم بسند مني يثبت استلام المبالغ. وأضاف أن مدة العقد ثلاث سنوات إلا أن المدعى عليه رفض تسليم الحاويات بعد انتهاء مدة العقد ولا تزال بحوزته. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (1.980.000) ريال تمثل أجرة (200) حاوية وذلك من تاريخ 25/ 7/ 2019م وحتى تاريخ 11/ 6/ 2023م، استناداً إلى 1-اتفاقية تشغيل حاويات رقم (2) برقم (11358) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه مذيلة بختمها المصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 21/ 9/1440هـ. 2- عقد تسليم واستلام حاويات رقم (2) برقم (11221) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ المتضمن: استلام المدعى عليه لعدد (150) حاوية وأنها خالية من العيوب التشغيلية وأنها صالحة للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقية التشغيل ، الموقع من المدعى عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفة التجارية. 3- عقد تسليم واستلام حاويات رقم (3) برقم (11217) وتاريخ 7/ 10/ 1440هـ المتضمن: استلام المدعى عليه لعدد (50) حاوية وأنها خالية من العيوب التشغيلية وأنها صالحة للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقية التشغيل ، الموقع من المدعى عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفة التجارية. ولما كان المدعى عليه ينكر ذلك ويدعي أنه لم يستلم أي حاوية من المدعي ولم يوقع أي عقد ويدفع بأن من أعطى الأوراق للمدعي شخص يدعى المطيري، ويدفع بالتزوير واستغلال توقيعه على بياض ويطلب إثبات براءته من مبلغ المطالبة، ولما كان المدعي ينكر كل ذلك، ولما كان المدعى عليه لم يدفع بإعادة الحاويات بعد انتهاء مدة العقد مما يجعل الأجرة سارية في حقه بموجب ما ورد في تمهيد العقد: في حال انتهاء مدة العقد ثلاث سنوات وعدم إمكانية تجديد العقد فإنه يلزم على الطرف الأول المدعى عليه القيام بتسلميها للطرف الثاني بمدينة الرياض بعد صيانتها من قبل الطرف الأول وتسليمها بحال الاستلام . وبما أن جانب المدعي وبينته أقوى؛ لاضطراب أقوال المدعى عليه، ولكون العقد وعقدي تسليم الحاويات صادرة على مطبوعات مؤسسته ومختمة بختمها، ومصادق عليها من الغرفة التجارية، مما يجعلها حجة في مواجهته، ولإقرار المدعى عليه بتوقيع العقد وعقدي التسليم على بياض وأنه سلمها للمطيري والذي يتعامل مع المدعى عليه مما يعد تفويضاً منه بتدوين مضمونها، وتفويض من قام عنه بتحريرها، وهذا ينافي دفعه بالتزوير، ولكون ذلك إن ثبت يعد تفريطاً منه ورضى بما يدون فيها والمفرط أولى بالخسارة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بتزوير العقد وعقدي الاستلام حيث أنه أقر بالتوقيع. ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام محمد بن محمد بن يحيى زيلع سجله المدني (...) صاحب مؤسسة محمد بن محمد بن يحيى زيلع سجلها التجاري (...) بأن يدفع لـمحمد بن حمد بن محمد الحماد سجله المدني (...)، مبلغاً قدره: (1.980.000) مليون وتسعمائة وثمانون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.