حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431010397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470950309/1444
رقم الحكم:4431010397
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470950309 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431010397 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد عدد ٥٠ كمبيوتر من علامة (...))، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٥٣٨) ثمانية وخمسون ألف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سدد منه (٨,٥٣٨) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للكمبيوتر بمبلغ وقدره (٥٨,٥٣٨) ثمانية وخمسون ألف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال مذيلاً بختمها، ٢-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها برقم (٠٢٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م مذيلاً بختمها بمبلغ وقدره (٥٨,٥٣٨) ثمانية وخمسون ألف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، ٣-شهادة تسليم بضاعة على مطبوعات المدعية مذيلةً بختمها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، ٤-شيك مسحوب على مصرف (...) لأمر المدعية بمبلغ وقدره (٥٢,٦٨٤) اثنان وخمسون الف وستمائة وأربعة ثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٨٤) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريالا ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الشيك المرفق في المرفقات الأخرى بالقضية وأوامر الشراء ومحاضر التسليم، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق توريد أجهزة حاسب آلي من نوع (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها، وقدم المدعية ورقة الاعتراض على الشيك المقدم من موكله وجرى ارفاقها في مرفقات القضية ثم قرر قائلا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما تقدم رصده، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل عقد توريد أجهزة حاسب آلي من نوع (...) ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من أمري شراء على مطبوعات الشركة المدعى عليها وفواتير صادرة من المدعية وشيك مسحوب على مصرف (...) لأمر المدعي بمبلغ وقدره (٥٢,٦٨٤) اثنان وخمسون الف وستمائة وأربعة ثمانون ريال وورقة اعتراض على الشيك والتي أوصلت بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث