حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471184227/1444
رقم الحكم:4431055191
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055191 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471184227 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أولا: بتاريخ 14/ 10/ 1440هـ الموافق 17/ 6/ 2019م، اتفق المدعي والمدعى عليه بموجب عقد مكتوب على إنشاء وتأسيس مركز استشارات أسرية شراكة بينهما مناصفة وذلك للعمل في نشاط تقديم الإرشاد الأسري بمسمى (مركز (...)) سجل تجاري رقم (...) برأس مال قدره (25.000 ألف ريال) وسدد كل طرف نصيبه في الشراكة. ثانياً: بعد إنشاء المركز وبدء العمل لم يف المدعى عليه بالتزاماته الواردة في عقد الشراكة وقام بإثارة المشاكل ووضع العراقيل وعدم التعاون مع الشريك كما ينص العقد، وقام برفع دعوى ضد موكلي أمام الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإثبات شراكته مع المدعي الذي لم ينكر الشراكة أو ينازع المدعى عليه فيها وأقر بها أمام المحكمة، وبموجب ذلك صدر حكم بإثبات الشراكة بالصك رقم (439207131) يثبت ذلك. ثالثا: لم يكتف المدعى عليه بذلك، بل استمر في إثارة الخلافات وقام برفع دعوى أخرى ضد موكلي يطلب فض الشراكة بينه وبين المدعي والمخارجة منها وتصفية حصته البالغة (50%) من الشراكة. وللفصل في الدعوى قامت المحكمة بانتداب خبير محاسبي لتقييم الشراكة، حيث أصدر تقريراً يوضح أن الشراكة خاسرة. غير أن المدعى عليه وقبل الحكم في الدعوى طلب ترك الدعوى، وبناء على ذلك حكمت الدائرة التجارية الثالثة بإثبات ترك المدعي لدعواه بالصك رقم (4430448103) وتاريخ 10/ 6/ 1444هـ. رابعا: بناء على ذلك وحيث ان موكلي يتعذر عليه الاستمرار في الشراكة مع المدعى عليه بسبب الخلافات التي بينهما لما هو مفصل أعلاه والتي أدت إلى تسبب خسارة للمؤسسة محل الشراكة، لذلك فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بتصفية الشراكة القائمة بين الطرفين وإخراج المدعى عليه منها علماً بأن المدعي على استعداد لشراء نصيب المدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 23/ 12/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته، فأحال على لائحته المرفقة المتضمنة ما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل تم تحويل المؤسسة إلى شركة نظامية أجاب بأن ذلك لم يتم ولا تزال مؤسسة فردية مسجلة باسمه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت شراكة المدعى عليه للمدعي في مؤسسة مركز (...) [ذات السجل التجاري رقم (...)] هي شركة محاصة وفق ما انتهى إليه الحكم النهائي الصادر في القضية رقم 190 وتاريخ 4/ 1/ 1443هـ ولا تكيف على أنها مضاربة لاشتراكهما بالمال والعمل حسب ما ورد في بنود العقد المبرم بينهما في 14/ 10/ 14440هـ ولم يتم تحويلها إلى شركة نظامية، وبما أن المدعي يطلب إنهاء الشراكة، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان النزاع الماثل ناشئاً عن شركة محاصة في مؤسسة، وصفة المدعي أنه شريك ظاهر، والمدعى عليه شريك محاص، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع بين الشركاء أن يكون في شركة مضاربة أو شركة نظامية طبقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وبما أن هذه الدعوى مقيدة بتاريخ 14/ 12/ 1444هـ أي بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1443هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (132) والداخل حيز السريان ابتداء من تاريخ 26 / 6 /1444هـ، وبما أن النظام الجديد قد نص في المادة (4) على أشكال الشركات وحصرها في شركات التضامن -شركة التوصية البسيطة - شركة المساهمة -شركة المساهمة المبسطة - الشركة ذات المسئولية المحدودة وليس من ضمنها: شركة المحاصة، كما نص النظام في المادة (281) على يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 28 / 1 /1437هـ ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وعليه فإن الدائرة لا تختص بنظر القضية نوعياً لكون النزاع بين الطرفين خارجاً عن أشكال الشركات النظامية المنصوص عليها في المادة (4) من نظام الشركات الجديد، كما أنها لا تعد شركة مضاربة، ولكون نظام الشركات الجديد لم يتناول حقوق الشريك المحاص والتزاماته، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث