حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431051843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471038374/1444
رقم الحكم:4431051843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038374 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431051843 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بموجب عقد تقديم خدمة حراسات أمنية مؤرخ في ٢٠/٢/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي المدعية (شركة (...) مع الشركة المدعى عليها (شركة (...) ) على قيام موكلتي بتقديم حراسات امنية لموقعين للمدعى عليها في (...)، احدهما اطلق عليه (المنطقة الأولى) والأخر اطلق عليه (المنطقة الرابعة) وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ في ١/٣/٢٠٢٠م يتجدد تلقائيا، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عليها قامت موكلتي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م، وقد ترتب على الشركة المدعى عليها التالي: ١- مستحقات المنطقة الأولى هي مبلغ (٥،٣٦٩،٨٤١) ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (٤،٢٨٨،٥٨٠) ريال وتبقى بذمتها (١،٠٨١،٢٦١) ريال. ٢- اما مستحقات المنطقة الرابعة فهي مبلغ (٥،١٦٥،٣٧١) ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (٤،٢٧٢،٧٨٩) ريال، وتبقى بذمتها (٨٩٢،٥٧٦) ريال. وبالتالي يكون اجمالي المبالغ المستحقة بذمة الشركة المدعى عليها من كلا الموقعين مبلغ وقدره (١،٩٧٣،٨٣٧) ريال نلتمس الحكم بإلزامها بسداده لموكلتي علماً بأن المدعى عليها مقرة بالمبالغ التي بذمتها من خلال كشف حساب صادر منها إضافة الى كشف حساب صادر من موكلتي وقامت المدعى عليها باستلامه ولم تعترض عليه (سبق وان ارفقنا العقد وكشوف الحسابات). ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر(...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد أظهر نظام التبليغات الإلكتروني تعذّر تبليغ المدعى عليها، لذا واستناداً على المادة (٣٠ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإعادة تبليغ المدعى عليها، وختمت الجلسة، ثم في جلسة ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...)هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدّم دعوى مكتوبة نصّها: بموجب عقد تقديم خدمة حراسات أمنية مؤرخ في ٢٠/٢/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي المدعية (شركة (...) مع الشركة المدعى عليها (شركة (...) على قيام موكلتي بتقديم حراسات امنية لموقعين للمدعى عليها في (...) بالرياض، احدهما اطلق عليه (المنطقة الاولى) والأخر اطلق عليه (المنطقة الرابعة) وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ في ١/٣/٢٠٢٠م يتجدد تلقائيا، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عليها قامت موكلتي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م، وقد ترتب على الشركة المدعى عليها كالتالي: مستحقات المنطقة الأولى هي مبلغ (٥،٣٦٩،٨٤١) ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (٤،٢٨٨،٥٨٠) ريال وتبقى بذمتها (١،٠٨١،٢٦١) ريال. اما مستحقات المنطقة الرابعة فهي مبلغ (٥،١٦٥،٣٧١) ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (٤،٢٧٢،٧٨٩) ريال، وتبقى بذمتها (٨٩٢،٥٧٦) ريال. وبالتالي يكون اجمالي المبالغ المستحقة بذمة الشركة المدعى عليها من كلا الموقعين مبلغ وقدره (١،٩٧٣،٨٣٧) ريال نلتمس الحكم بإلزامها بسداده لموكلتي علماً بأن المدعى عليها مقرة بالمبالغ التي بذمتها من خلال كشف حساب صادر منها إضافة الى كشف حساب صادر من موكلتي وقامت المدعى عليها باستلامه ولم تعترض عليه (سبق وان ارفقنا العقد وكشوف الحسابات) ، وبعرض دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها أجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: إننا نرغب في الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، وبعد أن تداول الأطراف الحاضرون، فقد طلب الوكلاء الحاضرون في هذه الجلسة مهلة لإعداد وثيقة صلح بينهما، فأجيبا لطلبهما، وختمت الجلسة، ثم في جلسة ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها،وبسؤال الطرفين عن الصلح قرر وكيل المدعية بأن الطرفين لم يتوصلا إلى صلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن المستحق للمدعية مبلغ وقدره مليون وثمان مائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وتسعة آلاف ريال عن جميع المشاريع المتعاقد بها بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره مليون وتسع مائة وثلاثة وسبعون الف وثمان مائة وسعة وثلاثون ريال وأن هذا المبلغ عن جميع المشاريع المتعاقد بها بين الطرفين ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم كشف الحساب المتعلق بالمدعية لتعامل المدعية وبيان تفاصيل المبلغ المقر به فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها صورة من كشف حساب عبر تبادل المذكرات خاص بحسابات المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع على الكشف وقدم مذكرة ما نصها: اقر وكيل المدعى عليها بصحة مستحقات موكلتي بخصوص المنطقة الرابعة وهي (٨٩٢،٥٧٦) ريال، اما بخصوص مستحقات موكلتي عن المنطقة الأولى فقد تبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١،٣٨١،٢٥٤) ريال سددت المدعى عليها منه (٢٩٩،٩٩٣) ريال وبالتالي يتبقى لموكلتي (١،٠٨١،١٢٦) ريال وذلك حسب كشف حساب المفصل الصادر من موكلتي (مرفق صورة منه) كما ان هناك كشف حساب صادر من المدعى عليها يؤكد بان لموكلتي بذمتها مبلغ (١،٣٧٠،٠٢٩) ريال تم ارساله من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢١م أي بفارق (١١،٠٩٠) ريال فقط وحيث سددت منه (٢٩٩،٩٩٣) ريال فإنه يتبقى لموكلتي حسب كشف حساب المدعى عليها (١،٠٧٠،٠٣٦) ريال ٠(مرفق صورة من كشف حساب المدعى عليها والايميل الصادر منها ومترجم من مكتب ترجمة معتمد)، ولا مانع لدينا من الاخذ به، وبالتالي فإن مجموع المبالغ المستحقة لموكلتي هي (٨٩٢،٥٧٦) +(١،٠٧٠،٠٣٦)= (١،٩٦٢،٦١٢) ريال وبعرض ما ذكره المدعية من رسالة المرسلة على البريد الإلكتروني طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جواب مفصل على الكشف المقدم من المدعية وإرفاق الرسالة البريدية وذلك خلال أسبوع وعلى المدعى عليها الرد خلال الأسبوع التالي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر(...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية برقم (٤٤١١٤١٤٧٠٧) وتاريخ (٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ) ونصّها: بالرجوع لموكلتي تبين بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤هـ أي بعد تسجيل الدعوى في منصة تراضي، وعليه فإن إقرار وكيل المدعى عليها بجلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ من أن المبلغ المتبقي لموكلتي بذمة المدعى عليها هو (١،٨٧٧،١٠٩) فهو صحيح ونوافق عليه، لذا نلتمس الحكم لموكلتي كما جاء بإقرار وكيل المدعى عليها بجلسة ١٧/١١/١٤٤٤هــ. ، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كانت مطالبة المدعية تتعلق بأجرة أعمال قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، ولمّا كان أطراف هذه العلاقة تاجرين، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن المدعية انتهت إلى المطالبة بمبلغ المتبقي من أجرة الأعمال وقدرها (١.٨٧٧.١٠٩ريال)، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها -في جلسة ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ- بأن المستحق للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (١.٨٧٧.١٠٩ريال)، ولما تنصّ عليه المواد (١٤ / ١) (١٦ / ١) (١٧) (١٨ / ١) من نظام الإثبات، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها وله حق الإقرار باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (١.٨٧٧.١٠٩ريال)، لذلك فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...)سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وتسعة ريالات (١.٨٧٧.١٠٩)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث