حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431055016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471182882/1444
رقم الحكم:4431055016
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471182882 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055016 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٢٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالآتي:١- التعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد على مطبوعات شركة (...) لخدمات التجارية يتضمن الاتفاق والتعاقد والتصرف بين المدعي والمدعى عليه باستيراد تجارة فواكة داخل وخارج المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م ومبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. ٢- صك حكم برقم (٤٣٧٦٥٧٤٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٦١١٥١) والصادر من المحكمة التجارية بجدة، والمتضمن:(إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال. إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. رفض ماعدا ذلك من طلبات). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٦٥٧٤٥١) المؤرخ في ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠٦١١٥١) بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث