حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431059937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40841450/1440
رقم الحكم:4431059937
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40841450 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431059937 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٤١٤٥٠ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت انني اتفقت مع شركة (...) للخرسانة الجاهزة على انشاء منزلي السكني ولقد اعطيتهم دفعة مقدارها ٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال ولقد تم منها القواعد وبعد اخذ العينة من الصبة لاختبارها والفحص عليها اتضح انها لم تحقق المواصفات والمقاييس الجودة السعودية والعالمية واوعدوني بازالتها واقروانهم يقومون بإزالة الصبة ولم يقومو بازاله الصبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠١ ولقد اخلفو وعدهم لي ولم يتجاوبو معي وحيث انني تكلفت اجره اليد العاملة والحديد والصبة والوقت حيث انه لم يوف بوعده معي واطالب بإزالة الصبة وصب صبة أخرى وارجاع باقي المبلغ لي مع تعويضي لما عانيته من اضرار نفسية ومعنوية واضاعة وقتي وجهدي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى ان الدعوى سبق وان قيدت ابتداء لدى الدائرة التجارية الثانية ابان عملها تحت مضلة المحكمة العامة قبل انشاء المحمة التجارية وصدر قرار فضيلة رئيس الدائرة في حينها بعدم اختصاص الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ وأفهم المدعي برفع دعوى على نظام ناجز وفقا للمتبع حيث ان الدائرة التجارية في ذلك الوقت كانت تعمل على برنامج معين بناء على خطاب فضيلة المحكمة العامة المؤرخ في ١٣/٠٢/١٤٤٠هـ وبناء على ذلك تخرج الدعوى من اختصاص الدائرة وقد احيلت بموجب حكم الدائرة العامة الثانية عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ بعدم الاختصاص النوعي وبسؤال وكيل المدعي هل اقام موكله دعوى أخرى طلب مهله للتواصل مع موكله اثناء الجلسة ثم قرر بأنه لم يرد على اتصاله ويطلب امهاله وقرر المدعى عليه بأن المدعي أقام الدعوى على مصنع شركة (...) العائد له برقم ٤٠٨٤١٦٧٣ وصدر حكم الدائرة فيها بإلزام المصنع وتبين صحة ذلك حيث ان الموضوع هو ذات المطالبة وتاريخ قيدها في ٢٦/١١/١٤٤٠هـ وبناء على ذلك وعلى افهام المدعي بإقامة دعوى جديدة برقم جديد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ لدى المحكمة العامة فأن تحريك هذه الدعوى غير مقبول حيث انها محالة للأرشيف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم ٤٠٨٤١٦٧٣ المقيدة في ٢٦/١١/١٤٤٠هـ في ذات المطالبة وتاريخ قيدها لاحق للدعوى الماثلة التي سبق وأن أصدرت الدائرة فيها حكما بعدم الاختصاص بموجب القرار المرفق ومضت المدة المحددة في قواعد التوزيع الداخلي، وكان طلب المدعي في الدعوى الماثلة ذات الطلب الصادر بشأنه الحكم القضائي، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي أو غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث