حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471122944
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471122944/1444
رقم الحكم:4471122944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122944 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471122944 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٢٩٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسه (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفريات الصرف الصحي، بمشروع (....) بتوسعة الأمن العام رقم (٩) بالقصيم، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال. ٢- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ وقدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد عمل من الباطن مبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها، والمتضمن قيام مؤسسة المدعي بأعمال مقاولة، علة أن يكون سعر المتر (١٦) ستة عشر ريال، ومذيل بختم الطرفين. ٢- محضر حصر الأعمال مكتوب بخط اليد، والمتضمن تكلفة الأعمال المنفذة وقدرها (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، ممهور بتوقيع المهندس، ومؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ وقدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، ومحضر حصر الأعمال، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه(.....) (...) رقم السجل بأن تدفع للمدعية / (.....) رقم الهوية الوطنية(...)مبلغا وقدره (٦١,٩٠٤.٠٠) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٦١٩٠ ريال ستة آلاف ومائة وتسعين ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530195902 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471122944 لعام 1444هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: مؤسسه(.....) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (61,904) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (61,904.00) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 6190 ريال ستة آلاف ومائة وتسعين ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: أن المدعية لم تستوف الجوانب الشكلية المطلوبة لقبول الدعوى، وأهمها إرسال إخطار كتابي قبل إقامة الدعوى ب15 يوما بالحق الذي عليها، ولو قامت المدعية بذلك لتواصلت معها المستأنفة وأوضحت لها أنَّ جميع الأوراق المقدمة في القضية مزورة ولا علاقة لها بها، كما قدمت المدعية مستندين في القضية، وهما عقد عمل من الباطن، وحساب تكعيب الأعمال، وكلا المستندين مزورين على ولا علاقة لها بهما، فالمستند الخاص بعقد العمل من الباطن موقع من شخص اسمه (.....) شكيل (عرفنا ذلك لأنَّه نفس توقيع المستند الآخر، واسمه مكتوب بالمستند الآخر)، وهو ليس موظفا في المؤسسة ولا ممثلا عن موكلتي بأي شكل من الأشكال، والختم الموجود على الورقة هو ختم مزور على المستأنفة، فختم المستأنفة ليس نفس الختم الموجود بالمستند، وشكل الختم الصحيح بيضاوي، وليس شبه مستطيل كما هو في المستند، والتوقيع في مستند حساب تكعيب الأعمال يعود ل(...) وهو لا يخص المستأنفة وليس موظفا لديها ولا يمثلها بوكالة رسمية، بل إنَّه قد كتب اسمه على التوقيع.ويطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم المستانف، والحكم مجددا برد دعوى المدعي، وإلزام المدعي بأن يدفع مبلغا وقدره 6.000 ريال كأتعاب محاماة..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 6/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بمحضر الضبط، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن العقد محل الدعوى فأجاب بأنه على مطبوعات موكله لكن ينكر الختم والتوقيع وأضاف وأما حق المدعي فلا ننكره ولا نقره وقد يكون عمل فعلا في المشروع وتوضيح ذلك ان موكله بصفته مقاول من الباطن مع المقاول الرئيس وهو شركة العراب وقد تعاقد موكله مع مؤسسة صباح الخير للمقاولات التي ينتمي إليها (.....) الموقع على حصر الاعمال وقد تم تحويل المبالغ إلى تلك المؤسسة وإلى ذلك العامل إلا ان ذلك العامل هرب داخل المملكة ونطالبه بالمبالغ كما نطالب مؤسسته بمبالغ أخرى والعقد مع مؤسسة (.....) عقد شفهي فعقب المدعي وكالة بأن الموقع على العقد مع المدعى عليه هو(.....) وبخاتم المؤسسة المدعى عليها وعلى مطبوعاتها والمقاول الرئيس هو شركة(.....) التي تعاقد معها المدعى عليه الذي بدوره تعاقد معنا وقد تم تحويل مبالغ من قبل شركة (...) إلى موكله مباشرة بإذن من المدعى عليه وأضاف بأن المدعى عليه لما تعاقد مع شركة (....) لم يكن لديه معدات فأرادت شركة (.....) إلغاء عقده فرفض ذلك وطلب التعاقد مع مؤسسات للحفر ويخصم من مستحقاته وهذا ما تم فعلاً حيث حولت شركة (....) ثلاث دفعات والمتبقي هو المبلغ المدعى به وهو محجوز لدى شركة (.....) بانتظار توقيع المدعى عليه للإذن بصرفها للمدعي ووعد بتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسة 27/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية فرأت الدائرة عرض اليمين المتممة على المدعي أصالة (.....) هوية وطنية(...)فاستعد بذلك قائلاً (أقسم بالله العظيم ان لي في ذمة(......) صاحب مؤسسة بيت الاختيار مبلغاً قدره واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات أجرة معدات حفر الصرف الصحي في المشروع المستلم من شركة (.....) ثم اكتفى بذلك وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة بأن القرائن المحتفة بالدعوى تؤيدها، فالمدعى عليه وكالة يقر بكون العقد على مطبوعات موكله وينكر صحة الختم، كما أن حصر الأعمال على مطبوعات المدعى عليه، وإقراره كذلك بالعلاقة بالعامل محمد شكيل وأنه يعود لعامل تعاقد المدعى عليه مع مؤسسته شفهيا، كما وأنه لم ينف حقوق المدعي، بل أجاب بأنه لايقر ولاينكر، وعدم الإنكار يؤيد صحة الدعوى، وعلى هذا فالطعن بالتزوير يخالف ظاهر الحال، وهو الصحة، وبما أن بينة المدعي تعد ناقصة والحال هذه وليست قاطعة، فشرع في جانبه اليمين المتممة استنادا إلى المادة 105/1 من نظام الإثبات ونصها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.اهـ وبما أن المدعي حلف، فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431040301 وتاريخ 22/12/1444 هـ في القضية رقم 4471122944 والقاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) هوية وطنية رقم(...)بأن تدفع للمدعية / (......) رقم الهوية الوطنية(...)مبلغا وقدره (61,904.00) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 6190 ريال ستة آلاف ومائة وتسعون ريالا لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.