حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431052167

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470939053/1444
رقم الحكم:4431052167
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939053 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431052167 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470939053 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 1444/09/6هـ في طلب التنفيذ رقم (...) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 5/03/1441هـ، وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم إيقاف خدماتي دون وجه حق لسند لأمر تم سداده لذا أطلب وقف التنفيذ حيث أن المدعى عليها كانت هناك سجلات وتراخيص أقوم بإنهائها لها وحرر سندات بهذا الامر وتم تسليمه لرخصه وسجلات تجارية كانت بإسمي تم نقلها له)، ومبررات حالة الاستعجال: (توقف اعمالي وخدماتي) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ6 / 10 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم نظاما، وتشير الدائرة إلى أنه ظهر لها من خلال خانة تحضير الأطراف وجود شخص قد حضر نفسه وهو تطابق مع اسم المدعي إلى أنه غير موجود في الجلسة وجرى انتظاره والمناداة باسمه دون جدوى، وبناء عليه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود المدعي، ثم تقدم المدعي بطلب استئناف لإعادة نظر الدعوى وتم قبوله ثم عُقدت جلسة بتاريخ 22 / 12 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بناء على حكم محكمة الاستئناف (الدائرة السادسة) القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من هذه الدائرة بعدم القبول نظرا لعدم حضور مقدم الطلب، وإعادته إلى الدائرة الابتدائية لنظره مجددا وبناء عليه سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فقام بتحريرها عبر محادثة الجلسة ونصها: لقد تم تقديم سند لأمر بمبلغ (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ورقم السند لأمر (0) وتاريخه 1441/03/5هـ، وقيد طلب التنفيذ برقم (...) وتاريخ 1444/09/6هـ، وقد صدر قرار المادة (34) رقم (...) بتاريخ 1444/09/7هـ، وقد صدر قرار المادة (46) رقم (...) بتاريخ 1444/09/15هـ، ولم يصدر قرار المادة (83)، وأعترض على السند التنفيذي حيث ان المدعى عليها كان هناك عقد مبايعة بيني وبين المدعى عليها لنقل السجل التجاري مؤسسة (...) رقم (...) وتم نقله لهم ولا يوجد أي تعامل تجاري بيني وبينهم بعد ذلك كما اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتزويد الدائرة بسبب استحقاق هذا المبلغ كون المبلغ المدون بالسند لأمر مبلغ كبير ولا يُعقل أن يتم تحرير سند لأمر بهذا المبلغ دون أن يكون هناك أي مستندات أو عقود او تعاملات استحقت بموجبها المدعى عليها هذا المبلغ ومما تقدم نؤكد لفضيلتكم أنني قمت بسداد جميع الالتزامات الناشئة عن العقد المشار إليه أعلاه ولا يوجد بذمتي أي مبالغ لصالح المدعى عليها مع احتفاظي بحقي في الرجوع على المدعى عليها للمطالبة بالتعويض لقاء الضرر الذي لحقني جراء تقديم المدعى عليها سند لأمر غير مستحق شرعا ونظاما) لذا أطلب الحكم بوقف طلب التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 6 /09/ 1444هـ على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 5 /03/ 1441 هـ، وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم إيقاف خدماتي دون وجه حق لسند لأمر تم سداده حيث ان المدعى عليها كانت هناك سجلات وتراخيص أقوم بإنهائها لها وحررت سندات بهذا الامر وتم نقل السجل التجاري (...) لشركة (...))، ومبررات حالة الاستعجال: (توقف اعمالي وخدماتي) فسألت الدائرة المدعي عن سبب طلبه وقف التنفيذ بصفة عاجلة فقال السبب لأني قمت بسداد هذا السند وكل السندات التي لدى المدعى عليه مني جميعها قد سددتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: الدعوى غير محررة بشكل كامل وإن كان المدعي يدعي أنه قد سددها السند فإنا ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا الطلب حيث أنه من اختصاص محكمة التنفيذ لأنه منازعة تنفيذية. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 6 / 9 / 1444هـ في طلب التنفيذ رقم (...) على سند لأمر رقم بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بدعوى أنه قد قام بسداد هذا السند وسداد جميع السندات الأخرى، وبما أن المدعى عليه يدفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظرها، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية اللازمة قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظره، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم؛ إذ أن مسألة الاختصاص قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام، واستنادًا لنص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ قد نصت في الفقرة الثالثة من مادتها الثالثة على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)؛ وبناء على أن المدعي يطلب إيقاف تنفيذ السند بدعوى سداده فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص محكمة التنفيذ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث