حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431029366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431029366

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005344لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431029366 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٣٤٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة، الموضحة بياناته أعلاه؛ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونص الحاجة منها: (موضوع /صحيفة دعوى طلب أتعاب محاماة للدعوى الاصلية رقم (٤٣٩٤٥٤٣١٩) الصادر بها حكم نهائي بتاريخ٢٠/٤/١٤٤٤هـ والبالغ قدرها (٣٣٨٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. أشاره الى الموضوع أعلاه نفيد فضيلتكم بالاتي: تم ابرام عقد محاماة مع المدعى عليه بتاريخ ١-١٢-١٤٤٣هـ على أن تكون أتعاب القضية الواحدة مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال إضافة الى نسبة (٥%) من قيمة الدعوى في حال كانت أعلى من خمس مئة ألف ريال، وقد ترافعت في الدعوى الاصلية رقم (٤٣٩٤٥٤٣١٩) المقامة من شركة (...) الطبي ضد المدعى عليها المتضمنة مطالبة المدعى عليه بمبلغ مالي قدره (٦٥٧٩٣٤٠) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال و قد صدر بها حكم نهائي بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٤٦٥٨) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٤هـ لصالح المدعى عليه المتضمن رفض الدعوى، وعلى ذلك كان مبلغ الاتعاب المستحق هو (٣٣٨٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال الا أن المدعى عليه لم يسدد الاتعاب حتى تاريخه علماً أنه تقدم لدائرتكم الموقرة بطلب المبلغ محل الدعوى من شركة (...) الطبي بالدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٤٠٣٩) وتاريخ ٩-٦-١٤٤٤هـ، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٣٣٨٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، وهذه دعواي). وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبمراجعة النظام تبين إرفاق المدعى عليه لجواب عن الدعوى ونصه : مذكرة الرد على الدعوى نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة والتي تتضمن ما يلي: أولًا: نصت دعوى المدعي على ما يلي: تم ابرام عقد محاماة مع المدعى عليه بتاريخ ١-١٢-١٤٤٣هـ على أن تكون أتعاب القضية الواحدة مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال إضافة الى نسبة (٥%) من قيمة الدعوى في حال كانت أعلى من خمس مئة ألف ريال، وقد ترافعت في الدعوى الاصلية رقم (٤٣٩٤٥٤٣١٩) .... الا أن المدعى عليه لم يسدد الاتعاب حتى تاريخه علماً أنه تقدم لدائرتكم الموقرة بطلب المبلغ محل الدعوى .... بالدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٤٠٣٩) وتاريخ ٩-٦-١٤٤٤هـ، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أتعاب المحاماة .... وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٩. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة . وحيث أن دعوى المدعي ليست منازعة في عقد من العقود التجارية، كما أن ارتباطها بالدعوى المشار إليها لم يكن على وجه التعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. بل هي دعوى ناشئة عن عقد محاماة بين محام وأحد موكليه، كما أن العقد المقدم من المدعي هو عقد سنوي يشمل العديد من القضايا وللنظر في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه فإنه ينبغي النظر في كافة القضايا والأعمال والمبالغ المتعلقة بالعقد وهو مما ينحسر عنه اختصاص الدائرة الموقرة والمحاكم التجارية نوعيًا. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ، وبعرض الجواب على المدعي أصالة تقدم قائلاً: دفعه غير صحيح وذلك أن دائرتكم الموقرة هي المختصة لكونها نظرت الدعوى الأصلية وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة والمداولة. افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي عن تفصي المبلغ ٣٣٨.٠٠٠ريال، فأجاب قائلاً: ١٠.٠٠٠ريال قيمة الدعوى الواحدة ونسبة ٥% من قيمة الدعوى الأصلية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. الأسباب: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره ٣٣٨٠٠٠ ريال مقابل أتعاب قضية مستنداً فيها على عقد محاماة بينه وبين المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة ٢٦ من نظام المحاماة: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. فإن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه أجمل جوابه في عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إضافة إلى أن العقد فيه تفاصيل وقضاياً أخرى مرتبطة به، وبناءً على ما قدمه المدعي من الحكم القضائي الذي يثبت أن المدعى عليه قد كسب القضية الذي يطالب المدعى عليه بأتعابها، ونظراً إلى أن العقد المحرر بين أطراف الدعوى قد خصص للمدعي مبلغ ١٠.٠٠٠ريال عن كل دعوى تجارية، ومبلغاً نسبته ١٠% من قيمة المطالبة في الدعوى التجارية وعليه فإن الدائرة تنتهي للحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) رقم مدني: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...) مبلغاً قدره ٣٣٨٠٠٠ ثلاث مئة ألف وثمانية وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث