حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530117541

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112665/1444
رقم الحكم:4530117541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530117541 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٦٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بتنفيذ أعمال إضافات وإنشاءات وترميمات لعدة مباني، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٥٠٣,٠٧٢) مليونان وخمس مئة وثلاثة ألفًا واثنان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٩٢,٧١٦) مليون ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألف ريال، والمتبقي (٦٩٤,٧١٦) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٢٩٢,٧١٦) مليون ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٤,٧١٦) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين الطرفين، والمتضمن قيام المدعية بأعمال مقاولة إنشاء لصالح المدعى عليها، مقابل إجمالي مبلغ قدره (٢,٥٠٣,٠٧٢) مليونان وخمس مئة وثلاثة ألفًا واثنان وسبعون ريال، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومؤرخ في ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م. ١٢- سند لأمر صادر من المدعى عليها تتعهد فيه بدفع مبلغ قدره (١,٢٩٢,٧١٦) مليون ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال، قيمة المتبقي المستحق للمدعية من أعمال المقاولة، ومؤرخ في ٢٠٢٢/٠٤/٢١م. ٣- كشف حساب المدعية البنكي على مطبوعات مصرف (...)، والمتضمن حوالات المدعى عليها للمدعية بإجمالي مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل العقد المبرم بين الطرفين،كما أن بينته تتمثل في السند لأمر المحرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١,٢٩٢,٧١٦) مليون ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) للمقاولات. وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمة السند لأمر، حيث أرفق ما يثبت سداد جزء من قيمة السند لأمر المشار إليه، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٤,٧١٦) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المتبقي من تنفيذها لأعمال المقاولة وقدره (٦٩٤,٧١٦) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، وسند لأمر، والممهور بختم المدعى عليها، وكذلك حوالات بنكية تفيد سداد المدعى عليها جزء من مستحقات المدعية من أعمال المقاولة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمئة وستة عشر ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471112665 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٦٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالًا نظير المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال إضافات وإنشاءات وترميمات لعدة مباني]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالًا ]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم حيث نص العقد على أن الكميات الواردة بجداول الكميات تعتبر تقديرية، وتجري محاسبة الطرف الثاني طبقًا للكميات الفعلية الصحيحة المنفذة على الطبيعة، ولم تقدم المدعية أي فواتير أو بيان بالكميات أو الأعمال المنفذة بالمشروع لكي يتم حساب قيمتها بناء على ذلك. ثانيًا: السبب في عدم صرف مستحقات المدعية راجع إلى عدم استلام المدعى عليها خطاب التسليم الابتدائي للمشروع من قبل المدعية حيث أن العقد نص على ذلك. ثالثًا: أن المدعى عليها لم تمانع من السداد، وأما ما تبقى من المبلغ فهو مربوط في بنود العقد بين الطرفين وما يترتب عليه. رابعًا: ينص العقد أن تكون الدفعة الأخيرة بنسبة ١٥% من قيمة المشروع، يتم دفعها بعد التسليم الابتدائي، إلا أن المدعية لم تقم بالتسليم. خامسًا: استندت المدعية في دعواها على السند لأمر الموقع والممهور بختم المدعى عليها والمعلق على شرط، إلا أن الشرط المتفق عليه لم يتحقق. سادسًا: المدعى عليها رفضت استلام خطاب التسليم الابتدائي لظهور عيوب جوهرية في أعمال المدعية وسوء التنفيذ لم يتم إصلاحها...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار؛ ولا ينال من ذلك أيضًا ما دفع به المستأنف وكالة من [أن عدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم؛ لكون الكميات الواردة بجداول الكميات تعتبر تقديرية...، وأن سبب عدم صرف مستحقات المدعية أيضًا راجع إلى عدم استلام المدعى عليها خطاب التسليم الابتدائي للمشروع من قبل المدعية حيث إن العقد نص على ذلك]؛ لأن المدعى عليه قد أقرت إقرار صريحًا وفقًا لما ورد في (السند الأمر) الموقع منها المؤرخ بتاريخ ٢١ /٠٤ /٢٠٢٢م ــ أي بعد العقد المبرم بين طرفي الدعوى بزُهاء سبعة أشهر ــ بما نصه: (بأن المبلغ ــ أي محل السند ـــ هو المتبقي في ذمتنا مقابل الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) للمقاولات لصالحنا بموجب العقد المبرم بيننا بتاريخ ٢٣ ٠٨ /٢٠٢١ برقم: (٠٧٢/٢١) الخاص بمشروع [تنفيذ أعمال إضافات وإنشاءات وترميمات لعدة مبانٍ... مع العلم أن مؤسسة (...) للمقاولات انهت جميع أعمال العقد ولا يوجد لدينا أي ملاحظات على هذه الأعمال، وأن المبلغ المذكور مستحق بعد أربعة أشهر من تاريخ السند])، وهذا الإقرار من المدعى عليها باستحقاق المدعية لكامل المبلغ ــ محل الدعوى ــ بعد أربعة أشهر من تاريخ السند متأخر عن العقد وبالتالي يكون ناسخًا لما فيه قيود وشروط فلا يلتفت إليه، وأما دعوى المدعى عليها وجد ملحوظات عليه على الأعمال فهو أيضًا مناقض لما قررته في (السند لأمر) من عدم ذلك؛ ومن المقرر فقهًا أن: من سعى إلى نقض ما ثبت من جهته فسعيه مردود عليه ، ولا ينال من ذلك أيضًا ما دفع به المستأنف وكالة من [أن (السند لأمر) الموقع والممهور بختم المدعى عليها معلق على شرط والشرط لم يتحقق]؛ لأن السند الأمر لم يقيد بأي شرط سوى أنه قيد بأن للمدعى عليها الحسم من مستحقات المدعية في حال حسم مالك المشروع شيئًا من مستحقات المدعى عليها مما يتعلق بنفس المشروع؛ وهذا مما لم تدفع به المدعى عليها في هذه الدعوى فضلًا عن كون الحق في الحسم مؤقت بأنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تحرير السند لأمر ــ المشار إليه ــ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣١٠٤٠٦٣٥) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالًا] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث