حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431051226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471189015/1444
رقم الحكم:4431051226
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189015 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431051226 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٠١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (اتفاق على عمل العمال العزل المائي) ونشأ بتاريخ ٢٩ /٠٦/ ١٤٤٣ هـ لدى المدعي مشروع قامت المدعى عليها بأعمال عزل فيه وهذه الاعمال بها خلل يحتاج الى اثبات كونها ضمنته، أطلب الخروج على (اثبات حالة الخلل في الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢ /١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فقامت بنسخ تحرير لدعواها عبر محادثة الجلسة ونصها يمتلك المدعي (مشروع (...)) وقد اتفق مع المدعى عليها على ان تقوم (بأعمال العزل بالرولات البيتومينية) لـ (سقف الدور الأرضي لمشروع (...))، و (الجدران للمنطقة فوق الخزانات)، و (الجدران الخارجية للقبو)، وقد سلمت المدعى عليها المشروع مدعية أنها أنهت الأعمال بتاريخ ١/٢/٢٠١٨م، وقد منحت المدعى عليها للمدعية شهادات ضمان للأعمال التي قامت بها (مرفق١و٢و٣) تبدأ من تاريخ ١ /٢ /٢٠٢٨م لمدة عشر سنوات، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل وفقاً للمعايير الهندسية الصحيحة مما ترتب عليه تسريب في مياه الأمطار من خلال فواصل التمدد حيث لم تقم المدعى عليها بالعزل بشكل صحيح وسليم، مما ترتب عليه حدوث التسريب في منطقة المواقف العلوية (سطح الطابق الأرضي) في المنطقة المركزية لمشروع (...)، وعليه طلبت المدعية من المدعى عليها اصلاح الخلل، وقد وعدت المدعى عليها ان تقم بالإصلاح الا انها لم تقم بذلك إلى تاريخه، وعليه اطلب اثبات حالة التسريب الحاصل في اعمال العزل المنفذة من قبل المدعى عليها بشكل عاجل، ليتسنى لنا إصلاحه وإقامة دعوى قضائية مستقله على المدعى عليها. وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت بأنه بحسب الاتفاق وشهادات الضمان من موكلتي فإنه لابد من إخطار موكلتي بالخلل خلال خمسة أيام من تاريخ التسريب والخلل وموكلتي مستعدة بالإصلاح إلا أن المدعي لم يتواصل معنا بخصوص وجود تسريب ولا مانع لدينا من الإصلاح حسب الضمان. وبسؤال المدعية وكالة عن المشروع وتكلفته فأجابت بأن المشروع (مول) يعود إلى (...) (المدعي وموكلي) وقد اتفق مع المدعى عليها على القيام بأعمال العزل بقيمة تقدر ٤٨٦٣٤٩ ريال مقسمة على اتفاقين وقد وقع التسريب في الاتفاقين جميعا وبسؤال المدعية عمن أقام الدعوى تحديدا فقال أقامها (...) شخصيا بصفته تاجر ومالك المول. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة لإثبات حالة الخلل في أعمال العزل المائي المنفذة من قبل المدعى عليها، بدعوى أنها لم تنفذها حسب المعايير الهندسية الصحيحة، وحيث أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يخطرها بالخلل خلال خمسة أيام من حدوثه حسب الاتفاق المبرم بينهما، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية اللازمة قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظره، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم؛ إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام، واستنادًا لنص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، التي جاء فيها(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاصها في مادته السادسة عشر، كما بينت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الحادية والثلاثين الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنصها (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن الدعوى مقامة من فرد، وبما أن العقد كاملاً بين الطرفين لم تبلغ قيمته الحد الأدنى الذي تختص بنظره المحاكم التجارية فيما يقام على التاجر من الفرد حسبما نص عليه النظام، مما يجعل هذا الطلب خارج اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.