حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4431061725

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022774/1444
رقم الحكم:4431061725
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022774 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431061725 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فطلب مهلة لإرفاقها بملف القضية في ناجز كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه بالإجابة قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المتضمنة تحرير دعواه وفيها أن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها على أعمال مقاولات عبارة عن توريد وإنشاء محل قهوة باسم كوفي (...) في محافظة (...) وقد قامت موكلته بتنفيذ أعمال العقد إضافة الى أعمال إضافية تم الاتفاق عليها، وقد ترتب لموكلته لقاء تلك الأعمال مبلغا إجماليا وقدره ٢٩٣٢٠٦.٦٠ ريال وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ ٦٠٠٠٠ريال عن أتعاب المحاماة، هذه دعواه، وأرفق بالمذكرة عدة مستندات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة استمهل لتقديم رده خلال سبعة أيام عبر ملف القضية بناجز. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المرفق في الطلبات بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ المتضمن عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية في دعواه إذ أن المدعية هي ٠من أخلت بمدة العقد حيث كان المتفق عليه في العقد أن تنهي أعمالها خلال شهر ونصف إلا أنها لم تنته منها إلا بعد قريب من ٨ أشهر، كما أن المدعية لم توفر مهندساً تحت إشرافها وفق المتفق عليه في البند ٢ من العقد سوى في بدايات الأعمال، وأضاف بأن المستخلص الذي تستند إليه المدعية غير صحيح لكونه محتسب فيه قيمة الضريبة المضافة مرتين، كما أن في أعمال المدعية عيوب وقد طلبت المدعى عليها من المدعية إعادة إنشاءها فحصل ذلك، وقامت المدعية باحتساب تلك الإعادة على نفقة المدعى عليها اهـ، وبعرض المذكرة على وكيل المدعية ذكر بأنه قد أجاب عنها عبر الطلبات، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الأعمال منشأ النزاع هل تم تنفيذها بالكامل من المدعية؟ فأجاب بأنها نفذتها بالكامل، وتم استلامها منها، وتم سداد كامل مستحقاتها عنها بمبلغ وقدره ٤٧٩٠٠٠ريال، فعقب وكيل المدعية بصحة استلام المبلغ المذكور، ثم سألت الدائرة الطرفين عن الأعمال هل لازالت على حالها؟ فأجاب الطرفان بأنها لا تزال على حالها، ثم طلب الطرفان ندب خبير هندسي للوقوف على الأعمال المنجزة لتقدير أعمال المدعية وفق العقد والمستندات التي يقدمها الطرفان وبيان اتساق التعامل بين الطرفين من حيث موعد تسليم الأعمال ومعوقاته ومراعاة أصول سوق وصنعة المقاولات من عدمه، وبيان ما لكل طرف لدى الأخر من مستحقات، واستعد وكيل المدعية بتحمل موكلته لأتعاب الخبير على أن يتحملها الطرف الخاسر انتهاءً فاستجابت الدائرة لطلب الأطراف، وأصدرت قرارها بندب الخبير عبر منصة خبرة على أن تتولى المنصة مهمة اختيار الخبير ومقدار أتعابه والمتابعة معه حتى إصدار تقريره. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على التقرير النهائي للخبير المنتدب سلفا في القضية عبر منصة خبرة مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وبسؤال الأطراف عن الاطلاع عليه والقناعة بنتيجته قرر كلا الطرفين ان لديه ملاحظات على التقرير، وذكر وكيل المدعية بأنه قدم ملاحظاته عبر الطلبات وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم ملاحظاته وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنظر في تقرير الخبير وملاحظات الأطراف، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على تقرير الخبير المنتدب في النزاع مكتب (...) للاسشارات الهندسية المتضمن في خلاصته: (أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية تساوي (٥٣٣,٥٣٦)ريالا وأن تكلفة الإشراف على الأعمال من المدعية (٨٠,٠٣٠)ريالا وأن إجمالي ماتسلمته المدعية من المدعى عليها يساوي ٤٧٩,٠٠٠ريال، ليصبح صافي مستحقات المدعية في ذمة المدعى عليها ١٣٤,٥٦٦ريالا)، كما اطلعت الدائرة في التقرير على ملاحظات الأطراف والرد عليها من قبل الخبير مؤكداً أنها لا تؤثر على نتيجة التقرير اهـ، واطلعت الدائرة على ان من ضمن ملاحظات المدعي وكالة عدم احتساب الخبير الهندسي لقيمة الضريبة المضافة، وجواب الخبير على ذلك: بأن الضريبة لم توضح في العقد وقد تجاهلها بناء على ذلك، وبحساب قيمة الضريبة المضافة وقدرها ١٥% للمبالغ المستحقة للمدعية في التقرير تبين بأنها تساوي مبلغا وقدره ٢٠,١٨٤.٩ عشرون الفا ومائة وأربعة وثمانون ريالا وتسع هللات، وبإضافة هذا المبلغ للمبلغ المستحق للمدعية في التقرير تكون النتيجة ١٥٤,٧٥٠.٩مائة وأربعة وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا وتسع هللات، كما اطلعت الدائرة على تكلفة أتعاب الخبير المثبتة في العرض المالي والفني في قرار الخبرة في ملف القضية فتبين أن مقدارها يساوي ١٦,١٠٠ ستة عشر الفا ومائة ريال، وبناء عليه؛ قررت الدائرة إصدار حكمها في القضية محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على دعوى المدعية المرصودة في الوقائع أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكانت الدعوى ناشئة عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صحة المبالغ التي تستحقها المدعية، ولما قرره الأطراف من أن أعمال المدعى عليها في المشروع لا تزال على حالها، وطلبا ندب خبير هندسي لتقدير قيمتها وما يستحقه كل طرف لدى الآخر، ولما انتهى إليه الخبير في خلاصة تقريره من أن قيمة الأعمال المنفذة في الموقع من قبل المدعية تساوي إجمالاً (٥٣٣,٥٣٦) ريالا وأن تكلفة الإشراف على الأعمال الذي قامت به المدعية يساوي (٨٠,٠٣٠) ريالا وأن إجمالي ماتسلمته المدعية من المدعى عليها يساوي ٤٧٩,٠٠٠ريال - وهو ما أقر به الطرفان قبل ذلك-، ليصبح صافي المتبقي من قيمة أعمال المدعية في المشروع المستحقة لها في ذمة المدعى عليها ١٣٤,٥٦٦ريالا، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على التقرير كاملاً بما في ذلك ملاحظات الأطراف والرد عليها ؛ فلم تجد الدائرة ما يؤثر في صحة نتيجة تقرير الخبير سوى ما قام به الخبير من عدم احتساب قيمة الضريبة المضافة بحجة أنها لم يُتفق عليها في العقد، ولما كان احتساب قيمة الضريبة المضافة أمر متقرر تبعاً لكافة التعاملات في هذه البلاد، بناء على أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ وتعديلاته، ما يعتبر معه عدم احتساب الخبير لقيمة الضريبة المضافة أمر غير صائب، والصواب احتسابها بالنسبة المتقررة نظاماً في المادة ٢ من النظام المشار إليه وهي ١٥٪ من قيمة الأعمال المنفذة، ولما كانت المدعية قد غرمت أتعاب الخبير بمبلغ وقدره ١٦,١٠٠ ستة عشر الفا ومائة ريال، ولما ظهر من استحقاقها للمتبقي من قيمة أعمالها في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي يجعل المدعى عليها متعدية بعدم سدادها لقيمة تلك الأعمال كاملة حتى ألجأت المدعية إلى القضاء، وهو ما يوجب على المدعى عليها تحمل تعويض الضرر الواقع على المدعية بسبب ذلك، وبناء على جميع ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٥٤,٧٥٠.٩مائة وأربعة وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا وتسع هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٦,١٠٠ ستة عشر الفا ومائة ريال عن أتعاب الخبير، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4431061725 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها على أعمال مقاولات عبارة عن توريد وإنشاء محل قهوة باسم كوفي (...) في محافظة (...) وقد قامت موكلته بتنفيذ أعمال العقد إضافة الى أعمال إضافية تم الاتفاق عليها، وقد ترتب لموكلته لقاء تلك الأعمال مبلغا إجماليا وقدره ٢٩٣٢٠٦.٦٠ ريال واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ ٦٠٠٠٠ريال عن أتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أحال الى المذكرة المرفقة فاطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المرفق في الطلبات المتضمن عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية في دعواه إذ أن المدعية هي من أخلت بمدة العقد حيث كان المتفق عليه في العقد أن تنهي أعمالها خلال شهر ونصف إلا أنها لم تنته منها إلا بعد قريب من ٨ أشهر، كما أن المدعية لم توفر مهندساً تحت إشرافها وفق المتفق عليه في البند ٢ من العقد سوى في بدايات الأعمال، وأضاف بأن المستخلص الذي تستند إليه المدعية غير صحيح لكونه محتسب فيه قيمة الضريبة المضافة مرتين، كما أن في أعمال المدعية عيوب وقد طلبت المدعى عليها من المدعية إعادة إنشاءها فحصل ذلك، وقامت المدعية باحتساب تلك الإعادة على نفقة المدعى عليها، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٥٤,٧٥٠.٩مائة وأربعة وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا وتسع هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٦,١٠٠ ستة عشر الفا ومائة ريال عن أتعاب الخبير، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و إعادة النظر في القضية مرافعة بتطبيق الوجه الشرعي و النظامي فيها على النحو المبين في اللائحة الاعتراضية و إلزام المدعي بدفع مبلغ الشرط الجزائي المستحق لموكلتي بموجب العقد والبالغ قدره ٢٤٢,٥٠٠ مئتان و اثنان و أربعون ألف وخمسمائة ريال بالإضافة الى الأضرار الناتجة عن التأخير والمتمثلة في إيجارات المحلات ورواتب العمال وكذلك عدم احتساب قيمة الإشراف، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة / (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة كما أطلعت الدائرة على الاستئناف الفرعي المقدم من المستأنف ضده، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٤٣٠٩١١٢٠٤ والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ للقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٤ فيما انتهى إليه الحكم بـ أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٥٤,٧٥٠.٩مائة وأربعة وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا وتسع هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٦,١٠٠ ستة عشر الفا ومائة ريال عن أتعاب الخبير؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث