حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471151606/1444
رقم الحكم:4431058233
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471151606 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058233 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471151606 لعام 1444 هـ المدعي: زايد سعيد حسين معلوى المدعى عليه: مؤسسة بيون الحياة للتجارة الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدُّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مؤسسة سعد عبدالله يعن الله التجارية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-سعد عبدالله درويش يعن الله صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٣٣%)، برأس مال قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٦٠). ٢-محمد حسن محمد الشهراني صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٣٣%)، برأس مال قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٦٠). ٣-زايد سعيد حسين معلوي صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٣٣%)، برأس مال قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٦٠). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م حتى تاريخ ١٤٥٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٣٢/٠٦/٠٣م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٣٢/٠٦/٠٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـ الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير نشاط ومركزها المالي وصورة من تقرير مراقب الحسابات عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها -افتراضيًا- جلسة هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (444624210) كما تبين حضور المدعى عليه سعد عبد الله دويش يعن الله هويه وطنيه رقم (...) حيث تعذر عن الدائرة تحضيره ضمن اطراف الدعوى لوجود خلل تقني (واقر بقوله ان المؤسسة انتقلت الي ملكية شخص اخر)؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى مذكرة نصُّها ما يلي: (بموجب عقد تأسيس شركة المحاصة والمحرر بين موكلنا المدعي وآخرون، والمؤرخ في:25/02/1439هــ الموافق:14/11/2017م، والمتضمن دخول موكلنا المدعي شراكة مع المدعى عليه في مؤسسة / سعد عبد الله درويش يعن الله التجارية، والمسجلة بالسجل التجاري برقم (...)، وتاريخ:26/02/1439هــ، بعدد حصص (360) حصة بإجمالي مبلغ وقدره (360,000) ريال بالرغم من قيام موكلنا بدفع مقابل شراكته الفعلية مبلغ وقدره (480,000) ريال – أربعمائة وثمانون ألف ريال. (مرفق رقم 1 عقد المحاصة وملحقه )، وطبقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة بأنه يبدأ العمل بالعقد من تاريخه، حيث تم دفع كامل قيمة الشراكة من جميع الأطراف في العقد، وتأسيساً على نص المادة الثامنة من العقد فإنه يجب أن تكون للشركة دورة محاسبية كاملة تحفظ جميع الحقوق كما تعد ميزانية الشركة وفق المعايير المحاسبية على أساس ربع سنوي من محاسب الشركة والتصديق عليها ولا يتم اعتمادها إلا من خلال محاسب قانوني معتمد، كما أنه لا تكون الحسابات معتمدة إلا بعد مصادقة جميع الشركاء عليها. وحيث أن موكلنا المدعي من تاريخ الدخول في الشراكة مع المدعى عليه في مؤسسته، لم يقم بإطلاع موكلنا المدعي على القوائم المالية للشركة، وكذلك على الدفاتر المحاسبية للشركة ومركزها المالي، ولم يتم توزيع أي أرباح من تاريخه بالرغم من علم موكلنا السابق بأن الشركة حققت أرباح بحوالي ستة ملايين ريال، ولم يتم اعتماد أي ميزانية خلال الفترة الماضية. وقد قام موكلنا المدعي بتاريخ:13/09/1444هــ بإخطار المدعى عليه بتزويده بالقوائم المالية للشركة تأسيساً على نص المادة (19) من نظام المحكمة التجارية (مرفق رقم 2) إلا أن المدعى عليه رفض مما أضطر موكلنا المدعي لإقامة هذه الدعوى للقضاء بطلباته. (الطلبات): أولاً: إلزام المدعى عليه بتزويد موكلنا المدعي القوائم المالية والمركز المالي للشركة من تاريخ تأسيس الشركة:25/02/1439ه، وحتى تاريخ:31/12/2022م، وبجميع المستندات والدفاتر الربع سنوية لهذه الأعوام معتمدة من قبل محاسب قانوني. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتزويد موكلنا المدعي بميزانية الربع السنوي الأول والثاني عن عام 2023م. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بتزويد موكلنا المدعي عن قيمة أرباحه للفترة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2022م. والله يحفظكم ويرعاكم)؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان النزاع الماثل خارجاً عن ذلك حيث إنَّ شركة المحاصّة ليست من الشركات النظاميَّة وفقًا لما نصَّت عليه المادَّة الرابعة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ؛ عليه فإنَّ الدائرة تنتهي إلى انحسار اختصاص المحاكم التجاريَّة بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامَّة بجدة بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث