حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431051796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471138153/1444
رقم الحكم:4431051796
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431051796 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471138153 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة و بسكويت) بمبلغ اجمالي قدره: ستة عشر ألفًا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠) لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستة عشر ألفًا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 28/10/1443هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78088081)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: ستة عشر ألف وسبعون ريال (16.070)، وبسؤالها عن البينة قررت بأن بينتها طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى ، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستة عشر ألفًا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على استنادا على نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة الثانية رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78088081)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها مصادقة على الرصيد المؤرخة في 05/12/2023م، والتي تضمنت أن على المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره: ستة عشر ألفًا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠)، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة عشر ألف وسبعون ريال (16.070)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث