حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471110768/1444
رقم الحكم:4431041062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110768 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041062 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٠٧٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مصنع (...) للعطور المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. ٢- مطابقة رصيد المدعى عليها وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، ومذيل بختم المدعى عليها، مؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى، كما بأن بينته تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى المختومة من المدعى عليها. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للعطور، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث