حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431051305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937371/1444
رقم الحكم:4431051305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937371 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431051305 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٣٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م) على قيامها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء تمثلت في توسعة دورات مياه ومغاسل لمحطة الوقود التابعة للمدعية، وذلك خلال مدة (٣٥) يوما، على أن تكون أجرة الأعمال مبلغا وقدره (١٢٦,٥٠٠) ريالا، وأن موكلته قامت بسداد دفعة مقدمة تمثلت في مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال بحوالة بنكية، وقرر بأن المدعى عليها لم تنفذ سوى (٢,٥%) من المشروع ثم توقفت عن تنفيذ الأعمال، وقد نص العقد في المادة (١٠) على استحقاق موكلته لغرامة تأخير تتمثل في (١٠٠٠) ريال عن كل يوم وبحد أقصى (١٠%) من القيمة الإجمالية للعقد، وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا/ إلزام المدعى عليها برد الدفعة المقدمة، وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألفا وستمئة ريال؛ لقاء غرامة التأخير. وقدم سندا لدعواه العقد المحرر على مطبوعات (...) والمبرم بتاريخ (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م) والممهور بتوقيعات منسوبة لممثلي الطرفين، وختم منسوب لـ(شركة (...))، والسند لأمر الصادر من المدعى عليها بتاريخ (٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ) بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وتقدم فيها وكيل المدعية بمذكرته المودعة عبر النظام بتاريخ: (١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ)، والمتضمنة صورة من حوالة بنكية من (مصرف (...)) صادرة بتاريخ (١١/ ١٢/ ٢٠٢٢م)، وعدد أربعة صور قرر بأنها عائدة لموقع المشروع، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤاله بيان ما حل من ضرر على موكلته بسبب التأخير فقرر بأن مطالبة موكلته بغرامة التأخير كانت لقاء تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال. وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا/ إلزام المدعى عليها برد الدفعة المقدمة، وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألفا وستمئة ريال؛ لقاء غرامة التأخير. ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتنتقل معه الدائرة إلى فحص الدعوى موضوعا.أما عن الطلب الأول، ولما كان الثابت بموجب العقد المحرر (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٠م) تحديد الطرفين مدة لتنفيذ العقد؛ إذ نص البند (١٠) منه على أن مدة التنفيذ تتمثل في (٣٥) من تاريخ تسليم الدفعة المقدمة، ولما كان تنفيذ العمل وإنجاز المشروع يعد أمرا عارضا؛ فالأصل فيه العدم، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تنجز سوى (٢,٥%) من الأعمال المتفق عليها، وحيث مضت المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال دون تمام المشروع؛ الأمر الذي يتيح للمدعية حق فسخ العقد للإخلال بهذا الشرط، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لطلبها في هذا الشأن.وأما عن الطلب الثاني، ولما كان الثابت بحسب الحوالة المقدمة من وكيل المدعية استلام المدعى عليها لجزء من الأجرة ممثلا في مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي وكالة قد أقر بأن المدعى عليها قامت بإنجاز ما نسبته (٢,٥%)، والدائرة إذ تؤصل تمهيدا لبحثها هذا الطلب بأن الأجير يستحق من الأجر بقدر ما يعمله ولو لم يوف بكامل التزامه، واستئثار المدعية بكامل الأجرة مع أداء المدعى عليها لشيء من العمل تجد فيها الدائرة إجحافا تأباه الشريعة، سيما وأن واقع العقد وحقيقته يفرض أن كل جزء من العمل يقابله جزء من الأجرة، وعليه فإن المدعى عليها تستحق من الأجرة بمقدار ما أدته من عمل، ولما كانت هذه النسبة من إجمالي قيمة العقد تتمثل في مبلغ وقدره (٣١٦٢,٥) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حسم هذا المبلغ من إجمالي الدفعة المقدمة، والحكم برد المتبقي لفسخ العقد وانعدام الموجب لاستبقاء المدعى عليها للمتبقي من المدفعة المقدمة عدا المبلغ المحسوم. وأما عن الطلب الثالث، ولما كانت الغاية من هذا الشرط حث المدعى عليها واستعجالها لأداء التزاماتها، وحيث اختارت المدعية فسخ العقد فإن هذا عائد على كافة بنوده بالإبطال، ويفرض رد مراكز العقد إلى ما كانت عليه قبل العقد، مع ضميمة أن المدعية لم تبد مبررا يوجب استحقاق هذا المبلغ ممثلا في وقوع ضرر مواز له؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة.ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في ضبوط القضية تبلغ ممثل المنشأة المدعى عليها بالدعوى وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمحرر بتاريخ (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م). ثانيا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد – سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة(...)للمحروقات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٦٨٣٧,٥) ستة وأربعون ألفا، وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالا، وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لقاء الدفعة المقدمة من العقد. ثالثا/ رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير؛ لما هو موضح جميعه في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث