حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431049195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172069/1444
رقم الحكم:4431049195
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172069 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431049195 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471172069 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1442/10/11 هـ صادرة عن كتابة عدل (...)) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/07/07 هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (15.525) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (68.760,56) ثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وستون ريال سعودي وستة وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (68.760,56) ثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وستون ريال سعودي وستة وخمسون هللة بتاريخ 1442/06/20هـ سدد منه (29.725,76) تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وستة وسبعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (38.748,80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/20هـ الموافق 2021/02/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م حتى 1442/06/20هـ الموافق 2021/02/02م. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (38.748,80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانون هللة، عن الفترة من 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م إلى 1442/06/20هـ الموافق 2021/02/02م. وقدم سنداً لدعواه: 1- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها. 2- فواتير صادرة من المدعية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/12/21هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم تحققت الدائرة مبدئياً من اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى فيما يتعلق في القبول وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن عدد المعدات المؤجرة ومبالغ الأجرة الشهرية لها وتواريخ تسليمها للمدعى عليها وفترة المطالبة عنها فذكر أن المعدات هي أكثر من معدة واحدة وأنه لم يبين ذلك في صحيفة دعواه وعليه طلبت منه الدائرة إعادة تحرير هذه الدعوى باستيفاء ما سبق فلم يقدم تحريراً لها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للمعدات وقدرها (38.748,80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ -نصت على أنه: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت من بيان عدد المعدات المؤجرة ومبالغ الأجرة الشهرية لها وتواريخ تسليمها وفترة المطالبة عنها، كما أن المدعي وكالة قرر أنه لم يبين تحرير الدعوى في صحيفة دعواه ببيان عدد المعدات المؤجرة، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تحريرها وبما أنه عجز عن ذلك، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقاً لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: 1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية ، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقاً لأحكام المواد المشار لها لا يكون إلا بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعية عجز عن التحرير؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471172069)، والله الموفق.