حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431056208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471122404/1444
رقم الحكم:4431056208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431056208 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٢٤٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية وورقية ومافي حكمها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٤١٢.٧٥) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وخلصت الى طلب الزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٤١٢.٧٥) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٨٢٠٣٤١٦)، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٤.٤١٢.٧٥ ريال يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية وورقية، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٥.٤٠٠ ريال، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر من موكلتها ومصادق عليه من المدعى عليها بتوقيع وختم منسوبان لها، وحيث لم تنكر المدعى عليها مصادقتها على الكشف ولا الختم والتوقيع؛ واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة مصادقة المدعى عليها على الكشف وثبوت نسبة التوقيع والختم لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي. أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون مسوَغ وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٤.٤١٢.٧٥) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال و خمسة وسبعون هللة إضافة إلى مبلغ قدره (٥.٤٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.