حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037585

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952469/1444
رقم الحكم:4431037585
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952469 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037585 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470952469 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: وكالة (...) للدعايه والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 444138280، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/١١/1438هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١١,٧١٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي استناداً على كشف الحساب، وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١,٧١٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي , وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 26/10/1444 ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواها فقدمت مذكره ونصها اتفقت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها وذلك بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٥م. - قامت المدعية بالتزاماتها المتفق عليها طيلة فترة التعامل بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل (المدعى عليها). - وحيث جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها وتتم الفوترة على تلك الأساس وذلك وفق الكشف المرفق في ملف القضية. عليه وبناء على ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها الموكل اليها فإن مازال في ذمة المدعى عليها مبالغ لم تدفع حتى الآن وقدرها بــــــ (11,713.00) إحدى عشر ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال سعودي فقط لا غير. ثالثاً: الطلبات ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، عليه نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله بالآتي: 1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة بــــــ (11,713.00) إحدى عشر ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال سعودي فقط لا غير. 2. إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ١٫٠٥٤ ريال . وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائله: نستد على كشف الحساب والاتفاقية هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائله: إن محل المنازعة يتعلق أجرة نقل هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/1444ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ويحصر طلب موكلته في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والوارد في صحيفة الدعوى الالكترونية والبالغ قدره (١١,٧١٣) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (11,713.00) إحدى عشر ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة كشف الحساب والاتفاقية، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها وكالة (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٧١٣) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث