حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431038065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966408/1444
رقم الحكم:4431038065
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431038065 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470966408 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لمواد البناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (305) ثلاث مئة وخمسة يوم وقيمة الأجرة (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله بتاريخ 07/10/1444هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/04/1440هـ الموافق 2018/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 06/04/1440هـ الموافق 2018/12/13م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله, وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 26/10/1444 ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكرت بأن السيارة محل طلب الأجرة من نوع (...) سنة الإنتاج 2017 تحمل اللوحة رقم (...). وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائله: أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، عن الفترة من 1440/04/6هـ الموافق 2018/12/13م إلى 1444/10/1هـ الموافق 2023/04/21م، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائله: نستد على خطاب طلب السيارة والتفويض هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائله: إن محل المنازعة يتعلق أجرة مركبة هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة،، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/1444ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأن بينة موكلتها على الدعوى هو خطاب طلب السيارة ولا يوجد عقد و أما التفويض الذي ذكرته في محضر الجلسة الماضية فلم تجده موكلتي حتى الان هكذا ذكرت ثم قررت الاكتفاء بما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية وعند رجوع الدائرة لخانة المرفقات تبين عدم ارفاقها لخطاب طلب السيارة التي ذكرته ثم ابرزته عبر شاشة التيمز والمؤرخ بتاريخ 17/ 12 /2018م وبالاطلاع عليه تبين عدم ذكر أي قيمة ايجاريه وإنما هو عبارة عن خطاب طلب استئجار سيارة، ولصلاحية الفصل بالدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (132,725.65) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وستون هللة. وبعد سماع الدعوى، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، ولقول الرسول صل الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن خطاب طلب السيارة لا يحتوي على أي قيمة ايجاريه وإنما هو عبارة عن خطاب طلب استئجار سيارة، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها والمدعى عليها شركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4470966408) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.