حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530118171

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470201641/1444
رقم الحكم:4530118171
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201641 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530118171 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠١٦٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: استأجرت موكلته محل عبارة عن مقهى، واتفقت بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٧م مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال تشطيب للمحل بمبلغ قدره: (٨٨٩,٤٣٦) ثمانمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال غير شامل الضريبة، على أن يتم التنفيذ في مدة (٦٠) يوم، وبتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٩م حولت موكلته الدفعة الأولى وقدرها: (٣١١,٢٤٨.٣٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، شامل الضريبة للمدعى عليها وهي تشكل نسبة ٣٥% من قيمة العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بالعقد وأخلت به وتفصيل ذلك: ١- العمالة الموجودة في الموقع غير نظامية وغير ملتزمة بالزي الفني الخاص بالسلامة، وليسوا تحت كفالة المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها لموكلته أي عقد من الباطن، وهذا مخالف للبند التاسع من العقد الذي تضمن أنه لابد أن يكون المقاول بالباطن معتمدا من موكلته ٢- لم تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلته جدول زمني للأعمال المنجزة في كل أسبوع، بل قدمته بعد قرابة ثلاثة أشهر من بدء العمل، وهذا مخالف للبند الحادي عشر من العقد الذي تضمن أنه لابد أن يتم تسليم الجدول الزمني لسير الاعمال لموكلته في كل أسبوع. ٣- اضطرت موكلته إلى إيقاف المدعى عليها من العمل في الموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/١١م، للتعاقد مع مقاول آخر لإكمال العمل، بناء على البند الثالث والعشرون ونصه: إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم تر الجهة الإدارية داعيا لسحب العمل منه فستفرض عليه غرامة... ، ويستحيل أن تنجز المدعى عليها العمل في وقته المحدد لأن العقد ينتهي بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/١٧م ولم ينجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%) وقدمت المدعى عليها كشفا للأعمال المنجزة من قبلها بمبلغ قدره: (١٤٠,٩٥٣.٨١) مئة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وواحد وثمانون هللة، وحيث إن موكلته دفعت لها مبلغا قدره: (٣١١,٢٤٨.٣٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومئتان وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، فالمدعى عليها ملزمة بإرجاع مبلغ قدره: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مئة وسبعون ألفا ومئتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليها لم تنجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%) خلال ثلاثة أشهر فهي ملزمة بدفع تعويض تقدره موكلته بمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بناء على المادة الثالثة والعشرين من العقد. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- إرجاع مبلغ قدره: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مئة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة. ٢- دفع تعويض قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- دفع أتعاب المحاماة وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٤- دفع التكاليف القضائية وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية تنفيذ أعمال مبرمة بين طرفي الدعوى، ومتضمنة التزامات وحقوق كلا الطرفين على الآخر، ومذيلة بختم الطرفين، مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٥/١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب: بأنه أرفقها عبر النظام، وبعرضها على وكيل المدعية: طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ هـ، وملخصها: (أولاً: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح على وجه الاطلاق، ورغبة في التركيز على مفاصل الحق دون التعرض لسائر التفصيلات حفظاً لأوقات أصاحب الفضيلة وإيثاراً للاختصار قدر الطاقة نذكر لفضيلتكم ملاحظاتنا على مذكرة دعوى المدعي التي لم يتطرق فيها الى صحة وقائع دعواه وبناءً عليه فإننا نوجز ردنا على النحو التالي: ١- ذكر المدعي في دعواه بأن تاريخ التعاقد في ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢ م وهذا غير صحيح حيث أنه تم ارسال نسخة العقد بهذا التاريخ المشار إليه، إلا أنه تم توقيع العقد واعتماده بين الطرفين بحسب ما هو منصوص عليه بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م وذلك بموجب ايميل المرسل من قبل المدعي. ٢. بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م تم عمل محضر اجتماع بين المدعي وموكلتي وأثناء الاجتماع طلب المدعي إعادة التصميم وذلك وفق مجموعة من التعديلات عددها (٨) المشار اليها في محضر الاجتماع (مرفق رقم ١)، وعليه فقد قررت موكلتي عدم القيام بالعمل الا بعد اعتماد التعديلات من قبل المدعي. ٣- بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م تم توجيه خطاب من قبل موكلتي للمدعية يتضمن تكلفة الأعمال الإضافية بقيمة إجمالية قدرها (٢٤٠,١٧٢.٥٠) مئتان وأربعون ألف ومائة واثنان وسبعون ريال (مرفق رقم ٢). ٤. بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م وجهت موكلتي خطاب للمدعية يتضمن طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع (مرفق رقم ٣)، حيث أن العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م نص على مدة تنفيذ المشروع خلال (٦٠) يوم عمل وبناءً على التعديلات التي تمت من قبل المدعي بموجب محضر الاجتماع بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م والموافق عليها شفهياً من المدعي بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م فإن موكلتي طلبت (١٢) يوم عمل إضافية حسب الأسباب المنصوص عليها في الخطاب المرفق. ٥- بتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م وجهت المدعية لموكلتي خطاب تقر فيه بأنها موافقة على التكلفة للأعمال الإضافية وأنها غير موافقة على تمديد الفترة الإضافية (مرفق رقم ٤). ٦- بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م وجهت موكلتي خطاب للمدعية يتضمن التأكيد على تمديد مدة تنفيذ المشروع والأسباب الموضحة لذلك (مرفق رقم ٥)، وبناءً عليه تم الرد من قبل المدعية بالموافقة على طلب المدة الإضافية بموجب ايميل المرسل من المدعية (مرفق رقم ٦). ٧- بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢ م طلبت موكلتي من المدعية أخذ موافقة إدارة المجمع لأعمال السلامة والأعمال الأخرى لإزالة الزجاج بالكامل ولكن المدعية لم تتجاوب لذلك فهي السبب بتأخير تنفيذ أعمال موكلتي وذلك ثابت بموجب ايميل المرسل للمدعية (مرفق رقم ٧). ٨- بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ٢٠٢٢ م قامت المدعية بإرسال المخططات المعتمدة بتوقيع المدعية بعد التعديل من قبلها لموكلتي وذلك بموجب الايميل (مرفق رقم ٨). ثانياً: بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م تم توجيه خطاب للمدعية من قبل موكلتي يتضمن بأنه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢ م بعد مناقشة التعديلات وإضافة الأعمال أن تاريخ التسليم يتم في ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م بشرط أن تقوم المدعية بتحويل الدفعة المقدرة بنسبة (٣٥%) من قيمة الأعمال الإضافية وتحويلها في نفس اليوم بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢ م أو مدة أقصاها يومين مع دفعة إضافية بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع تحت الحساب خلال (٤) أيام عمل وبسبب عدم تحويل المدعية للدفعة المستحقة حيث أن هناك مماطلة وتهرب عن السداد دون أي مبرر مشروع (مرفق رقم ٩). ثالثاً: بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م تم إرسال ايميل للمدعية يتضمن التزام موكلتي بتسليم الشروع في الموعد المتفق عليه بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م وذلك بعد تسليم موكلتي الدفعات المستحقة بذمة المدعي إلا أنه ليس هناك تجاوب وفيه أعذار غير حقيقة وعدم النية في السداد حتى تاريخه حيث ذكر السيد (...) بأن المحاسب غير متواجد حالياً وأنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م سوف تكون الدفعة في حساب موكلتي وهذا لم يحصل حتى تاريخه وبذلك قامت موكلتي بإخطار المدعية بعدم تسليم المشروع خلال المدة المحددة بسبب عدم التزامهم في تسليم المستحقات لموكلتي (مرفق رقم ١٠). رابعاً: بتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م وجهت المدعية لموكلتي خطاب يتضمن بإيقاف العقد الموقع من قبل الطرفين وأن الأسباب المذكورة في الخطاب غير صحيحة تماماً (مرفق رقم ١١)، والظاهر منها هو التهرب عن سداد مستحقات موكلتي حيث يتضح لفضيلتكم مما سبق ذكره أعلاه التزام موكلتي بما تم الاتفاق عليه وأن الإهمال والتقصير يعود سببه للمدعي، والحق واضح ولا يبطله شيء والمبالغة في تحصيل المال ولو بطرق غير مشروعه من التحايل أو غيره فيه تمادي في الباطل ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وعليه فقد تم الرد من قبل موكلتي على خطاب المدعية بنفس اليوم يتضمن الرد على ما ذكروه بشكل مفصل في يوم الأحد بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م وأن المشروع قائم حسب العقد المبرم (مرفق رقم ١٢). خامساً: بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م قامت المدعية بطلب مغادرة موظفين موكلتي من الموقع بالقوة في تمام الساعة الثانية ظهراً دون احترام للعقد المبرم بين الطرفين وعند الوصول إلى هذا الحد قررت موكلتي الوصول إلى حل ودي مع المدعية لإنهاء العقد بشكل ودي وبالتراضي على أن يتم دفع كامل الأعمال المنجزة بالعقد بالإضافة إلى الفاتورة المرفقة لإنهاء العقد بشكل نظامي، علماً أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بموجب الفاتورة مبلغ قدره (٣٩٧,٠٩٨.٤٧) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال وسبعة وأربعون هللة شامل الضريبة وذلك بموجب ايميل المرسل للمدعية (مرفق رقم ١٣)). المرفقات: مذكورة في نص المذكرة مفصلة وجميعها مذيلة بتوقيع وختم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ هـ تضمنت ما يلي: (١- غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها بأن تاريخ التعاقد هو ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م، والصحيح أن تاريخ التعاقد هو المشار إليه في العقد وهو تاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢ م، كما أن المدعى عليها استلمت الدفعة الأولى بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢ م وهو مبلغ قدره (٣١١,٢٤٨.٣٥) ثلاثمائة واحدى عشر ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وهي تشكل نسبة (٣٥%) من قيمة العقد الكلية كما ورد في البند السادس من العقد. ٢- ذكرت المدعى عليها كلاما طويلا، إلا أنها لم ترد على الدعوى بشكل ملاقي، عليه نأمل منها الرد على لائحة الدعوى، هل صحيح أنها عينت عمالة غير تابعة لها وأن ذلك يعتبر مخالف للبند التاسع من العقد، وهل صحيح أنها لم تلتزم بتسليم موكلتي جدولا زمنيا في كل أسبوع ويعتبر ذلك مخالف للبند الحادي عشر من العقد، وما هو مقدار العمل الذي أنجزته خلال الثلاثة أشهر، علما أن كل ذلك تم تفصيله في لائحة الدعوى. ٣- لم تلتزم المدعى عليها بمدة تنفيذ المشروع المشار إليها في البند الرابع من العقد وهي (٦٠) يومًا، علمًا أنه من تاريخ الدفعة الأولى بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢ م إلى تاريخ سحب الأعمال وهو تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م مضى أكثر من (٨٠) يوما ولم تنجز المدعى عليها من العمل إلا ما نسبته (١٠%)، وبناءً على ما تقدم تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مئة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضر المدعي، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (أولاً: إن المدعية سددت الدفعة الأولى قبل توقيع العقد وتم اعتماد العقد بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م ووذلك بموجب ايميل المرسل من قبل المدعي، وهذا ثابت وغير صحيح ما ذكرته المدعية. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعية فيما يخص اجابتنا على الدعوى، فإن الإجابة كانت شاملة كاملة موضحة لما تم خلال فترة التعاقد وبأن فسخ العقد الذي قامت به المدعية فسخ تعسفي يستوجب التعويض، إضافة إلى فترات التوقف الطويلة التي كانت المدعية سبباً بها، إضافة إلى المخططات والأعمال الإضافية التي تمت على العقد وجميع ذلك تم توضيحه بالمستندات والمراسلات التي كانت تتم بين الطرفين، فلا يمكن اختصار الأمر فقط بمقدار العمل المنجز والجدول الزمني حيث أن أعمال المقاولات تعتمد على المخططات بداية والتي تأخرت كثيرا إضافة إلى التعديلات التي تمت من قبل المدعية مما يجعل ما تذكره المدعية من وجود تأخير في التنفيذ في غير محله. ثالثاً: التزمت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وفقا للمتفق عليه ولا يوجد أي تأخير حيث أن العقد موقع بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م، وتم بعد ذلك تعديلات وتعديل مخططات وإضافات للأعمال التي يستوجب معها زيادة المدة التعاقدية. رابعاً: إن المرفقات والمراسلات التي تمت بين الطرفين كثيرة ومتعددة ومتخصصة وفيها توضيح للتعديلات وتعديل الاتفاق وتاريخه والكميات والأعمال والمدة، إضافة إلى المخططات وجميع ذلك يؤدي إلى الحاجة إلى تكليف خبير مكتب استشاري هندسي للوصول إلى الحقيقة التي تبرأ بها الذمة أمام الله تعالى من حيث صحة قرار الفسخ والأعمال الإضافية وقيمة المخططات والضرر الذي وقع على المدعى عليه نتيجة مماطلة المدعية وعدم سدادها للمبلغ المتفق عليه لإكمال الأعمال. خامساً: إن المدعى عليها التزمت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ولكن المدعية أوقفت المدعى عليها عن العمل تعسفيا ودون وجه حق بعد عدت تعديلات وتغييرات بالمواصفات وتعديل في المخططات مما أثر على سير العمل وبناء عليه فإن المدعى عليها تطالب بما يلي: مبلغ (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال قيمة المخططات التي تم تنفيذها لصالح المدعية، مبلغ قدره (١٥١,٨٢٨) مائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال، التعويض عن الضرر الذي حصلت عليه المدعى عليها بسبب فسخ العقد التعسفي ودون أي مبرر، مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة)، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، ثم قامت الدائرة بمراجعة وكالة المدعى عليه فتبين أنه وكيل عن مدير المدعى عليها بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للمدعى عليها فاستعد بتعديل الوكالة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ هـ، وملخصها: لم يخرج في سياقها عما ذكره سابقاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) تضمنت ما يلي: (١- الرد على ما ورد في (أولا) من مذكرة المدعى عليها: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها بأن تاريخ التعاقد هو ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م، والصحيح أن تاريخ التعاقد هو المشار إليه في العقد وهو تاريخ: ١٧/٠٥/٢٠٢٢م، كما أن المدعى عليها استلمت الدفعة الأولى بتاريخ: ١٩/٠٥/٢٠٢٢م وهذا ما جرى عليه العرف عند التجار بأن العقد يبدأ سريانه عند تسليم الدفعة الأولى في مثل هذه العقود. ٢- الرد على ما ورد في (ثانيا) من مذكرة المدعى عليها: لم تزل المدعى عليها لم تجب على الدعوى بشكل ملاقي ونكرر عليها مرة أخرى، هل صحيح أنها عينت عمالة غير تابعة لها لأن ذلك يعتبر مخالف للبند التاسع من العقد وهى قد خالفت، وهل صحيح أنها لم تلتزم بتسليم موكلته جدولا زمنيا في كل أسبوع لأن ذلك مخالف للبند الحادي عشر من العقد وهى قد خالفت، وما هو مقدار العمل الذي أنجزته خلال الثلاثة أشهر، علما أن كل ذلك تم تفصيله في لائحة الدعوى. ٣- الرد على ما ورد في (ثالثا) من مذكرة المدعى عليها: كررت المدعى عليها دفعها بأن العقد موقع بتاريخ: ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م، وذكرت أن الأعمال زادت عليها، ونرد عليها بالآتي: هذا الدفع باطل كما بينا آنفا في فقرة رقم (١)،أما فيما يخص زيادة الأعمال فإن موكلته طلبت منها تعديل بعض الأعمال وقد زادت لها في المدة (١٢) يوما، إلا أن المدعى عليها في الأصل أنها لم تنجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%)، وقد زادت موكلته لها في المدة أيضا حيث تنتهي بتاريخ: ١٧/٠٩/٢٠٢٢م إلا أنها لم تلتزم ولم تنجز إلا ما نسبته ١٠% ويستحيل أن تنجز باقي العمل إلى التاريخ المشار إليه آنفا، لذلك سحبت موكلته العمل لأنها لم تر أي انجاز من قبل المدعى عليها، وحتى تخفف موكلته من الخسارة التي وقعت بها بسبب المدعى عليها لكون الموقع مستأجر بأجرة سنوية فكل تأخير في الافتتاح يؤدي إلى زيادة الخسارة. ٤- الرد على ما ورد في (رابعا) و(خامسا) من مذكرة المدعى عليها: طلبت المدعى عليها تعيين خبير هندسي، أن المدعى عليها وموكلته قاما بتعيين خبيرين هندسيين أحدهما من طرف المدعى عليها وآخر من طرف موكلته، وقد قدر الخبير المعين من قبل موكلته أن المدعى عليها لم تنجز من العمل إلا ما قيمته: (٩٠,٧٥٠) تسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، وأما الخبير المعين من قبل المدعى عليها فإنه قدر الأعمال المنجزة بمبلغ قدره: (١٤٠,٩٥٣.٨١) مائة وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة، فقامت المدعى عليها بإرسال هذه التسعيرة الأخيرة الصادرة من الخبير الذي هي من عينته وبأوراقها الرسمية لموكلته وقد وافقت عليها، وبما أن موكلته قد دفعت للمدعى عليها مبلغا قدره: (٣١١,٢٤٨.٣٥)ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون وخمسة وثلاثون ريال، فالمدعى عليها ملزمة بإرجاع باقي المبلغ وقدره: (١٧٠,٢٩٤.٥٤)مائة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة، وقد تواصلت معها موكلته عدة مرات إلا أنها امتنعت عن إرجاع المبلغ، علما أن موكلته قامت بتعيين مقاول آخر لإكمال أعمل التشطيب وقد انتهى من العمل وتم افتتاح المحل فلا فائدة من تعين خبير هندسي آخر والحال ما ذكر، بناء على ما تقدم تطلب موكلته الحكم لها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مئة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، واكتفى بما سبق تقديمه، وعليه رُفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقامت بتوجيه الأسئلة التالية للمدعي: أولا: تحديد تاريخ استلام المدعى عليها لموقع المشروع. ثانياً: الجواب عن حصر الأعمال الذي قدمته المدعى عليها بمبلغ (٣٩٧,٠٩٨.٧٤) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة. ثالثاً: ما موجب طلب التعويض بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، فطلب مهلة للجواب عن استفسارات الدائرة، كما قامت الدائرة بتوجيه الأسئلة التالية للمدعى عليه وكالة: أولاً: تاريخ استلام المدعى عليها لموقع المشروع لأجل البدء بالأعمال. ثانياً: تاريخ إيقاف المدعية للمدعى عليها عن العمل. ثالثاً: تحديد التاريخ المتفق عليها لإنهاء الأعمال بإضافة التمديد لفترة التنفيذ وشرح ذلك شرح واضح. رابعاً: الجواب عن حصر الأعمال الذي قدمه المدعي وكالة وهذا الحصر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٤٠,٩٥٣.٨١) مئة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة فطلب مهلة للجواب عن استفسارات الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الموضوع أعلاه: ١- طلبت الدائرة تحديد تاريخ استلام المدعى عليها للموقع؟ الجواب: تم تسليمهم الموقع بتاريخ الدفعة الأولى وهو تاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، كما أن العقد تاريخه: ٢٠٢٢/٠٥/١٧م ٢- طلبت الدائرة الجواب على حصر الأعمال المقدم من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٩٧,٠٩٨.٧٤) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة؟ الجواب: إن المبالغ التي وضعتها المدعى عليها غير صحيحة، كما أن موكلتي لم تقر بها، والمدعى عليها تحاول يائستا زيادة المبالغ لكيلا ترجع باقي المبلغ الذي لديها لكون الخبير المعين من قبلها قدر الأعمال المنجزة بمبلغ قدره: (١٤٠,٩٥٣.٨١) مئة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة كما أن المدعى عليها أرسلت هذه التسعيرة وبأوراقها الرسمية لموكلتي وقد وافقت عليها موكلتي. -كما تم الإشارة عليها في مرفق ١-٢ من المذكرة المؤرخة بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ-. ٣- طلب الدائرة توضيح ما هو وجه المطالبة بمبلغ التعويض وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال؟ الجواب: بناء على المادة (٢٣) من العقد والتي ورد فيها ما نصه إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم تر الجهة الإدارية داعيا لسحب العمل منه فستفرض عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل عن الموعد المحدد للتسليم الابتدائي وحتى يتم إجراء مثل هذا التسليم، وستوقع الغرامة على المقاول على النحو التالي: أ- غرامة التأخير بقدر ثلاث ألاف ريال سعودي عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة العقد. ، ولكون الموقع مستأجر بأجرة سنوية وتأخير المدعى عليها في انجاز العمل أدى إلى خسارة موكلتي حيث إن المدعى عليها لم تنجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%) خلال ثلاثة أشهر، بناء عليه قدرت موكلتي الضرر بمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، لأنه من المفترض أن المدعى عليها أنجزت من العمل كأقل تقدير ما نسبته (٧٠%) من العمل. بناء على ما تقدم تطلب موكلتي الحكم لها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال.) كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: تاريخ استلام المدعى عليها لموقع المشروع لأجل البدء بالأعمال تم تسليمنا الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م على أساس البدء بالتكسير وإزالة المخلفات فقط الا ان ينتهي تعديل التصميم الجديد من قبلهم واعتماده (اثناء توقيع العقد تم اخطارنا شفهيا بان التصميم مبدئي وسوف يتم تعديله)، بعد الانتهاء من الهدم وترحيل المخلفات تم ارسال خطاب للعميل بانه تم الانتهاء من الهدم وترحيل المخلفات وان العمل موقوف لحين الانتهاء من التصاميم واعتمادها وعلى هذا يعتبر العمل واقف لحين الانتهاء من الاعتمادات، ويعتبر موعد تسليم الموقع نفس تاريخ تسليم واعتماد التصاميم الجديدة وهو ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. وبعدها كلفنا ان نعمل لكم مخططات تفصيلية للتصميم الجديد وتم اعتمادها بتاريخ ٢٠-٠٧-٢٠٢٢م. ثانياً: تاريخ إيقاف المدعية للمدعى عليها عن العمل تم ايقافنا عن العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١١م أي بعد ١٩ يوم عمل من تاريخ اعتماد المخططات. ثالثا: تحديد التاريخ المتفق عليها لإنهاء الأعمال بإضافة التمديد لفترة التنفيذ وشرح ذلك شرحاً واضحاً: ١: مدة تنفيذ العقد ٦٠ يوم عمل من تاريخ البدء بالعمل وبما انه تم اعتماد التصميم الجديد المعدل كليا عن التصميم القديم بتاريخ ٢٦-٠٦-٢٠٢٢ يعتبر تسليم المشروع بتاريخ ٠٤-٠٩-٢٠٢٢ ويضاف عليها المدة الإضافية للتصميم الجديد بناء على الخطاب المرسل من قبلنا وهي ٣٣ يوم عمل أي يعتبر التاريخ الفعلي لتسليم المشروع هو ١٢-١٠-٢٠٢٢. رابعاً: الجواب عن حصر الأعمال الذي قدمه المدعي وكالة وهذا الحصر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٤٠,٩٥٣.٨١) مئة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة. ١: بالنسبة لمبلغ (١٤٠,٩٥٣.٨١) مئة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة هو مبلغ جزء من فاتورة صادرة ومرسلة للعمل يوجد بالفاتورة أيضاً قيمة التصاميم المعمولة من قبلنا بعد تكليفنا رسميا بها وقيمة إضافية لتكبدنا خسائر بس توقفنا فترة من الزمن لحين اتخاذ العميل قرار بالتصميم الجديد وأيضاً غرامة فسخ العقد لتكبدنا خسائر اضفيها ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي بعض المواد المشتراة للعميل مثل السيراميك ومواد الغراء والاسمنت والمواد الكهرباء والسيراميك بقيت بالموقع اثناء تسليمه وأيضاً تكبدنا خسائر بتعميدنا بعض الموردين والمصنعين لتنفيذ العمل مثل مصنع الزجاج والحديد والنجارة ومصانع تشكيل الالواح وشركة التكييف وتصنيع بعض العينات.. إلخ) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة إجابة الطرفين نظرا لكونهما لم يتقدما بالمذكرة إلا قبل موعد الجلسة بقليل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد وجهت الدائرة الأسئلة التالية للمدعي: أولا: ما هي الأضرار التي لحقت بموكلته بسبب التأخر في إنجاز الأعمال وذلك بتقديم البينة على وقوع هذه الأضرار وقيمتها وبيانها بشكل مفصل، ثانيا: الجواب عما ذكره المدعى عليه من أن التصاميم الجديدة تاريخ اعتمادها في ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م وأن ذلك تسبب في التأخر في إنجاز الأعمال ثالثا: الجواب عما ذكره المدعى عليه وكالة من موافقة المدعية على تمديد فترة تنفيذ العقد، فلابد أن يبين مقدار التمديد، وسببه، وبيان تاريخ انتهاء فترة التمديد، كما قامت الدائرة بتوجيه سؤال للمدعى عليه وكالة حيث ذكر سابقا في الجلسة الماضية بأن المدعية قامت بإرسال المخططات المعتمدة في تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بينما يذكر في مذكرته المحررة في الجلسة الماضية بانه تاريخ اعتماد المخططات كان في ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م فطلب الطرفان مهلة للجواب عن استفسارات الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (١- طلبت الدائرة بيان الأضرار التي لحقت بموكلتي بسبب تأخر المدعى عليها في إنجاز الأعمال وذلك بتقديم البينة على وقوعها وقيمتها وبيانها بشكل مفصل: الجواب: إن الضرر الذي لحق بموكلتي هو بسبب تأخير المدعى عليها في إنجاز العمل وذلك أن موكلتي لم تفتتح المشروع إلا بتاريخ: ٠٩/٠٢/٢٠٢٣ بعد أن تعاقدت مع مقاول أخر، أي أنها تأخرت في افتتاح المشروع لمدة تزيد عن (٤) أشهر علما أن مقدار أجرة المحل هو مبلغ قدره: (٦٣٧,٥٦٠) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال أي أن مقدار الأجرة لكل شهر هو مبلغ قدره: (٥٣,١٣٠) ثلاثة وخمسون ألف ومئة وثلاثون ريال، والمدعى عليها تسببت في التأخير لمدة (شهرين) وهي السبب في أن موكلتي خسرت إيجار شهرين من المحل وقدره: (١٠٦,٢٦٠) مئة وستة ألف ومئتان وستون ريال، إلا أن موكلتي لم تطلب إلا مبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لمبلغ التعويض. (مرفق١-عقد ايجار موكلته) ٢- طلبت الدائرة الجواب عما ذكرته المدعى عليها من أن التصاميم الجديدة تاريخ اعتمادها في ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م وأن ذلك تسبب في التأخر في إنجاز الأعمال: الجواب: طلبت موكلته تغيير بعض التصميمات وهي للجدران وللمنطقة الخلفية وللميزانين، وليس تصاميم جديدة لكامل المشروع، وقد أضافت للمدعى عليها (١٢) يوما لهذه التعديلات حيث كان على المدعى عليها أن تسلم موكلتي المشروع بتاريخ: ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م وبعد إضافة المدة الزائدة أصبح عليها أن تسلم المشروع بتاريخ: ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، مرفق لفضيلتكم خطابين الأول لتمديد فترة ١٢ يوما، والثاني تنبيه للمدعى عليها على المخالفات التي عليها من ناحية العمل والتأخير. (مرفق٢-٣) ٣- طلبت الدائرة الجواب عما ذكرته المدعى عليها من موافقة المدعية على تمديد فترة العقد، فلا بد من بيان مقدار التمديد وسببه وتاريخ انتهاء فترة التمديد: الجواب: طلبت موكلته تغيير بعض التصميمات وهي للجدران وللمنطقة الخلفية وللميزانين، وأضافت للمدعى عليها (١٢) يوما لهذه التعديلات حيث كان على المدعى عليها أن تسلم موكلتي المشروع بتاريخ: ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م وبعد إضافة المدة الزائدة، أصبح عليها أن تسلم المشروع بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، إلا أن المدعى عليها لم تكن تتقدم في العمل أبدا وذلك أنها لم تنجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%) وذلك من بداية العقد وهو بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٩ إلى سحب العمل بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/١١م، كما أنها لم تلتزم بكثير من الشروط الواردة في العقد والتي تم تفصيلها في لائحة الدعوى سابقا. بناء على ما تقدم طلب الحكم لها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال) كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ تضمنت: (بخصوص ما ذكره فضيلة ناظر القضية عن التواريخ أن الصحيح هو شهر٦ وليس شهر ٧ كما هو موضح في المرفقات) ـ وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مقدار ما سددته المدعية من قيمة الأعمال المنفذة بما في ذلك الدفعة المقدمة فأجاب: بأن مقدار ما سددته المدعية للمدعى عليها هي الدفعة المقدمة مبلغاً قدره (٣١١,٢٤٨.٣٥) ثلاثمائة وأحد عشر ريال ومئتان وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. وبناء عليه فقد سألت الدائرة الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- إرجاع مبلغ: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال تمثل غرامة تأخير في إنجاز الأعمال ٣- دفع أتعاب المحاماة وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به ودفعت بالدفوع التالية: ١ـ المدعية طلبت تعديلات وإعادة تصميم وفق مجموعة من التعديلات عددها ٨ في محضر الاجتماع المؤرخ في ٨/٦/٢٠٢٢م ٣ـ أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت ٣٩٧.٠٩٨.٤٧ ريال وهو أعلى من المبلغ المدفوع للمدعى عليها ٤ـ المدعى عليها طلبت تمديد فترة تنفيذ المشروع نظرا للتعديلات التي طلبتها المدعية وكذلك الأعمال الإضافية ٥ـ وافقت المدعية على تكلفة الأعمال الإضافية بقيمة ٢٤٠.١٧٢.٥٠ ريال بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢م ولكنها لم توافق على تمديد فترة تنفيذ الأعمال لمدة ١٢ يوم إلا بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٢م ٦ـ طلبت المدعى عليها من المدعية أخذ موافقة إدارة المجمع لأعمال السلامة والأعمال الأخرى، وذلك لإزالة الزجاج بالكامل، ولم تتجاوب المدعية في ذلك، لذا فهي السبب في تأخير الأعمال، ولم ترسل المدعية المخططات المعتمدة إلا بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٤هـ، ولما كان رد المدعية على جواب المدعى عليها قد تمثل في الموافقة على تمديد العقد وتعديل المخططات ودفعت بأن المدعى عليها كانت بطيئة في إنجاز الأعمال حيث أنجزت نسبة قليلة من الأعمال واستهلكت لأجل ذلك مدة كبيرة من فترة التنفيذ المتفق عليها لذا فقد اضطرت المدعية لإيقافها عن العمل بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م، حيث لم يبق على انتهاء مدة تنفيذ العقد إلى شهر أو يزيد تقريبا، حيث تنتهي مدة التنفيذ بعد إضافة التمديد المتفق عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، وهي مل تنجز إ٢٠٢٢/٠٩/١٧م،إلا ما نسبته ١٠% من الأعمال، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٢م المختوم منهما، وقد تضمن البند رابعا من العقد أن مدة التنفيذ ٦٠ يوم عمل، كما نص البند خامسا على أن: (تاريخ بدء العقد عند تسليم المقاول إشعارا خطيا من صاحب العمل بقبول عرضه، وتوقيع شهادة استلام الموقع، وذلك خلال ثلاثة أيام من استلامه للإشعار، وعلى المقاول البدء بالأعمال الفعلية خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استلام الموقع) أهـ كما نص البند الثالث والعشرين على فرض غرامة تأخير ثلاثة آلاف ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة العقد، كما اطلعت الدائرة على البينة التي قدمها المدعي تتمثل في حصر أعمال منفذة على مطبوعات المدعى عليها تضمن أن القيمة قدرها ١٤٠.٩٥٣.٨١ ريال، ولما كان جواب المدعى عليها على هذا الحصر هو أنه جزء من فاتورة صادرة ومرسلة للعمل يوجد بالفاتورة أيضاً قيمة التصاميم المعمولة من المدعى عليها، وليس يمثل كامل الأعمال المنفذة، كما اطلعت الدائرة على حصر الأعمال الذي قدمه وكيل المدعى عليها على مطبوعاتها تضمن أن الأعمال المنفذة بلغت ٣٩٧.٠٩٨.٤٧ ريال وليس فيه ما يدل على موافقة المدعية على هذه الكمية، ولما كانت وقائع الدعوى كما هو مبين أعلاه، فإن هذه الدعوى قد ارتكزت على أمرين: الأول: البت في كمية الأعمال المنفذة بعد اتفاق الطرفين على المبالغ المدفوعة للمدعى عليها والثاني: مدى تأثير إيقاف المدعى عليها عن العمل لأجل بطء وتيرة إنجازها للأعمال في استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير، وبالنسبة للأمر الأول فإن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على مقدار الأعمال المنفذة وما قدمته من حصر ليس فيه ما يدل على اعتماد المدعية له، لذا فليس لها إلا ما أقرت به المدعية وهو مبلغ قدره ١٤٠.٩٥٣.٨١ ريال وبما أن المدعية قد سلمت لها مبلغا قدره ٣١١.٢٤٨.٣٥ ريال فيكون للمدعية الحق في استرداد الفرق بين المبلغ المدفوع وقيمة الأعمال المنفذة المشار إليها وهو مبلغ قدره ١٧٠.٢٩٤.٥٤ ريال، وبالنسبة للأمر الثاني: فإن الطرفان قد اتفقا على أن تاريخ إيقاف الأعمال كان في ١١/٨/٢٠٢٢م وهو إيقاف خلال فترة تنفيذ العقد، حيث أقرت المدعية بأن العقد ينتهي بعد التمديد في ١٧/٩/٢٠٢٢م، ولما كان الأمر كذلك فليس للمدعية استحقاق لغرامة التأخير لأن الإيقاف عن العمل ليس بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بل خلال فترة التنفيذ، وعليه فقد كان للمدعى عليها مدة تستحق فيها إنجاز نسبة معينة من الأعمال، وبالتالي يكون إيقاف المدعية لها عن العمل، تعسفا مخالفا للعقد المبرم، ولما اتفقا عليه لاحقا من تمديد فترة تنفيذ العقد، وبالتالي لا تستحق المدعية أي غرامة تأخير مما تم النص عليه في البند ٢٣ من العقد المبرم، ولا ينال منه ما ذكرته المدعية من بطء إنجاز المدعى عليها للأعمال وأنها لم تنجز إلا ١٠% من الأعمال واستهلكت لإنجاز ذلك فترة كبيرة من مدة التنفيذ ؛ لأن ذلك إنما يكون له حظ من الاعتبار والنظر إذا كان بعد انتهاء فترة التنفيذ، اما وقد كان للمدعى عليها استحقاق لمدة ولو قليلة من مدد العقد فليس للمدعية الحق في فرض الغرامة، ويبقى أن لها الحق في الإيقاف عن التنفيذ دون أن ترتب على ذلك أي استحقاقات أخرى، وعليه فقد تحصل مما سبق استحقاق المدعية للفرق بين الأعمال المنفذة والمبلغ المدفوع، وعدم استحقاق للعتويض عن غرامة التأخير بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال، اما بشان التعويض عن مصاريف التقاضي، فإنه لما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وعدم استعداد المدعى عليها لدفعه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧٠.٢٩٤.٥٤ ريال (مائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة) ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٠٢٩.٤٥ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المدعية والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530118171 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠١٦٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن موكلته استأجرت محل عبارة عن مقهى، واتفقت بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٧م مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال تشطيب للمحل بمبلغ قدره: (٨٨٩,٤٣٦) ثمانمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال غير شامل الضريبة، على أن يتم التنفيذ في مدة (٦٠) يوم، وبتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٩م حولت موكلته الدفعة الأولى وقدرها: (٣١١,٢٤٨.٣٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، شامل الضريبة للمدعى عليها وهي تشكل نسبة ٣٥% من قيمة العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بالعقد وأخلت به وتفصيل ذلك: ١- العمالة الموجودة في الموقع غير نظامية وغير ملتزمة بالزي الفني الخاص بالسلامة، وليسوا تحت كفالة المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها لموكلته أي عقد من الباطن، وهذا مخالف للبند التاسع من العقد الذي تضمن أنه لابد أن يكون المقاول بالباطن معتمدا من موكلته ٢- لم تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلته جدول زمني للأعمال المنجزة في كل أسبوع، بل قدمته بعد قرابة ثلاثة أشهر من بدء العمل، وهذا مخالف للبند الحادي عشر من العقد الذي تضمن أنه لابد أن يتم تسليم الجدول الزمني لسير الاعمال لموكلته في كل أسبوع. ٣- اضطرت موكلته إلى إيقاف المدعى عليها من العمل في الموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/١١م، للتعاقد مع مقاول آخر لإكمال العمل، بناء على البند الثالث والعشرون ونصه: إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم تر الجهة الإدارية داعيا لسحب العمل منه فستفرض عليه غرامة... ، ويستحيل أن تنجز المدعى عليها العمل في وقته المحدد لأن العقد ينتهي بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/١٧م ولم ينجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%) وقدمت المدعى عليها كشفا للأعمال المنجزة من قبلها بمبلغ قدره: (١٤٠,٩٥٣.٨١) مئة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وواحد وثمانون هللة، وحيث إن موكلته دفعت لها مبلغا قدره: (٣١١,٢٤٨.٣٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومئتان وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، فالمدعى عليها ملزمة بإرجاع مبلغ قدره: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مئة وسبعون ألفا ومئتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليها لم تنجز من العمل إلا ما نسبته (١٠%) خلال ثلاثة أشهر فهي ملزمة بدفع تعويض تقدره موكلته بمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بناء على المادة الثالثة والعشرين من العقد. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- إرجاع مبلغ قدره: (١٧٠,٢٩٤.٥٤) مئة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة. ٢- دفع تعويض قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- دفع أتعاب المحاماة وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٤- دفع التكاليف القضائية وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية تنفيذ أعمال مبرمة بين طرفي الدعوى، ومتضمنة التزامات وحقوق كلا الطرفين على الآخر، ومذيلة بختم الطرفين، مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٥/١٧م، وموقع من قبلها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى:: أولا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧٠.٢٩٤.٥٤ ريال (مائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة)، ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٠٢٩.٤٥ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المدعية والله الموفق، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف شكلا وإلزام المدعية بسداد ميلغ قدره (٤٦,٠٠٠) ريال مقابل المخططات بموجب المطالبة المعتمدة من قبلها إضافة إلى مبلغ (١١٤,٠٠٠) ريال تعويض الفسخ بموجب الأيام المتبقية من العقد إضافة إلى مبلغ التي سدادها من قبل المدعى عليها لتنفيذ أعمال العقد بمبلغ (١٠٤,٢٠٠) ريال، وإلغاء حكم أتعاب المحاماة ورد مطالبة المدعية، لأسباب حاصلها: أولا: أن الثابت بموجب الحكم بأن إيقاف المدعى عليها كان تعسفياً وهذا ثابت حقيقة وبموجب المستندات الصحيحة الثابتة، وحيث إن الأصل بأن فسخ العقد كان تعسفياً والثابت بأن هذا الفسخ قد أضر بالمدعى عليها وعلى المدعية تعويض المدعى عليها عن الفسخ التعسفي، وهذا التعويض ثابت بموجب نصوص العقد المبرم بين الطرفين بالبند الثامن عشر، وحيث إن التعويض المقرر بموجب العقد هو مبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وحيث إن العقد ينتهي بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢م وتم فسخه تعسفيا بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م فتكون عدد الأيام المتبقية بالعقد هي (٣٨) يوم مضروبا بمبلغ (٣٠٠٠) ريال فيكون إجمالي مبلغ التعويض المتفق عليه بموجب العقد ونصوصه (١١٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرة ألاف ريال، ثانيا: أن الثابت بموجب المستندات الصحيحة والمعتمدة من قبل المدعية استحقاق المدعى عليها مبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال وهذه قيمة أعمال المخططات والتصاميم التي تم تنفيذها من قبل المدعى عليها وهي أعمال خارجة عن نطاق العقد، وقد اعتمد الأستاذ (...) المطالبة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٢ ودون عليها ((حسب توجيه السيد المدير العام أن تكون تكلفة التصاميم من ضمن تكلفة العقد الأساسي في حال أكمل المقاول العقد)) وبناء على فسخ العقد تعسفياً من قبل المدعية يلزم عليها سداد قيمة المخططات والتصاميم المنفذة من قبل المدعى عليها والمقدرة بمبلغ (٤٦.٠٠٠) ريال، وهي ثابتة بذمة المدعية ومعتمدة من قبلها، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢٧/ ١/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٥ / ١٢ /١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧٠.٢٩٤.٥٤ ريال (مائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة) ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٠٢٩.٤٥ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المدعية. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث